أبواب المسح على الخفّيْن: باب اشتراط الطهارة قبل اللّبس، باب توقيت المَسْح
. باب اشتراط الطهارة قبل اللّبس:
حديث المُغيرة:
عن المُغيرة بن شعبة، قال: “كُنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مَسير، فأفرغتُ عليه مِن الإداوة، فغَسَل وجهه وغَسَل ذراعيه ومَسَح برأسه، ثم أهويْت لأنزع خُفّيْه، فقال: ((دعْهما! فإنّي أدخلتهما طاهرتيْن)) فمَسَح عليهما” متفق عليه. ولأبي داود: ((دع الخُفّيْن! فإني أدخلت القَدميْن الخُفّيْن وهما طاهرتان)) فمَسَح عليهما.
ثم قال الإمام مجد الدين ابن تيمية -رحمه الله-: وعن المُغيرة بن شعبة، قال: قلنا: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخُفّيْن؟ قال: ((نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان)) رواه الحُميدي في (مسنده).
وقوله: ((ثم أهويْت)):
أي: مددتُ يدي. قال الأصمعي: “أهويتُ بالشيء إذا أومأتُ به، وقال غيره: أهويتُ: قصدتُ الهُويّ مِن القيام إلى القعود، وقيل الإهواء: الإمالة”.
وقوله: ((فإني أدخلتهما طاهرتيْن)):
هو يدلُّ على اشتراط الطهارة في اللّبس، لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتيْن. وهو مقتضٍ أنّ إدخالهما غير طاهرتيْن يقتضي النّزع. والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية، وخالفهم داود فقال: المراد إذا لم يكن على رجليْه نجاسة.
وقد استُدل بهذا الحديث على أنّ إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غَسَل إحداهما وأدخلها الخُفّ، ثم غَسَل الأخرى وأدخلها الخُف- لمْ يجز المَسْح.
ب. باب توقيت مُدة المَسْح:
روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المَسْح على الخُفّيْن؟ فقالت: سلْ عليًّا، فإنه أعلم بهذا منّي، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للمسافر: ثلاثة أيام ولياليهنّ، وللمقيم: يوم وليلة)) رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
يدل الحديث على تَوقيت المَسْح بثلاثة أيام للمسافر، ويومٍ وليلة للمقيم.