أثر اختلاف الأصوليين في حجية قول الصحابي في الفروع
أثر الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي:
إن الغاية والمقصود الأعظم من دراسة الأدلة المختلف فيها، هي بيان أثر هذه الأدلة على الفروع الفقهية: فهل الخلاف في حجية قول الصحابي له أثر؟ أو أنه خلاف نظري لا أثر له؟
وأثر الخلاف في قول الصحابي كبير وواسع في أبواب الفقه كلها، بمعنى أن من قال: إن قول الصحابي حجة، رتَّب على ذلك فروعًا فقهية، حكم فيه بمذهب الصحابي، أو بقول الصحابي، وهذه الفروع منتشرة في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، فمثلًا قول الصحابي له أثر في باب الطهارة، وفي هذا فروع، فاختلفوا مثلًا في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، واختلفوا في أقل مدة الحيض.
وكل هذه الفروع التي سأسردها عليكم الآن لقول الصحابي فيها مدخل، وسنختار من هذه الفروع عددًا نبين به أثر الأخذ بقول الصحابي فيها.
فاختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وفي أقل مدة الحيض، وفي حكم سجود التلاوة، وفي صلاة الجمعة على من صلى العيد، وفي وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وفي زكاة الحلي، وفي مسألة: متى يقطع المعتمر التلبية؟ وفي مسألة: جزاء قتل الصيد في الحرم، وفي مسألة: بيع العينة، وفي مسألة: حكم بيع الخمر بين أهل الذمة، وفي مسألة: تضمين الصناع، وفي مسألة: الزواج بالمعتدة، والدخول بها، وفي مسألة: عدة زوجة المفقود، وفي مسألة: قتل الجماعة بالواحد، وفي مسألة: حكم إتلاف شعر الرأس واللحية، وفي مسألة: مقدار الضمان في الجناية على البهيمة، وفي مسألة حكم من تبرأ من الإسلام -والعياذ بالله- وفي مسألة: من نذر ذبح ولده الذي يجب عليه، وفي مسألة: ميراث المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت، إلى غير ذلك من المسائل والفروع الفقهية المنتشرة في أبواب الفقه المختلفة.
كل هذه الفروع لقول الصحابي مدخل فيها، ونحن نأخذ ما تيسر من هذه الفروع؛ حتى نبين لكم كيف أثَّر الأخذ بقول الصحابي في هذه الفروع.
حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون:
من الفروع الفقهية أيضًا التي ذكرها الفقهاء لوجود آثار للصحابة، وأقوال للصحابة في المسألة: حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، يعني: هل يزكى مال الصبي والمجنون، أو لا يزكى؟ اختلف العلماء في ذلك أيضًا على مذهبين:
المذهب الأول: أن الزكاة تجب في مالهما مطلقًا، ولعلك تسأل: وما سر الاختلاف في هذه المسألة؟ سر الاختلاف أن الصبي والمجنون فاقدان للأهلية، فالصبي غير مكلف، والمجنون غير مكلف، والزكاة نوع من التكاليف الشرعية. ودليلهم على ذلك قالوا: لقول عمر رضي الله عنه: “اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة” يعني: ما تدعوا أموال اليتامى تزكى فقط، ولا تتجرون فيها، وفي هذا إشارة إلى أن مال الصبي والمجنون يُزكى.
وأيضًا ما رواه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: كانت عائشة تليني، وأخًا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة؛ إذن الصبي يزكى ماله، والمجنون يزكى ماله، والمخاطب بإخراج الزكاة في مال الصبي، وفي مال المجنون هو الولي، وهذا -كما قلت لكم قبل ذلك- من باب ربط الحكم بالأسباب، فطالما بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، تجب زكاته، ولو كان صاحبه صبيًّا، أو مجنونًا؛ إذ الزكاة من باب ربط الحكم بالأسباب، والمخاطب هو الولي، هذا المذهب الأول في المسألة، فيرى وجوب الزكاة في مالهما مطلقًا، وهو مذهب المالكية أيضًا، والشافعية، والحنابلة، وهو مروي عن علي، وابن عمر، وجابر، وعائشة من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف منهم في ذلك.
المذهب الثاني: لا زكاة في مالهما، وهذا المذهب قال أصحابه: لأنها عبادة، يشترط فيها العقل والبلوغ، والصبي غير بالغ، والمجنون غير عاقل.
وهناك آراء أخرى في المسألة، وقد بينت لكم أن من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما يفيد أن مال الصبي ومال المجنون يزكى، كقول عمر رضي الله عنه: “اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الصدقة”.
حكم سجود التلاوة:
من الفروع الفقهية كذلك التي ذكرها العلماء والفقهاء، والأصوليون، على أنها مخرجة على الخلاف في حجية قول الصحابي: حكم سجود التلاوة.
تعرفون أن هناك في آيات في القرآن الكريم تعرف بآيات السجدات، فما حكم سجود التلاوة؟ يعني: هل سجود التلاوة واجب، أو مندوب؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين، وسبب الخلاف كذلك أن للصحابة رضي الله عنهم أقوالًا في المسألة.
المذهب الأول: يرى أن سجود التلاوة سنة، أو فضيلة، وليس بواجب، ودليلهم على ذلك ما روي عن عمر -تأمل وجه ارتباط الفرع بالخلاف في قول الصحابي- أنه قرأ سجدةً وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل وسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال رضي الله عنه: “على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء” وهذا دليل على أنها ليست واجبة.
المذهب الثاني: يرى أن سجود التلاوة واجب، ودليلهم على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((السجدة على من سمعها، وعلى من تلاها)) ووجه الاستدلال من الخبر أو الحديث أن كلمة “على” كلمة إيجاب؛ فدل هذا على وجوب السجود على التالي، وعلى السامع، ولك أن تقول: إن وجه ارتباط الفرع بالقاعدة هو أن لعمر رضي الله عنه في المسألة قولًا.
متى يقطع المعتمر التلبية؟
فرع آخر يذكره العلماء كأثر من آثار الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي، وهو وارد في باب الحج، وهذا الفرع هو: متى يقطع المعتمر التلبية؟
تعرفون أنَّ الإنسان إذا أراد عمرة فأحرم يلبي، فمتى يقطع المعتمر التلبية؟ اختلفوا في ذلك على رأيين:
الرأي الأول: أنَّ السنة في المعتمر أن يكون على تلبيته حتى يفتتح الطواف باستلامه الحجر، يعني: يبقى ملبيًّا إلى أن يبدأ في الطواف، بعد استلام الحجر في الشوط الأول يقطع التلبية، وإلى هذا ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو من الصحابة.
الرأي الثاني: إن المعتمر إذا أحرم من ميقات بلده، قطع التلبية إذا دخل أرض الحرم، يعني: بمجرد دخول حدود الحرم الشريف يقطع التلبية.
فالرأي الأول أن ينقطع التلبية بمجرد استلام الحجر، ومع بداية الطواف حول الكعبة، والرأي الثاني بمجرد دخول أرض الحرم، وإلى هذا ذهب المالكية، وبه قال ابن عمر، وعروة بن الزبير، والحسن -رضي الله عن الجميع.
واستدل أصحاب الرأي الثاني -وهذا الذي يعنينا في المسألة- بأقوال الصحابة؛ أصحاب الرأي الثاني يرون أن التلبية تقطع بمجرد دخول أرض الحرم، واستدلوا بأقوال الصحابة التالية:
روى الإمام مالك في (الموطأ) عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، يعني: حدود الحرم، فهذا القول، أو هذا الخبر الذي أورده الإمام مالك في (الموطأ) دليل على أن التلبية تقطع إذا دخل الإنسان أرض الحرم.
قال الإمام مالك فيمن أحرم من التنعيم: أنه يقطع التلبية حين يرى البيت، يعني: قبل البَدء في الطواف، وقال مالك أيضًا: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك؛ ففعل عبد الله بن عمر هذا حجة لمن يرى أنَّ التلبية تقطع بمجرد دخول أرض الحرم، أو حدود الحرم.
واستدل أصحاب المذهب الأول، الذين يرون أنَّ التلبية تقطع بافتتاح الطواف باستلام الحجر، بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر)) حديث رواه أبو داود، وغيره.
وبما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر)) ووجه الدلالة من الحديثين الشريفين: أنهما يدلان دلالة واضحة على أن المعتمر إنما يقطع التلبية عند استلام الحجر، وهذا هو المتبع.
بقي أن نبين لك وجه ارتباط هذا الفرع بالخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي، فنقول:
إنَّ أصحاب الرأي الأول احتجوا بقول الصحابي الذي عضده القياس، وهذه هي طريقة الإمام الشافعي -رحمه الله- فيما إذا وجد في المسألة أقوالًا للصحابة، وأما أصحاب الرأي الثاني فقد أخذوا بقول الصحابي بمفرده دون دليل آخر؛ إذن أنتم الآن تعرفون كيف تربطون الفرع الفقهي بالخلاف في مسألة مَا من المسائل، بعد أن ذكرنا لكم عددًا من هذه المسائل.
حكم بيع الخمر بين أهل الذمة:
من الفروع كذلك التي اختلف أهل العلم فيها، بناء على اختلافهم في حجية قول الصحابي، مسألة: حكم بيع الخمر بين أهل الذمة، هل يجوز، أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في حكم بيع الخمر بين أهل الذمة على رأيين:
الرأي الأول: يرى عدم جواز بيعها بين أهل الذمة، كما لا يجوز بيعها بين المسلمين، فلا فرق بين أن يكون البيع بين أهل الذمة وبين المسلمين، فهو ممنوع، وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الرأي الثاني: يرى جواز بيع الخمر بين أهل الذمة، وبه قال الحنفية.
واستدل أصحاب الرأي الأول على عدم جواز بيع الخمر بين أهل الذمة بالسنة، وهو ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرما: بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)) والحديث رواه الإمام البخاري، والإمام مسلم رحمهما الله.
ووجه الاستدلال من الحديث أنَّه دل بعموم النهي عن بيع هذه الأشياء المذكورة في الحديث، والانتفاع فيها، فيدخل في هذا العموم المسلمون وأهل الذمة في دار الإسلام؛ لأنَّهم مخاطبون بفروع الشريعة.
واستدل أصحاب الرأي الثاني -وهم الحنفية- على صحة وجواز بيع الخمر بين أهل الذمة بأقوال الصحابة، وبالمعقول، والذي يعنينا هو أقوال الصحابة؛ أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله ما حاصله: أن يبيعوا الخمر بين أهل الذمة، وأن يأخذوا العشر من أثمانها، ووجه الاستدلال من هذا الأثر أنه لو لم يجز عمر رضي الله عنه بيع الخمر بينهم لما أمرهم بتوليتهم البيعة، وإذا صح البيع فيها صح في غيرها من الميتة والأصنام.
واستدلوا من المعقول على صحة بيع الخمر بين أهل الذمة، قالوا: إن الخمر مال مباح الانتفاع به شرعًا، كالخل والشاة لنا، فكان مالًا في حقهم؛ فيجوز بيعه؛ ولأنَّها أموال متقومة في حقهم -يعني: في حق أهل الذمة- فلو لم يجز تصرفهم فيهما -أي: في الخمر والخنزير، بالبيع والشراء- لم تظهر فائدة المالية والتقوم؛ فيكون إضرارًا بهم.
بقي أن نبين لك وجه ارتباط هذا الفرع بالخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي، ووجه الارتباط أن القائلين بحجية مذهب الصحابي -وهم الحنفية- قالوا بجواز بيع الخمر بين أهل الذمة؛ أخذًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك وفاء لهم بعقد ذمتهم.
وفي هذا يقول أبو زيد الدبوسي من الحنفية في كتابه (تأسيس النظر): ومنها جواز بيع الخمر بين أهل الذمة، أخذنا فيه بقول عمر رضي الله عنه ويترتب على الأخذ بقول عمر رضي الله عنه أن تكون الخمر المتلفة مضمونة على من أتلفها، إن كان مالك الخمر من الذميين، وأما القائلون بعدم جواز بيع الخمر بين أهل الذمة فقد أخذوا بالقياس، وقدموه على قول الصحابي؛ ويترتب عليه أنه لا ضمان على من أتلف الخمر.
حكم من نذر ذبح ولده:
اختلف الفقهاء فيمن نذر أن يذبح ولده، أو أن ينحره، ماذا يجب عليه؟ اختلفوا على آراء:
الرأي الأول: أنَّه يلزمه الهدي، فيجب عليه ذبح كبش، أو جزور، أو بقرة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومحمد من أصحابه، وبعض الحنفية، وبه قال المالكية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو مروي عن ابن عباس، رضي الله عهنما.
الرأي الثاني: أنه لا يجب عليه في هذا النذر شيء، فهو نذر لا يصح، وإليه ذهب الشافعي، وأبو يوسف، وقد تقدم ذكر هذا الفرع عند الكلام عن شرع من قبلنا.
الرأي الثالث: أنه يجب عليه كفارة يمين، وهذا المذهب هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو القياس في مذهبه، وهو قول ابن عباس أيضًا رضي الله عنهما وهناك آراء أخرى في المسألة.
استدل أصحاب الرأي الأول بمذهب الصحابي، وبشرع من قَبلنا، أما الدليل من أقوال الصحابة: فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضى بذبح شاة فيمن نذر أن يذبح ولده؛ إذن هذا قضاء، وفتوى من ابن عباس رضي الله عنهما في أن من نذر أن يذبح ولده أن يذبح شاة، فلو سئلت: ما حكم من نذر أن يذبح ولده؟ تقول: يذبح شاة، أقول لك: وما الدليل؟ تقول: قول، أو قضاء، أو فتوى ابن عباس رضي الله عنهما.
كما استدلوا بشرع من قبلنا، وقد مرَّت الإشارة إليه، فقالوا: إنَّ نَذْرَ ذبح الولد جُعِل في الشرع كنذر ذبح شاة؛ بدليل قصة إبراهيم عليه السلام حين أمره الله تعالى بذبح ولده، ثم فداه بذبح كبشه، قال تعالى: {فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ قَالَ يَبُنَيّ إِنّيَ أَرَىَ فِي الْمَنَامِ أَنّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىَ} [الصافات: 101] إلى قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107] وذلك في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد بينا قبل ذلك أنَّ شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، أو ليس بشرع لنا؟
واستدل أصحاب الرأي الثاني بالسنة، فقالوا: إن رسول الله -صلى الله عليه سلم- قال: ((من نذر أن يطِيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) فقد دل الحديث على أنه لا نذر إلا في طاعة، ونذر ذبح الولد من قبيل نذر المعصية؛ فلا يصح، ولا يجب الوفاء به.
واستدل أصحاب الرأي الثالث بالسنة، وقول الصحابي، أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وأما قول الصحابي: فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: “لا تنحري ابنَك، وكفري عن يمينك”.
ووجه ارتباط هذا الفرع بالخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي: أنه قد اتفق الفقهاء على أن نذر ذبح الولد إنما هو نذر معصية، وأنه يحرم الوفاء به، ولكنهم اختلفوا في التكفير عنه، فالقائلون بحجية قول الصحابي أوجبوا فيه كفارة يمين، أو ذبح شاة، أو بدنة، أو بقرة.
وأما القائلون بعدم حجية قول الصحابي فقد ذهبوا إلى أنه لا يلزم هذا النذر شيئًا، كما هو رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
بهذه الفروع نكون قد أتينا على نهاية الكلام في قول الصحابي رضي الله عنه.