أحوال الورثة الذين مع الحمل
قد ذكرنا من قبل أننا قبل الولادة نحتاط لصالح الحمل، فنعامله بأحسن التقديرين، ونعامل الورثة الذين معه بأسوئهما، ونحفظ نصيب الحمل مع ما قد يكون من فروق بين أنصباء الورثة تحت يدِ أمين، فيتبين أمر الحمل فإذا ظهر أنه لم يكن هناك حمل أو نزل ميتًا ربما وقف للحمل إلى مستحقيه من الورثة، وإذا وُلد حيًّا وكان واحد أخذ ما يستحقه، وأخذ باقي الورثة ما يستحقون، فإذا جاء الحمل متعددًا ونقص المحجوز للحمل عن نصيبه- طولب الورثة الذين تأثر نصيبهم بتعدد الحمل برد ما أخذوه زيادة على أنصبائهم، كما يطالب الكفيل برد هذه الزيادة، وبناء على هذا فإن للورثة مع الحمل ثلاث حالات:
الحالة الأولى: من يكون من الورثة وارثًا على تقدير دون تقدير: لا يُعطى شيئًا.
الحالة الثانية: من يكون من الورثة وارثًا على تقدير أكثر منه في تقدير آخر: فإنه يُعطى الأقل.
الحالة الثالثة: من يكون من الورثة وارثًا على التقديرين ولا يتأثر نصيبه بين القلة والكثرة: يُعطاه كاملًا، ولقد نصت المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يُرجع بالباقي على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رُد الزائد على من يستحقه من الورثة.