أصل مسألة الرد إذا لم يكن فيها زوج ولا زوجة
اقتطع الفرضيون مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين من أصل ستة لا من غيرها من الأصول؛ وذلك لأن أصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيهما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف، وثلث وثلثان، وهما مستغرقان؛ ولأن أصل أربعة، وثمانية، واثني عشر، وأربع وعشرون لابد في كل منها من أحد الزوجين، وفرض المسألة خلافه، أي: أننا نتكلم عن الحالة التي لا يوجد بها زوج ولا زوجة.
وأما الأصل ثمانية عشر: هو أصل ستة وثلاثين، فلا يتصور الرد فيهما لوجود العاصب، وأيضًا اقتطعوها من أصل ستة؛ لأن الفروض كلها موجودة فيه إلا الربع والثمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، وهما ليسا من أهل الرد فانحصر الرد على الصنفين، والثلاثة من أصل ستة؛ فإذا جمعت فروضهم من أصل ستة كما اجتمع، فهو أصل مسألتهم، وأصول مسائلهم أي: الذين لا يوجد معهم زوج ولا زوجة؛ أربعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، ولا تزيد على هذا؛ لأنها لو زادت سدسًا لكمل المال، فإذا ظهرت في مسألتهم أحد هذه الأصول، فاقسموا عليهم، ثم انظر بين كل فريق وسهامه، فلا يخلو إما أن تنقسم، أو توافق، أو تباين؛ فإذا انقسم؛ فالأمر واضح ولا إشكال.وإن لم ينقسم، أو انقسم بعض دون بعض؛ فاعمل كما سبق من تصحيح.
أمثلة على كل ما سبق:
– توفي عن ثلاث جدات، وأخ لأم، أصل مسألتهم ستة، وترجع بالرد إلى اثنين للجدات واحد فرضًا وردًّا، وللأخ لأم فرضًا وردًّا، ونصيب الجدات منكسر عليهن، فنضرب عدد رءوسهن الثلاث في أصل المسألة اثنين تبلغ ستاً للجدات، واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، وهن ثلاث لكل واحدة سهم، وللأخ لأم واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، وهذه صورتها كما هي موضحة في الجدول الذي هو مكون من أربع خانات:
الخانة الأولى: وهي التي بها الجدات الثلاث والأخ لأم.
الخانة الثانية: وهي التي بها نصيب الجدات وهو السدس، ونصيب الأخ لأم وهو السدس لكونه واحدًا.
والخانة الثالثة: هي التي يوجد بها سهام الجدات، والتي يوجد بها سهام الأخ لأم قبل التصحيح.
والخانة الرابعة والأخيرة: سهام كل من الورثة بعد التصحيح.
– مثال: أصل ثلاثة مع الانكسار على فريقين: توفي عن جدتين، وثلاثة إخوة لأم، أصل مسألتهم ستة، وترجع بالرد إلى ثلاث؛ لأن للجدتين السدس واحد والأخوة لأم السدس اثنان، ومجموع هذه السهام ثلاثة، ونصيب الجدتين منكسر، ومباين، ونصيب الأخوة لأم منكسر ومباين، وبين رءوس الجدات ورءوس الأخوة مباينة، نضرب أحدهما بالآخر يحصل ستة هي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ثلاثة تبلغ ثماني عشر، الجدتين من أصلها واحد في ستة يساوي ستة على اثنين يساوي ثلاثة لكل جدة، وللأخوة لأم اثنان في ستة يساوي اثني عشرة على ثلاثة يساوي أربعة لكل أخ لأم.
وهذه صورتها موضحة في جدول مكون من أربع خانات:
الخانة الأولى: وهي التي يوجد بها الورثة: جدتان، وثلاثة إخوة لأم.
الخانة الثانية: والتي يوجد بها نصيب الجدتين، وهو السدس ونصيب الإخوة لأم، وهو الثلث.
والخانة الثالثة: والتي يوجد بها سهام الورثة، فأصل المسألة ستة على ستة تساوي واحد، وستة على ثلاثة يساوي اثنين، ثم صححت المسألة في ضرب رقم ستة الذي هو أصل المسألة في ثلاث يساوي ثماني عشر، ويوجد في الخانة الرابعة والأخيرة عدد سهام كل وارث بعد تصحيح المسألة.
– مثال أصل أربعة: أم وبنت، أصل مسألتهم ستة، وترجع بالرد إلى أربعة؛ لأن للبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، ومجموع ذلك، أربعة أسهم، وهذه صورتها من ثلاث خانات:
الخانة الأولى: والتي يوجد بها الورثة أم وبنت.
والخانة الثانية: والتي يوجد بها نصيب كل وارث، فللأم السدس؛ لوجود البنت، وللبنت النصف لكونها واحدة، ولا معصب.
والخانة الثالثة والأخيرة: والتي يوجد أعلاها أصل مسألة ستة، ثم شطب عليه، وتبين أن أصل المسألة أربعة؛ لأن نصيب الأم سهم واحد، ونصيب البنت ثلاثة أسهم، فيكون أصل المسألة ستة، ثم ردت إلى أربعة.
– مثال أصل خمسة: أم وأخت شقيقة أصل المسألة ستة؛ لأن للأم الثلث وللشقيقة النصف فنضرب مخرج النصف في مخرج الثلث ستة، للأم اثنان وللشقيقة ثلاثة، ومجموع ذلك خمسة، فترجع المسألة بالرد إلى خمسة، وهذه صورتها، وصورتها مكونة من ثلاث خانات:
الخانة الأولى: والتي يوجد بها الورثة أم وأخت شقيقة.
والخانة الثانية: والتي يوجد بها نصيب الأم، وهو السدس لعدم وجود فرع وارث، وعدد من الأخوة، ونصيب الأخت الشقيقة النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب ولا حاجب، ولا توجد بنت ولا بنت صلبية، ولا بنت ابن، فيكون أصل المسألة من ستة وهو الرقم الموجود في الخانة الثالثة والأخيرة.
الخانة الثالثة: يكون للأم منه سهمان جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مخرج نصيب الأم، وهو ثلاثة، ويكون للأخت الشقيقة ثلاث أسهم؛ جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام مخرج الأخت اثنين؛ فيكون لها ثلاثة أسهم، ثم ترد المسألة بعد ذلك إلى خمسة.
الحالة الثانية: أن يكون ضمن الورثة الذين يرد عليهم زوج أو زوجة، إذا كان ضمن الورثة الذين يرد عليهم زوج أو زوجة؛ فإن الحال لا يخلو عن ثلاث صوركالحالة الأولى:
الصورة الأولى: أن يكون الذي يرد عليهم مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد أي: شخصاً واحداً فقط؛ فإن حل هذه الصورة يكون كالآتي:
أولًا: يكون أصل المسألة هو مخرج فرض الموجود من الزوجين أي: مقام فرض، وهو اثنان إذا كان الفرض نصفًا، وأربعة إن كان الفرض ربعًا، وثمانية إن كان الفرض ثمنًا.
ثانيًا: نعطي الموجود من الزوجين سهمه من فرضه، ويخرج من التركة، ولا شيء له بعد ذلك.
ثالثًا: يكون الباقي كله لصاحب الفرض الموجود يأخذه فرضًا وردًَّا، وكأنه عصبة فتأمل.
1- مثال: إذا كان فرض الزوجية نصفًا: ماتت عن زوج، وأم؛ فللزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، وللأم الباقي فرضًا وردًّا، جعلنا فرض الزوج النصف، وهو أصل المسألة وهو اثنان، الموجود أعلى الخانة الثالثة من المربع ومن الجدول، ثم أعطيناه مقدار ذلك النصف، وهو سهم واحد، والباقي واحد سهم للأم فرضًا وردًّا، وكأنها عصبة.
2- مثال: إذا كان فرض الزوجية ربعًا: ماتت عن زوج وبنت؛ فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وهو البنت، وللبنت الباقي فرضًا وردًّا، جعلنا فرض الزوج الربع هو أصل المسألة وهو أربعة، ثم أعطيناه مقدار ذلك الربع سهماً واحداً، والباقي ثلاثة أسهم تكون للبنت فرضًا وردًّا، وكأنها عصبة.
3- مثال: إذا كان فرض الزوجية ثمنًا: ماتت عن زوجة وبنت ابن؛ فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، وهو بنت الابن، ولبنت الابن الباقي فرضًا وردًّا، جعلنا فرض الزوجية الثمن هو أصل المسألة وهو ثمانية، ثم أعطيناه مقدار ذلك الثمن، وهو سهم واحد، ثم أعطيناها مقدار ذلك الثمن، وهو واحد سهم ويكون الباقي، وهو سبعة أسهم لبنت الابن فرضًا وردًّا، وكأنها عصبة.
الصورة الثانية: أن يكون الذي يرد عليه مع أحد الزوجين صنفًا واحدًا تعددت أفراده؛ فالباقي بعد نصيب الموجود من الزوجين يكون لهم على عدد رءوسهم، وذلك على التفصيل الآتي:
أولًا: نجعل أصل المسألة هو مقام فرض الزوجية.
ثانيًا: نعطي الموجود من الزوجين سهمه من فرضه، ويخرج من التركة، ولا شيء له بعد ذلك.
ثالثًا: يكون الباقي كله لهذا الصنف الواحد المتعدد الأفراد، يقسم على عدد رؤوسهم بالتساوي، كما لو كانوا عصبة، وهذا الباقي إما أن ينقسم على عدد الرءوس قسمة صحيحة دون باقٍ، وإما إلا ينقسم، فإذا انقسم فلا إشكال، وإن لم ينقسم فلا بد من التصحيح.
ولنضرب أمثلة على هذا وذاك:
1- مات عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات؛ فللزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخوات الشقيقات الثلاثة الباقي فرضًا وردًّا، جعلنا أصل المسألة هو مقام فرض الزوجة أربعة، وأعطيناها مقدار الربع، وهو سهم واحد، ثم جعلنا الباقي للصنف الواحد المتعدد، وهو الأخوات الثلاث فرضًا وردًّا؛ فعددهن ثلاث، وسهمهن ثلاث؛ فانقسمت السهام عليهن ولا إشكال.
2- مات عن زوجة وسبع بنات؛ فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنات، وللسبع بنات الباقي فرضًا وردًّا؛ فأصل المسألة هو ثمانية، مقام فرض الزوجة، ولها منه سهم واحد والباقي، وهو سبعة أسهم للبنات بالتساوي فرضًا وردًّا، وهو منقسم عليهن حسب عدد رءوسهن.
3- ماتت عن زوج وثلاث بنات؛ فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث وهو البنات، وللبنات الثلاث الباقي فرضًا وردًّا؛ فأصل المسألة هو أربعة مقام فرض الزوج، وله فيه سهم واحد والباقي، وهو ثلاثة أسهم للبنات الثلاث بالتساوي فرضًا وردًّا، وهو منقسم على عدد رءوسهن.