أصناف المحجورين
هناك تقسيم للمحجورين باعتبارات معينة:
أولًا: هناك تقسيم بحسب نوع المصلحة المقصودة من الحجر، والتي يقع الحجر عليهم بسببها، فهذه المصلحة إما أن تكون راجعة لمصلحة المحجور عليه، أو راجعة لمصلحة الغير؛ فيكون المحجور عليهم بهذا الاعتبار نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير.
فالحجر الذي لمصلحة المحجور عليه كحجر الصغير، وهذا يحجر عليه لمصلحة نفسه؛ لأنه لا يعرف ولا يدري التصرفات المفيدة والضارة، وكذلك المجنون والسفيه، ففائدة الحجر هنا على كل من هؤلاء الثلاثة لا تتعداهم.
إذًا: الحجر شرع لمصلحتهم أنفسهم، أي: لمصلحة هؤلاء الثلاثة؛ فيحجر على الصغير لمصلحة نفسه، وعلى المجنون لمصلحة نفسه، وعلى السفيه لمصلحة نفسه.
أما الحجر لمصلحة الغير فكالحجر على المدين المفلس لحق غرمائه، أي: الدائنين، والحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد على ثلث التركة، ويضاف إليهما العبد فهو محجور عليه في ماله لحق سيده؛ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده.
فالتقسيم, أو الصنف الأول من أصناف المحجورين قسمناه بحسب نوع المصلحة المقصودة؛ فقد تكون المصلحة راجعة للإنسان نفسه، وقد تكون المصلحة راجعة لحق الغير كالدائنين، والورثة، والسيد بالنسبة للعبد، والورثة بالنسبة للمريض مرض الموت.
ثانيًا: هناك تقسيم آخر, بحسب كيفية ثبوت الحجر على المحجور عليهم.
يقول العلماء: إن هناك قسمًا لا يثبت الحجر عليه إلا بحكم حاكم، أي: بحكم القاضي، وهو حجر السفيه، وحجر المفلس، وقسم يثبت عليهم الحجر بغير حكم، وهو الحجر على الصغير، والمجنون، والمريض، والرقيق.
فالنوع الأول لا يثبت الحجر عليه, إلا إذا كان هناك حكم صدر من القاضي بأن هذا الشخص -السفيه والمفلس- يحجر عليه.
أما القسم الثاني بغير حكم، فهو بوجود الصفة هذه فيه يعتبر محجورا عليه، ففي الصغير صفة الصغر، وفي المجنون صفة الجنون، وفي المريض صفة المرض، وفي الرقيق صفة الرق.
ثالثًا: هناك تقسيم ثالث للمحجورين, يكون باعتبار نظرة العلماء إلى سبب الحجر؛ فقد اختلف العلماء في هذا القسم بالنظر إلى سبب الحجر, فقسم حصل اتفاق بين جميع الفقهاء على الحجر عليهم، وهم: الصغير، والمجنون، وفي حكمه المعتوه -فالمجنون هو فاقد الأهلية، والمعتوه هو ناقص الأهلية- والرقيق.
وهناك قسم آخر اختلف في الحجر عليهم بين الفقهاء، وهو: السفيه، وذو الغفلة، والمدين؛ لأن بعض الفقهاء قال: يحجر على السفيه، وبعضهم قال: لا يحجر عليه، وذو الغفلة اختلف فيه، وكذلك المدين.