Top
Image Alt

أصناف ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم

  /  أصناف ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم

أصناف ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم

أولًا: أصناف ذوي الأرحام:

 أصناف ذوي الأرحام أجمالا 4 وترتيبهم كالآتي:

الصنف الأول: من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

الصنف الثاني: من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا.

الصنف الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وأولاد الأخوة لأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا.

الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام لأم والعمات مطلقًا وبنات الأعمام مطلقًا والأخوال والخالات مطلقًا وإن تباعدوا وأولادهم بهم وإن نزلوا.

ثانيا: أصناف ذوي الأرحام تفصيلًا أحد عشر صنفًا وترتيبهم كالآتي:

الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.

الثاني: أولاد الأخوات مطلقًا كابن الأخت وبنت الأخت.

الثالث: بنات الأخوة لغير أم وبنات بنيهم.

الرابع: أولاد الأخوة لأم.

الخامس: العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.

السادس: العمات مطلقًا سواء كن عمات الميت أو عمات لأبويه أو عمات لأجداده أو جداته.

السابع: بنات الأعمام مطلقًا وبنات بنيهم.

الثامن: الأخوال والخالات مطلقًا.

التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم.

العاشر: الجدات السواقط من جهة الأب أو الأم.

الحادي عشر: كل من أدلى بأحد من هذه الأصناف العشرة.

فهذه هي أصناف ذوي الأرحام إجمالا وتفصيلًا.

ثانيا: كيفية توريث ذوي الأرحام:

قبل قليل رجحنا المذهب القائل بتوريث ذوي الأرحام وقلنا: إنهم لا يرثون عند أصحاب هذا المذهب إلا حين لا يوجد من يرث بالتعصيب أو الفرض غير الزوجين، فإن لم يوجد أحد من الوارثين المجمع على إرثهم مطلقًا كان الميراث جميعه لذوي الأرحام، وإن وجد أحد الزوجين أخذ فرضه كاملا بدون حجب فرع من ذوي الأرحام ولا عول وكان الباقي لذوي الأرحام، فإن انفرد واحدٌ منهم كان المال جميعه له، وإن اجتمع أكثر من واحد فإن القائلين بتوريثهم اختلفوا في كيفيته، وذهبوا في ذلك إلى آراء هُجر أحدها واندثر وبقي منها رأيان مشهوران هما طريقة أهل التنزيل وطريقة أهل القرابة.

ولا مانع أن أذكر بعض الآراء التي هُجرت واندثرت:

الطريقة الأولى: طريقة أهل الرأي:

 وهوالرأي الذي هجر واندثر: والقائل به حسن بن ميسرة ونوح بن دراج ولم يعد هذا الرأي معروفًا حيث لم يقل به أحد من الأئمة المجتهدين ولا من فقهاء المذاهب الأربعة، وهذا الرأي يقوم على أساس جعل أهل الرحم كلهم سواء في استحقاق الإرث من غير نظر ولا اعتبار لقرب الدرجة أو قوة القرابة، ووجهة أصحاب هذا الرأي فيما ذهبوا إليه: هو أن السبب في الإرث هو الرحم وهو متحقق فيهم جميعًا، فتقسم التركة على من وُجد من ذوي الأرحام بالتساوي في كل شيء، أي يتساوى القريب من البعيد والذكر مع الأنثى من غير ترتيب ولا تنزيل، وهذا هو السبب في تسمية هذا الطريقة بطريقة أهل الرأي، فإذا مات عن بنت بنت وبنت بنت ابن فإن التركة تقسم بينهم مناصفة، وكذلك تكون مناصفة لو كان الورثة ابن بنت وبنت بنت، وإذا مات عن ابن عمة وابن بنت وبنت عم وبنت ابن بنت وابن أخ لأم وابن خال وابن خالة فإن التركة تقسّم عليهم جميعًا بالتساوي؛ أي حسب عدد رءوسهم، لا فرق بين قريب الدرجة وبعيدها ولا بين قوي القرابة وضعيفها ولا بين الذكر ولا بين الأنثى.

فهذا هو الرأي الذي هجر واندثر وهو طريقة أهل الرأي.

 نماذج تطبيقية محلولة على طريقة أهل الرأي:

النموذج الأول: توفي وترك زوجة يهودية وأخرى مسلمة وبنت بنت وبنت بنت ابن وبنت عم وترك 20000 ريالًا سعوديا:

الحل: الزوجة اليهودية محرومة لاختلاف الدين، وللزوجة المسلمة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ولبنت البنت وبنت بنت الابن وبنت العم الباقي بينهن بالتساوي؛ أي حسب عدد رءوسهن، لا فرق بين قريب الدرجة وبعيدها ولا بين قوي القرابة وضعيفها، وأصل هذه المسألة من 4 وهو مقام مخرج فرض الزوجة، ومن ثم يكون لها سهم 1 جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 4 على مقام فرضها 4 فيتبقى 3 أسهم لكل واحدة من البنات الثلاث من ذوي الأرحام سهم قيمة السهم الواحد 20000 ÷ 4 = 5000 ريال نصيب الزوجة 1 × 5 = 5000 ريال، نصيب بنت البنت 1 × 5 = 5000 ريال، نصيب بنت بنت الابن 1 × 5=5000 ريال، نصيب بنت العم 1 × 5 5000 ريال، المجموع 20000 ريال.

النموذج الثاني: توفيت وتركت زوجًا وبنت خال وابن بنت بنت وبنت أخ لأم وبنت عمة وخالة وتركت 40000 دولار فما نصيب كل وارث من هذه التركة؟

الحل: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، ولبقية الورثة الذين هم من الأرحام الباقي بينهم بالتساوي لا فرق بين ذكر ولا أنثى ولا بين قريب ولا بعيد، فأصل هذه المسألة من 2 وهو مقام مخرج فرض الزوج ومن ثم يكون للزوج سهم واحد جاء نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها، فيتبقى سهم يقسم على بقية الورثة وعلى رءوسهم 5 فانكسر عليهم السهم ومن ثم وجب علينا تصحيح المسألة، وذلك بضرب أصل المسألة 2 في عدد الرءوس المنكسر عليهم السهم وعددهم 5 = 2 × 5 = 10 ومنه تصح المسألة للزوج من الأصل المصح 5 أسهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 10 على مقام فرضه 2 فيتبقى 5 أسهم تقسم على بقية الورثة وعددهم 5 فيكون لكل واحد منهم سهم واحد فقط، قيمة السهم الواحد 40000 دولار ÷10 = 4000 دولار نصيب الزوج 4 × 5 = 20000 دولار، نصيب بنت الخال 1× 4 = 4 نصيب ابن بنت البنت = 1 × 4 = 4 نصيب بنت الأخ لأم 1 × 4 = 4 نصيب بنت العمة 1 × 4 = 4 نصيب الخالة 1 × 4 = 4 المجموع 40000 دولار.

النموذج الثالث: توفي وترك زوجة وعمة وخالة وابن خال وابن عمة وترك منزلا مساحته 160 مترا مربعا من طابق واحد فما نصيب كل وارث من هذا المنزل؟

للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ولبقية الورثة من الأرحام الباقي تقسم بينهم بالتساوي، لا فرق بين ذكر ولا أنثى ولا بين قريب ولا بعيد؛ لأن السبب في الإرث الرحم وهو متحقق فيهم جميعًا فأصل هذه المسألة من 4 وهو مقام مخرج فرض الزوجة، ومن ثم فيصح للزوجة سهم واحد جاء نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها 4 فيتبقى 3 أسهم نصيب الورثة من الأرحام وعددهم 4 ومن ثم تكون الأسهم الـ3 انكسرت عليهم فوجب علينا تصحيح المسألة وذلك بضرب أصلها الأول 4 في عدد الرءوس 4 فيكون المصح 16 للزوجة منها 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 16 على مقام فرضها 4 فيتبقى من الأصل الجديد 12 سهما تقسم على عدد رءوس الأرحام وعددهم 4 فيكون لكل وارث 3 أسهم قيمة السهم الواحد 160 مترا وهو أصل التركة على أصل المسألة الجديد بعد التصحيح وهو 16 فيكون قيمة السهم الواحد 10 أمتار نصيب الزوجة 4 × 10= 40 مترًا، نصيب العمة 3 × 10= 40 مترًا، نصيب الخالة 3 × 10= 30 مترا، نصيب ابن العمة 3 × 10= 30 مترًا، نصيب ابن الخال = 3 × 10= 30 مترا فيكون المجموع بعد توزيع 160 مترا.

النموذج الرابع: توفيت امرأة وتركت زوجًا وعمة وخالة وبنت عم وابن بنت وتركت 40 فدانًا، فللزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي يقسم على الورثة الذين هم من الأرحام حسب عدد رءوسهم، لا فرق بين قريب ولا بعيد وأصل هذه المسألة من 2 وهو مقام مخرج الزوج: للزوج منها سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 2 على مقام فرضه 2 فيتبقى سهم واحد، ويوزع على هؤلاء الورثة وعدد رءوسهم 4 فينكسر السهم عليهم، ومن ثم وجب علينا تصحيح المسألة؛ وذلك بضرب عدد الرءوس المنكسر عليهم السهم وعددهم 4 في أصل المسألة الأول وهو 2 فيكون أصل المسألة بعد التصحيح 8 للزوج منها 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة بعد التصحيح على مقام فرضه وهو 2 فيتبقى 4 أسهم تقسم على الورثة الذين هم من الأرحام لكل واحد منهم سهم قيمة السهم الواحد 40 فدانا وهي التركة على أصل المسألة بعد التصحيح وهو 8 فيكون قيمة السهم الواحد 5 أفدنة نصيب الزوج 4 × 5 = 20 فدانًا نصيب العمة 1 × 5 = 5 نصيب الخالة 1 × 5 = 5 نصيب بنت العم 1 × 5 = 5 نصيب ابن بنت البنت 1 × 5 = 5 فيكون المجموع بعد التوزيع 40 فدانًا.

error: النص محمي !!