أصول مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين
أصول مسائل الرد التي فيها زوجٌ، أو زوجة هي ستة أصول هي: اثنان، وأربع، وثمان، وستة عشر، واثنان وثلاثون، وأربعون.
الأصل اثنان: ومثاله: ماتت عن زوج، وأم، أو أخ لأم؛ فللزوج النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الباقي أصل المسألة الرد اثنان؛ مخرج فرض الزوجية؛ لأن ما يرد عليه شخص واحد؛ فالزوج واحد، وللأم واحد، وكذلك الحال لو كان مع الزوج أخ لأم؛ فإن الحال لا يختلف.
الأصل أربعة: ومثاله: مات عن زوجة، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم؛ فللزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم والأخ لأم، والأخت لأم الباقي؛ فأصل المسألة الرد أربعة؛ لأننا إذا أخذنا فرض الزوجية، وهو واحد من أربعة كان الباقي ثلاثة، وهي منقسمة على مسألة الرد التي هي ثلاثة عدد فروض من يرد عليه؛ فللأم واحد، ولكل من ولديها واحد، وكذلك الأصل أربعة إذا كان زوجة، وأخت شقيقة؛ فللزوجة الربع واحد، وللشقيقة الباقي فرضًا وردًّا، أو كان زوج وبنت فللزوج ربع واحد، وللبنت الباقي فرضًا وردًّا.
الأصل ثمانية: ومثاله: مات عن زوجة وبنت؛ فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت الباقي فرضًا وردًّا، فأصل مسألة الرد ثمانية مخرج فرض الزوجية؛ لأنَّ من يرد عليه شخصٌ واحد، فللزوجة واحد، وللبنت سبعة فرضًا وردًّا، وكذلك الحال لو كان مع الزوجة بنت ابن، فإن الحال لا يختلف.
الأصل ستة عشر: ومثاله: مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب؛ فللزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصِّبَ، ولا حاجب، ولا توجد بنت صلبية، ولا بنت ابن، والأخت لأب الثلث تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة، هذا الأصل هو ستة عشر حاصل ضرب مسألة الرد أربعة في مسألة الزوجية أربعة يساوي ستة عشر، وذلك لمباينة الباقي من مسألة الزوجية، وهو ثلاثة لمسألة الرد وهو أربعة.
ثم بعد ذلك من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في الباقي من مسألة الزوجية؛ فللزوجة من مسألة الزوجية واحد في أربعة مسألة الرد يساوي أربعة من المصحح، للأخت الشقيقة من مسألة الرد ثلاثة في ثلاثة، الباقي من مسألة الزوجية يساوي تسعة فرضًا وردًّا، وللأخت لأب من مسألة الرد واحد في ثلاثة، الباقي من مسألة الزوجية يساوي ثلاثة فرضًا وردًّا، وكذلك الحال لو كان مع الشقيقة أخت لأم؛ فإن الحال لا يختلف.
الأصل اثنان وثلاثون: مثاله: مات عن زوجة، وبنت وبنت ابن؛ فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب، ولبنت الابن الثلث تكملة للثلثين، هذا الأصل، وهو اثنان وثلاثون حاصل من ضرب مسألة الرد أربعة في مسألة الزوجية ثمان يساوي اثنين وثلاثين، وذلك لمباينة الباقي من مسألة الزوجية، وهو سبعة لمسألة الرد، وهو أربعة.
ثم بعد ذلك من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في الباقي من مسألة الزوجية؛ فللزوجة من مسألة الزوجية واحد في أربعة مسألة الرد تساوي أربعة من المصحح، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي من مسألة الزوجية سبعة تساوي واحد وعشرين فرضًا وردًّا، ولبنت الابن في مسألة الرد واحد في الباقي من مسألة الزوجية سبعة تساوي سبعة فرضًا وردًّا.
الأصل أربعون: مثاله: مات عن زوجة، وبنت وبنت ابن وجدة؛ فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع البنت، وللجدة السدس.
هذا الأصل، وهو أربعون حاصل من ضرب مسألة الرد خمسة في مسألة الزوجية ثمانية، تساوي أربعين؛ وذلك لمباينة الباقي من مسألة الزوجية، وهو سبعة لمسألة الرد وهو خمسة، ثم بعد ذلك من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في مسألة الرد، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروب في الباقي من مسألة الزوجية؛ فللزوجة من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد خمسة تساوي خمسة، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي من مسألة الزوجية سبعة تساوي واحدا وعشرين فرضًا وردًّا، ولبنت الابن من مسألة الرد واحد في الباقي من مسألة الزوجية سبعة تساوي سبعة فرضًا وردًّا؛ وللجدة من مسألة الرد واحد في الباقي من مسألة الزوجية سبعة تساوي سبعة فرضًا وردًّا.