Top
Image Alt

أقوال الفقهاء في الأوراق المشتملة على ما فيه ذكر الله

  /  أقوال الفقهاء في الأوراق المشتملة على ما فيه ذكر الله

أقوال الفقهاء في الأوراق المشتملة على ما فيه ذكر الله

سواء كانت حديثًا أو آية قرآنية أو حكمة من الحكم، أو موعظة من المواعظ، أو بيت شعر يشتمل على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، والمراد بها غير أوراق المصحف مما هو مشتمل على آيات أو أحاديث، أو أسماء، كالكتب والصحف والمجلات وأوراق إجابات الطلاب ونحو ذلك، هذه الأوراق على اختلاف أنواعها اختلف أهل العلم فيما يعمل بهذه الأوراق، وكيف يكون التصرف مع التالف منها؟

وقد جاء اختلافهم على أقوال فيما يلي ذكرها وبيانها:

أولًا: منهم من ذهب إلى التخيير بين الإحراق والدفن والإلقاء في ماء جار، وهذا قول عدد من الحنفية منهم: العيني والحصكفي والقهستاني، حيث قالوا: يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي، ولا بأس بأن تلقى في ماء جارٍ كما هي، أو تدفن -وهو أحسن- إذًا هذا هو القول الأول وفيه تخيير بين الإحراق والدفن والإلقاء في الماء الجاري.

ثانيًا: من الفقهاء من ذهب إلى التخيير بين الإحراق والدفن فقط، وقد ذهب إلى ذلك القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فقد ورد في الفتوى رقم تسعة آلاف وسبعمائة وثمان وتسعين من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أن كتب الحديث والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله، أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: فالواجب صيانتها وعدم إهانتها، وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناول الأطفال أو الدوس بالأقدام.

ثالثًا: من قال بتفضيل الدفن على الإحراق، وهذا القول قول للعيني والحصكفي.

رابعًا: هناك من ذهب إلى التخيير، ولكن ليس بين الدفن والإحراق، ولكن بين الغسل والإحراق، وهو مذهب العز بن عبد السلام، نقله عنه الشرواني في (حاشيته على تحفة المحتاج).

خامسًا: قال أصحابه: بجواز استخدام الورق، هذا قول جديد: جواز استخدام الورق لا دفن ولا إحراق ولا غسل، ولكن نستخدم الورق بعد محو اسم الله تعالى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم قاله الحصكفي والطحاوي وعبد الرحمن بن قاسم.

سادسًا: قال أصحاب هذا القول: بتفضيل الغسل على الإحراق، هذا القول قاله ابن حجر.

سابعًا: من الفقهاء من قال بجواز الإحراق، قاله الرملي والأنصاري وابن حجر.

ثامنًا: قول من ذهب إلى تفضيل الإحراق على الغسل، قاله الشرواني؛ لأن الغسالة -الماء الذي غسل به- قد تقع على الأرض فيخشى من إهانتها بالوطء.

تاسعًا: من الفقهاء من كره الإحراق؛ فقد كرهه إبراهيم النخعي والنووي، وقد سبق أن ذكرنا ذلك في أوراق المصحف.

عاشرًا: من الفقهاء من ذهب إلى جواز تمزيق هذه الأوراق، تشقيقها، قاله العيني والحصكفي والرملي والنووي وابن حجر الهيثمي.

حادي عشر: من الفقهاء من منع التمزيق، قاله الباجوري على شرح ابن قاسم.

فجميع الأقوال إذًا كما رأينا وفهمنا تدور بين الإحراق والدفن والغسل والتمزيق والإلقاء في ماء جارٍ، وقد جاء إجمال ذلك في (الموسوعة الفقهية) وفيها ما يلي في صفحة 261 تحت عنوان “كتابة ذكر الله وأحكام الذكر المكتوب”: صرح الحنابلة -قبل أن نبحث ماذا نفعل في الأوراق المشتملة على كتابة ذكر الله، الحنابلة يقدمون لنا حكم الكتابة- بأنه يحرم كتابة ذكر الله تعالى بشيء نجس أو على شيء نجس، فإن فعل ذلك قصدًا للإهانة استحق القتل؛ لأنه ردة -أعاذنا الله منها- هذا عن الكتابة بشيء نجس أو على شيء نجس، بشرط أن يقصد بذلك إهانة اسم الله أو صفة الله أو ذكر الله أو كلام الله، وحيث كتب بنجس وجب غسله بطاهر أو حرقه لصيانته، هنا بداية الأحكام، أو حرقه لصيانته.

إذًا الشيء سواء كان خشبةً أو حائطًا إذا كتب عليه اسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته تعالى، وجب غسله بشيء طاهر أو إن كان يمكن حرقه حرق لصيانته، وكذلك لو كان المكتوب طاهرًا، أو المكتوب عليه فتنجس، أما إن لم يوجد إلا ماء نجس، أو نار نجسة، فلا يجوز الغسل ولا التحريق بهما، ويعدل عن ذلك إلى دفن الذكر في موضع طاهر لا تطؤه الأقدام، ولا تكره في الذكر كتابته في الستور، أي: أقمشة الستائر أو غيرها لكن في البيوت وليس في المساجد إذا لم تكن تداس، فإن كانت تداس كره كراهةً شديدةً -كالبسط والسجاجيد والمفروشات والملايات التي ينام عليها الناس- ويحرم دوس الذكر، قالوا: ويكره أن يكتب الذكر على حيطان المساجد؛ لأن ذلك يلهي المصلي، وكره الإمام أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس، وكره بيع الثياب التي عليها ذكر الله لأهل الذمة.

وفي (الفروع) لابن مفلح: يحرم مس ذكر الله بنجس، ولا يحرم على المحدث الذكر أو مس ما فيه ذكر بخلاف القرآن، إذًا هذا من الفروق بين الذكر والقرآن، وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر لو كان فيها شي من القرآن.

error: النص محمي !!