أمثلة تطبيقية أخرى على ميراث الحمل
مات عن زوجة أخ شقيق حامل وزوجة وعم شقيق: فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللعم الشقيق الباقي تعصيبًا على اعتبار أن الحمل ميت، ومحجوب على اعتبار أن الحمل ذكر “واحد” ابن أخ شقيق، وله الباقي تعصيبًا على اعتبار الحمل أنثى “واحدة” بنت أخ شقيق، ومحجوب أيضًا على اعتبار أن الحمل ذكران ابنا أخ شقيق، وله أيضا الباقي تعصيبًا على اعتبار أن الحمل أنثيان بنتا أخٍ شقيق.
شرح صفة العمل في المسألة:
1- جعلنا مسائل متعددة حسب التقادير الستة الموجودة في الجدول.
2- عرفنا نصيب كل وارث مع الحمل وموقفه حسب التقادير الستة للحمل.
3- أتينا بجامعة للمسائل كلها بعد النظر للنسب الأربع.
4- قسمنا الجامعة على أصل كل مسألة، فحصلنا على جزء السهم لها، ثم ضربناه في سهام كل وارث فخرج نصيبه من الجامعة.
5- نقارن بين المسائل في الأنصباء ونطبق الأحكام:
أ- للزوجة سهمان على أي حال، فتأخذها كاملة لأن نصيبها لا يختلف ولا يتأثر لا بالحمل ولا بمن معه من الورثة.
ب- لا يُعطى للعم شيء؛ لأنه يرث في حالٍ دون حال.
ج- يُوقف للحمل ستة أسهم فإن جاء يستحقها أخذها فهي حقه، وإن كان غير ذلك رُد الحق إلى ذويه ويكون هكذا:
1- إن جاء الحمل ميتًا كانت الستة الموقوفة للعم؛ لأنه العاصب ولا شيء للزوجة على أي حال لأنها أخذت نصيبها كاملا.
2- إن جاء الحمل ذكرًا واحدًا أخذ الستة الموقوفة له.
3- إن جاء الحمل أنثى واحدة فلا شيء لها لأنها من ذوي الأرحام، وأخذ العم الستة الموقوفة لأنه عاصب.
4- إن جاء الحمل ذكرين أخذ الستة الموقوفة لأنهما عصبة، ولا شيء للعم ونقسّم الستة بين الذكرين بالسوية.
5- إن جاء الحمل أنثيين لا شيء لهما لأنهما من ذوي الأرحام وأخذ العم الستة الموقوفة لأنه عاصب.
6- إن جاء الحمل ذكرًا وأنثى فللذكر الستة الموقوفة كلها لأنه عاصب، ولا شيء للأنثى أخته؛ لأنها من ذوي الأرحام، وانفرد الذكر هنا ابن الأخ الشقيق بالباقي، ولم يعصب أخته؛ لأن أخته من ذوي الأرحام فهي بنت أخ شقيق والأخ لا يُعصب أخته إلا إذا كانت أخته من أصحاب الفروض، أما إذا كانت من ذوي الأرحام كما هو معنا هنا فإنه لا يعصّبها وينفرد هو بالتركة أو بالباقي لأنه عاصب، ومن القواعد المعروفة أن أربعة من الذكور يعصذبون أخواتهم وأربعة من الذكور لا يعصبون أخواتهم، وقد ذكرناها من قبل ونعيدها هنا لمناسبتها من باب التذكير:
أولًا: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم 1- ابن 2- ابن الابن 3- الأخ الشقيق 4- الأخ لأب. فالمعروف أن أخوات هؤلاء الأربعة كلهن صاحبات فرض.
ثانيًا: أربعة من الذكور لا يعصبون أخواتهم وهم 1- العم 2- ابن العم 3- ابن الأخ 4- ابن المعتق. فالمعروف أن الأخوات الثلاث الأول من ذوي الأرحام وأما الرابع فهو عاصب سببي وهو لا يعصب أخته أيضًا.
مثال تطبيقي ثالث للحمل:
مات عن زوجة وأخ لأم وزوجة ابن حامل: فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وأما الأخ لأم والحمل فلابد من شرح المسألة وصفة العمل فيها على تقديرات الحمل الستة:
أولًا: جعلنا مسائل متعددة حسب التقادير الستة للحمل.
ثانيًا: عرفنا نصيب كل وارث مع الحمل وموقفه حسب التقادير الستة.
ثلاثًا: أتينا بجامعة للمسائل كلها حسب النسب الأربع.
أربعًا: قسمنا الجامعة على أصل كل مسألة، فحصلنا على جزء السهم لها، ثم ضربنا جزء السهم هذا في سهام كل وارث فخرج نصيبه من الجامعة.
خامسًا: نقارن بين المسائل في أنصباء الورثة ونطبق الأحكام التي قررناها:
أ- نعطي الزوجة الأقل وهو ستة؛ لأن نصيبها يختلف قلة وكثرة.
ب- لا نعطي الأخ للأم شيئًا لأنه يرث في حال دون حال.
جـ- نُوقف الباقي وهو 42 سهما للحمل فإن جاء حيًّا أخذه فهو حقه، وإن جاء ميتًا أو غير ذلك- رد الحق إلى مستحقيه، ويكون التوزيع هكذا:
1- إن جاء الحمل ميتًا أعطينا الزوجة 6 تكملة لحقها؛ لأن حقها 12 وأخذت 6 أسهم، وأعطينا الأخ لأم الـ36 سهما المتبقية؛ لأنها حقه فرضًا وردًّا وكأنه عاصب مع الزوجة.
2- إن جاء الحمل ذكرًا واحدًا أعطيناه الموقوف كله، وهو 42 سهما فهو حقه.
3- إن جاء الحمل أنثى واحدة أخذت الموقوف كله وهو 42 سهما فهو حقها.
4- إن جاء الحمل ذكرين أخذا الموقوف كله وهو 42 سهما فهو حقهما يقسم بينهما بالسوية.
5- إن جاء الحمل أنثيين أخذتا الموقوف كله وهو 42 سهما فهو حقهما يقسم بينهما بالسوية.
6- إن جاء الحمل ذكرًا وأنثى أخذا الموقوف كله فهو حقهما يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وحيث إن عدد رءوسهم 3 والباقي 42 فيكون 42 ÷ 3= 14 × 2= 28 للذكر + 14 للأنثى= 42 سهمًا وهي الموقوفة.