أمثلة تطبيقية ونماذج محلولة على كيفية توريث الحمل
توفي رجل عن بنت وبنت ابن وعم شقيق وزوجة أخ شقيق حامل:
فالحمل هنا إما أن يكون ابن أخ شقيق أو بنت أخ شقيق، وهو يرث على الفرض الأول “الذكورة” دون الثاني “الأنوثة” ونصيب البنت وبنت الابن لا يتغير في الفرضين، بينما العم لا يرث في فرض الذكورة ويرث إذا وُلد الحمل أنثى، وتوزيع التركة على فرض الذكورة كما يلي: للبنت النصف لكونها واحدة ولا معصب، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، والعم الشقيق محجوب بابن الأخ الشقيق، وأصل هذه المسألة من 6 للبنت 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 2 ولبنت الابن سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 6 وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا وهو سهمان قيمة السهم الواحد من التركة التي قيمتها 120 فدان قيمة السهم الواحد تأتي عن طريق قسمة أصل التركة 120 على أصل المسألة يكون قيمة السهم الواحد 20 فدانا، للبنت 60 فدانًا وذلك قيمة ضرب سهامها 3 في قيمة السهم الواحد 20 ولبنت الابن سهم في 20= 20 ولابن الأخ الشقيق سهمان في 20 قيمة السهم الواحد= 40 ويوقف للحمل 40 فدانًا ويُحفظ تحت يدٍ أمينة، وتعطى البنت وبنت الابن نصيبهما، ولا يعطى العم شيئًا فإذا ولد الحمل ذكرًا كما فرض أخذ ما حفظ له، وإذا تبين أنه أنثى بنت أخ شقيق فإنها لا ترث ويعطى ما حُجز للحمل للعم الشقيق ولا يوزع على بقية الورثة؛ لأن العم الشقيق عاصبٌ بنفسه والذي عطّل ميراثه هو ابن الأخ الشقيق المقدم في العصوبة تقديم جهة.
النموذج الثالث: الحمل وارث على فرض أنه أنثى وغير وارث على أنه فرض ذكر، وقد يستبعد البعض هذا الفرض ولكن انظر إلى المثال التالي:
توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وزوجة أب حامل، وتركت 14 فدانًا:
الحمل هنا إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب، وزوجة الأب لا ترث شيئًا كما هو معلوم، فعلى فرض أن الحمل ذكر للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، وللأخت الشقيقة النصف لعدم وجود بنت ولا بنت صُلبية وعدم وجود من تعصب الأخت الشقيقة أو يحجبها، وللأخ لأب الذي هو حمل على تقدير أنه ذكر الباقي تعصيبًا، ولم يتبقَ له شيء. فأصل هذه المسألة من 2 للزوج سهمٌ جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 2 على مقام فرضه 2، وكذلك للأخت الشقيقة سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 2 على مقام فرضها 2 فقيمة السهم الواحد تأتي بقسمة التركة 14 فدانًا على أصلها 2 يُصبح السهم الواحد قيمته 7 أفدنة، فنصيب كل وارث للزوج 7 أفدنة وللأخت الشقيقة 7 أفدنة، والأخ لأب الذي هو الحمل على تقدير أنه ذكر لا شيء له لأنه عاصب بنفسه يأخذ الباقي تعصيبًا ولم يتبقَ شيء.
ثانيًا: حل المسألة على فرض أن الحمل أنثى: للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب التي هي حمل على تقدير أنها أنثى السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة، وأصل هذه المسألة أيضًا 6 للزوج منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 2 وكذلك للأخت الشقيقة 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 2 وللأخت لأب سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 6 وتعول المسألة إلى 7 قيمة السهم الواحد تأتي نتيجة قسمة أصل التركة 14 فدانًا على أصلها العائل ويصبح قيمة السهم الواحد 2 فدان فنصيب كل وارث من الأفدنة للزوج 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهام الزوج 3 في قيمة السهم الواحد في 2 وكذلك للأخت الشقيقة 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهامها 3 في قيمة السهم الواحد 2 وللأخت لأب 2 فدان جاء نتيجة سهام الأخت لأب سهمها 1 في قيمة الجزء الواحد 2 فدان، وتكون النتيجة عزيزي الطالب أنه يُوقف للحمل أفضل النصيبين وهو فرض الأنوثة فيحجز 2 فدان و6 أفدنة فيخرج 2 فدان ويعامل كل وارث بأقل النصيبين فيعطى الزوج 6 أفدنة وتعطى الأخت الشقيقة 6 أفدنة، فالمجموع إذن 14 فدانًا، وإذا جاء الحمل أنثى أمضيت القسمة وإن جاء الحمل ذكرًا فإنه لا يرث ويوزع ما حُجز له 2 فدان على الزوج والأخت لكل منهما فدان، ليصير نصيب كل منهما 7 بدلا من 6 كما هو موضح بالفرض الأول.
أمثلة عامة على ميراث الحمل:
تُوفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخ لأم وأم حامل من أب المتوفاة والتركة 1800 جنيه، الحمل إما أن يكون أخا شقيق أو أختا شقيقة:
أولًا: حل المسألة على فرض أن الحمل ذكر: للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة والأخوات وللأخت لأم مع الأخ لأم الثلث بينهما بالتساوي لعدم وجود من يحجبهما والأخ الشقيق الباقي تعصيبًا ولم يتبقَ له شيء، وهذه هي المسألة المشتركة فيشارك الأخ الشقيق أولاد الأم بالثلث كما يلي: فأصل المسألة 6 للزوج منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 2 وللأم سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 6 وللأخوة لأم أو للأخوين لأم سهمان جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 3 وبمجموع سهام كل من الزوج 3 والأم 1 والإخوة لأم 2 نجد أن الأخ الشقيق الذي هو حمل على اعتبار الذكورة لم يتبقَ له شيء، فيشارك الإخوة لأم في نصيبهما، ويقسم بينهما النصيب بالتساوي لا فرق بين ذكر ولا أنثى ولا بين أخ شقيق ولا أخ لأم، ولقسمة 2 “على ” 3 عدد الرءوس وهم الأخوة الأخوان لأم والأخ الشقيق؛ فإن الأمر يحتاج إلى تصحيح بالضرب في 3 فنضرب 3 ولعدد رءوس الذين انكسرت عليهم المسألة في أصل المسألة 6 فيكون أصلها الجديد 18 للزوج منها 9 أسهم نتيجة ضرب سهامه 3 في عدد الرءوس التي انكسرت عليها المسألة 3 وللأم 3 أسهم جاءت نتيجة ضرب سهمها 1 في عدد الرءوس المنكسرة عليها المسألة فيصبح 3 وللأخوة الذين انكسرت عليهم المسألة 6 أسهم جاءت نتيجة ضرب عدد سهامهما 2 في عدد الرءوس فيصبح 6 لكل أخ وأخت سهمان كما هو واضح أمامك، قيمة السهم الواحد تأتي نتيجة قسمة التركة وهي 1800 جنيه على أصلها الجديد بعد التصحيح 18= 100 جنيه فنصيب الزوج من التركة 9 وهي عدد سهام في 100 وهو قيمة السهم الواحد= 900 جنيه ونصيب الأم 3 وهو عدد سهامها وقيمة السهم الواحد= 300 جنيه ونصيب كل واحد من الإخوة المشتركين في الثلث 200 جنيه وهذا على اعتبار أن الحمل ذكر، على اعتبار أن الحمل ذكر يكون قد أخذ 200 جنيه.
ثانيًا: على فرض أن الحمل أنثى: يكون الورثة هم: زوج وله النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وأم ولها السدس لوجود عدد من الأخوة، وللأخت لأم والأخ لأم الثلث بينهما بالتساوي، وللأخت الشقيقة التي هي حمل على اعتبار أنها أنثى النصف لكونها واحدة ولا معصب ولا حاجب، ولا توجد بنت ولا بنت صلبية، وأصل المسألة أيضا من ستة؛ للزوج منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 2 وللأم سهم واحد، جاء نتيجة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 6 وللأخوين لأم سهمان جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضهما 3 وللأخت الشقيقة النصف 3 أسهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 2 وبمجموع سهام الورثة بعد توزيعها 3 للزوج + 1 للأم + سهمان للأخوين لأم + 3 للأخت الشقيقة التي هي حمل على اعتبار أنها أنثى؛ نجد أن المسألة قد عالت إلى 9 قيمة السهم الواحد، وذلك تأتي نتيجة قسمة أصل التركة من 1800 جنيه على أصلها الجديد بعد العود فيكون قيمة السهم الواحد 200 جنيه، نصيب كل وارث من التركة: بما أن للزوج 3 أسهم وللزوج قيمته 200 جنيه فنضرب 3 × 200 يصبح للزوج 600 جنيه وللأم سهم في 200= 200 جنيه وللأخوين لأم سهمان في 200= 400 جنيه لكل واحد 200 جنيه لا فرق بين ذكر ولا أنثى وللأخت الشقيقة التي هي حملها على اعتبارها أنها أنثى 3 أسهم في 200= 600 جنيه.
وبمقارنة الأنصبة في الفرضين يتبين لنا الآتي:
نصيب الحمل على فرض الأنوثة أفضل له ويحجز له وقدره 600 جنيه وبقية الورثة يعاملون بأقل النصيبين إلى أن يتبين أمر الحمل على التفصيل الآتي:
ما يحجز للحمل وبقية الورثة قبل الولادة: الحمل يفرض أنثى؛ لأنه أفضل له ويحجز له 600 جنيه، بقية الورثة يمنح كل وارث الأقل النصيبين؛ فيعطى الزوج 600 جنيه وتعطى الأم 200 جنيه ويعطى الأخ لأم 200 جنيه وتعطى الأخت لأم 200 جنيه يصبح المجموع 1800 جنيه.
ما يعطى للحمل والورثة بعد أن يتبين أمره بالولادة:
أ- إذا ولد الحمل أنثى أمضيت القسمة السابقة؛ لأن الورثة تصادف أن كان نصيبهم الأقل على فرض الأنوثة.
ب- إذا ولد الحمل ذكرًا يعطى من القدر المحجوز له 200 جنيه فقط ويرد الباقي وقدره 400 جنيه على بقية الورثة الذين نقصَ نصيبهم على فرض الأنوثة وهم، فيرد للزوج 300 جنيه ليكمل نصيبه إلى 900 جنيه ويرد للأم 100 جنيه ليكمل نصيبها إلى 300 جنيه ويعطى الأخ لأم نصيبه الذي لم يتغير وقدره 200 جنيه وتعطى الأخت لأم نصيبها الذي لم يتغير وقدره 200 جنيه، يصبح المجموع 1800 جنيه.
مسألة أخرى: توفي عن رجل عن بنت وأب وأم وزوجة حامل والتركة 216 فدان.
أولًا: حل المسألة على فرض أن الحمل ذكر: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت بالإضافة إلى الحمل الذي اعتبرناه ذكرا، وللأب السدس فقط لوجود الفرع الوارث الحمل الذي اعتبرناه ذكرا، وللأم السدس فقط لوجود الفرع الوارث وللابن التي هي على قيد الحياة والحمل الذي اعتبرناه ذكرا الباقي تعصيبًا للذكر الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل هذه المسألة 24 للزوجة منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 8 وللأب 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضه 6 وكذلك للأم 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 6 وبمجموع سهام: الزوجة 3 + 4 للأب + 4 للأم يكون المجموع 11 سهما، فيتبقى 13 سهمًا هي نصيب العصبة الابن + البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبقسمة الـ13 سهما على العصبة وعدد رءوسهم 3 بضرب الذكر في 2 نجد أن المسألة قد انكسرت على 3 وبالتالي كان لابد لنا من تصحيحها، وكيف نصححها؟ نصححها بضرب أصل المسألة 24 × 3 التي هي عدد رءوس العصبة المنكسر عليهم السهم؛ ليصبح أصل المسألة الجديد 72 ونعيد توزيع هذه الأسهم على الورثة للزوجة 3 أسهم نقوم بضربها في عدد الرءوس المنكسرة عليهم 3 فيصبح لها 9 أسهم وللأب 4 × 3 يصبح له 12 سهمًا وكذلك للأم 4 × 3 يصبح لها 12 سهمًا وللبنت مع الابن الحمل الذي اعتبرناه ذكرًا 13 سهما × 3 وهي عدد رءوس العصبة المنكسرة عليهم يصبح لهم 39 سهمًا؛ للبنت 13 سهمًا وللابن 26 سهمًا وإذا ما قمنا باستخراج السهم الواحد حتى نستطيع أن نوزع التركة فنقول:
قيمة السهم الواحد وذلك بقسمة التركة 216 فدان على أصلها الجديد بعد التصحيح، فيصبح قيمة السهم الواحد 3 أفدنة؛ للزوجة منها 27 فدانًا وذلك نتيجة قسمة أو نتيجة ضرب سهامها 9 في قيمة السهم الواحد 3 وللأب 12 وهي عدد سهامه في 3 وهي قيمة السهم الواحد= 36 فدانا وللأم 12 وهي عدد سهامها بعد التصحيح في 3 قيمة السهم الواحد= 36 فدانًا وللبنت 13 وهي عدد سهامها بعد التصحيح في 3 وهي قيمة السهم الواحد= 39 فدانًا وللحمل الذي اعتبراه ذكرا 26 وهي عدد سهامه من المسألة بعد التصحيح في 3 وهي قيمة السهم الواحد= 78 فدانًا، إذن اتضح لنا أن الحمل لو اعتبرناه ذكرا استحق 78 فدان.
ثانيًا: حل المسألة على اعتبار أن الحمل أنثى: فالورثة هم: زوجة ونصيبها الثمن وأب ونصيبه الثلث + الباقي تعصيبًا لوجود البنات وأم ونصيبها السدس لوجود الفرع الوارث ولبنتي المتوفى ثلثا التركة، وأصل المسألة أيضًا 24 للزوجة 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها 8 وللأب 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضه 6 كذلك للأم 4 أسهم وللبنتين 16 سهمًا لكل بنت 8 أسهم قيمة السهم الواحد 216 فدان / 27= 8 أفدنة؛ للزوجة 24 فدانًا جاءت نتيجة ضرب سهامها 3 في قيمة السهم الواحد 8 أفدنة، وللأب 32 فدانًا جاءت نتيجة ضرب عدد سهامه 4 في قيمة السهم الواحد 8 وكذلك للأم 32 فدانًا جاءت نتيجة ضرب سهامها الأربع في قيمة السهم الواحد 8 وللبنت 64 فدانًا جاءت نتيجة ضرب سهامها 8 في قيمة السهم الواحد، وللحمل الذي اعتبرناه أنثى 64 فدانًا جاءت نتيجة قسمة أو ضرب عدد سهامها 8 في قيمة السهم الواحد 8.
وبالمقارنة بين الأنصبة في الفرضين بالنسبة للحمل يتبين أن نصيبه على فرض الذكورة أفضل له، فيحجز له وقدره 78 فدانًا، وبالنسبة لبقية الورثة يعاملون بأقل النصيبين كالآتي:
يحجز للحمل على فرض الذكورة 78 فدانًا وتعطى الزوجة 24 فدانًا ويعطى الأب 32 فدانًا وتعطى الأم 32 فدانً وتعطى البنت 39 فدانًا المجموع 205 فدان والباقي من التركة وقدره 11 فدانا يحجز مع نصيب الحمل الـ78 ليصير المحدود 78 + 11 فروق أنصبة الورثة= 89 فدانًا تحت يدٍ أمينة، إلى أن يتبين أمر الحمل؛ فإن جاء الحمل ذكرا أعطي ما حجز له وقدره 78 فدانًا وتوزع الـ11 فدانًا التي كانت محجوزة مع نصيب الحمل تحت يد أمين على بقية الورثة، الذين منحوا أقل من حقهم على فرض الذكورة كالآتي:
الزوجة أعطيت 24 فدانًا وحقيقة نصيبها ما دام الحمل ظهر ذكرا هو 27 فدانًا فيكمل لها 3 أفدنة، والأب أعطي 22 فدانًا وحقيقة نصيبه ما دام الحمل ظهر ذكرا هو 36 فدانًا فيكمل له 4 أفدنة والأم أعطيت 32 فدانًا وحقيقة نصيبها ما دام الحمل ظهر ذكرا هو 36 فدانًا فيكمل لها 4 أفدنة أما البنت فقد حصلت على نصيبها على فرض الذكورة بأنه هو كان الأقل وإن كان الحمل أنثى أعطي 64 فدانً من 89 فدانًا التي حجزت 78 للحمل + 11 فدانًا فروق الأنصبة كما هو موضح أعلاه، ويرد الباقي وقدره 25 فدانًا 89 + 64 على من حصل من الورثة على أقل من نصيبه على فرض الأنوثة، وهي البنت وحدها؛ لأننا أعطيناها 39 فدانًا في حين أن ميراثها على فرض أن الحمل أنثى هو 64 فدانًا والفرق بين النصيبين 64-39= 25 هو الـ25 فدان المتبقى تعطى للبنت.