Top
Image Alt

أنواع الكفالة

  /  أنواع الكفالة

أنواع الكفالة

الكفالة تتنوع باعتبار المكفول به ونظرة المذاهب إليه إلى أنواع، أبرز هذه الأنواع نوعان, هما: الكفالة بالمال، والكفالة بالنفس.

أما الكفالة بالمال فثابتة بالسنة، ومجمع عليها من عصر الصحابة والتابعين، ومن فقهاء الأمصار استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الزعيم غارم)). وأما الكفالة بالنفس أو الكفالة بالبدن، وهي التي تعرف عند المالكية بضمان الطلب أو بضمان الوجه، فهذه الصورة من الكفالة سيأتي لها تفصيل أكثر وأحكام أكثر, والمقصود بها إحضار النفس المدينة، أو ضمان وجه المدين، أي: يضمن شخص أن يحضره للدائن, وجمهور الفقهاء على جواز وقوعها شرعًا إذا كانت بسبب مال؛ لعموم الحديث السابق، وهو: ((الزعيم غارم))، وقد نقل عن الشافعي في الجديد -أي في رأيه الجديد- والظاهرية القول بعدم جواز هذا النوع، وهو الكفالة بالنفس، واحتجوا بقول الله تعالى في سورة يوسف: {قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ}  [يوسف: 79]، أي: الدلالة في هذا أنه ليس هناك كفالة بنفس؛ إنسان عن إنسان، وإنما من وجد المتاع عنده في القصة المعروفة “صواع الملك” لا يؤخذ بغيره.

كما قالوا: إن الكفالة في النفس تشبه الكفالة في الحدود، والكفالة في الحدود غير جائزة إطلاقًا؛ لأن النفس لا تكفل نفسًا في حدّ, فمن كفل نفسًا في حد لا يؤخذ بجُرْم من عليه الحد، ولكن الراجح هو رأي الجمهور لما في ذلك من المصلحة؛ لأن الكفالة في المال المصلحة تدعو إليها، والكفالة بالنفس المصلحة تدعو إليها.

أركان الكفالة:

إن الكفالة كأي عقد من العقود لا بد لها من أركان، وأركانها خمسة، هي: الصيغة، والمكفول عنه، والكفيل، والمكفول له، والمكفول به.

أما المكفول عنه فهو المطالب في الأصل؛ لأنه هو المدين، أما الصيغة -وهي الركن الأول، وهذا التقسيم عند الجمهور- فذهب الجمهور -المالكية، والحنابلة، وبالأصح عند الشافعية، وأبو يوسف- إلى أن الكفالة تقوم على ركن واحد فقط هو الإيجاب، أي: تنعقد بالإيجاب وحده فقط من الكفيل.

إذًا: القبول ليس بركن عند الجمهور، أما أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي في أحد قوليه فقد ذهبوا إلى أن الكفالة تتكون من ركني الإيجاب والقبول، أي: الإيجاب من الكفيل، والقبول من الدائن أو المكفول له، ولا بد في الإيجاب من صيغة تدل على التزام الكفيل، أي: الصيغة تتضمن هذا كقول الكفيل: أنا كفيل، أو ضامن، أو زعيم، أو حميل، أو غريم.

فكل هذه الألفاظ تدل صراحة على الكفالة، لكن هناك كلمات اختلف حول دلالتها، مثل: لكن عندي، أو لك إليّ، أو لك عليّ، فذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا اللفظ غير صريح في الكفالة، وذهب بعضهم إلى أن قوله: “علي” و”إلي” كلمة إيجاب، واستندوا في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك فإلي وعلي))، وقوله: “عندي” وإن كانت تطلق على الوديعة إلا أنها بقرينة الدين تكون كفالة؛ ولذلك يكون من الأولى استخدام اللفظ الصريح الشائع الذي لا خلاف حوله، وهذا اللفظ ينحصر في الوقت الحاضر في لفظي الضمان والكفالة، وغيرهما هُجر من الألفاظ حتى وإن كانت تدل صراحة.

والكفالة قد تكون منجزة، أو معلقة، أو مضافة إلى زمن مستقبل.

error: النص محمي !!