Top
Image Alt

أنواع الولاية عند الحنابلة

  /  أنواع الولاية عند الحنابلة

أنواع الولاية عند الحنابلة

لا يصح نكاح المرأة إلا بولي عند الحنابلة كالشافعية والمالكية؛ فلو زوجت امرأة نفسها، أو زوجت غيرها كابنتها، وأختها، أو وكلت امرأة غير وليها في تزويجها، ولو بإذن وليها في الصور الثلاث لم يصحُّ النِّكاح لعدم وجود شرطه؛ ولأنها غير مأمونة على البضع؛ لنقص عقلها وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها، كالمبذر في المال؛ فلا يصح أن توكل فيه، ولا أن تتوكل فيه؛ فإن حكم بصحته حاكم، أو كان المتولي العقد حاكمًا يراه؛ لم ينقض كسائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض؛ لأنه يصوغ فيها الاجتهاد؛ فلم يجز نقض الحكم بها.

وولاية الإجبار تثبت للأب ووصيه، ثم الحاكم، كما قال المالكية، ولا تثبت للجد وسائر الأولياء، وذلك عند تزويج الصغيرة فقط، وولاية الاختيار تثبت لسائر الأولياء عند تزويج امرأة حرة مكلفة كبيرة بالغة ثيبًا كانت، أو بكرًا بإذنها، وإذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلامُ بدليل حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت))، وحديث: ((الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها)).

ولسائر الأولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنها، ولها إذن صحيح معتبر؛ لحديث عائشة: “إذا بلغت الجارية تسع سنين؛ فهي امرأة”. وروي مرفوعًا عن ابن عمر، ومعناه في حكم المرأة؛ ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة.

والخلاصة: يزوج الرجل البالغ العاقل نفسه بالاتفاق بالأصالة عن نفسه، ويزوج الولي الصغار والمجانين والمعتوهين بالاتفاق بالولاية عن الشارع، اختلف الفقهاء في زواج المرأة البالغة العاقلة؛ فقال الحنفية -كما أوضحناه سابقًا: لها أن تتزوج بنفسها، وقال الجمهور: يزوجها وليها؛ لكن عند الحنابلة بإذنها، سواء أكانت بكرًا، أو ثيبًا، وعند المالكية والشافعية بإذنها إذا كانت ثيبًا، وبغير إذنها بكرًا صغيرة كانت، أو كبيرة، وكل ولي مجبر عند الحنفية والمجبر عند المالكية والحنابلة الأب ووصيه والحاكم، والمجبر عند الشافعية الأب والجد فقط عند عدم الأب، ويستحب استئذان البنت البكر عند المالكية والشافعية، ولا إذن للصغيرة بحال عند الحنابلة، وليس عندهم للحاكم ولسائر الأولياء تزويج بنت دون تسع سنين ويشترط لإجبار البكر على النكاح شروط ثمانية:

  1. ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.
  2. أن يزوجها من كفء.
  3. أن يزوجها بمهر المثل.
  4. أن يكون المهر نقدًا من نقد البلد.
  5. ألا يكون الزوج معسرًا بالمهر.
  6. ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته؛ كالأعمى، أو الشيخ الهرِم.
  7. ألا يكون قد وجب عليها الحج، ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها منه؛ فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي.
  8. ألا يكون بينها وبين الزوج الذي يجبرها الولي على نكاحه عداوة ظاهرة.

فإن افتقد شرط من هذه الشروط؛ فليس له إجبارها، ويسن ألا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ، ويسن استئذان البكر الكبيرة البالغة؛ بأن يرسل إليها نسوة ثقاتٌ ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى؛ لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها، والبكر هي التي لم تفض بكارتها، أو زالت بكارتها بغير الوطء كالأصبع، أو حدة الطمث، أو طول التعنيس، أو وطئت في دبرها، أو زالت بكارتها بسقطة من أعلى إلى أسفل، أو خلقت بلا بكارة.

والثيب: هي التي زالت بكارتها بوطء صحيح، أو غير صحيح، والثيب لا يزوجها الأب إلا بإذنها، والجد كالأب إن كانت بالغة، وإن كانت غير بالغة؛ فلا تزوج حتى تبلغ؛ لأن إذن الصغيرة غير معتبر، فامتنع تزويجها إلى البلوغ، وتزوج الثيب البالغة العاقلة بصريح الإذن ولا يكفي سكوتها لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للولي مع الثيب أمر))، ووجه الدلالة هو أن الأمر المراد به الإجبار والإلزام وليس للولي إجبار الثيب وإلزامها.

error: النص محمي !!