Top
Image Alt

استحقاق الأجرة

  /  استحقاق الأجرة

استحقاق الأجرة

تستحق الأجرة على المستأجر بأمر من الأمور الآتية:

1. الفراغ من العمل بالنسبة للأجير الخاص؛ فالأجير نوعان:

– أجير مشترك، يعمل لي ولك وللناس.

– وأجير خاص، يعمل لك فقط، ويعمل لي فقط.

فإذا فرغ الأجير الخاص من العمل يستحق الأجرة؛ لقول النبي صلى الله عليه  وسلم: ((أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه))، رواه ابن ماجه، وفي سنده ضعف، والغرض من قوله صلى الله عليه  وسلم: ((قبل أن يجف عرقه))، المسارعة بإعطائه حقه.

2. استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، بالحصول على الفائدة المتعاقد عليها:

واستيفاء المنفعة، أي: الحصول على المنفعة، كأن يؤجر شخص شقة ليسكن فيها شهرًا، وسكن فيها شهرًا بالفعل، أو أجر سيارة ليستعملها يومًا أو أسبوعًا، واستعملها واستفاد منها، ففي هذه الحالة ما دام قد استوفى المنفعة؛ فقد وجبت عليه الأجرة.

وقال صلى الله عليه  وسلم: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة -أي: مخاصمهم، محاجج ضدهم- رجل أعطي بي ثم غدر -يعني تعاقد مع شخص آخر على كتاب الله وسنة رسول الله ثم غدر- ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا؛ فاستوفى منه ولم يعطه أجره))، رواه البخاري في: (الصحيح).

وهذا تهديد من النبي صلى الله عليه  وسلم بأن من فعل أمرًا من هذه الأمور الثلاثة؛ فالنبي صلى الله عليه  وسلم يحاججه، ويخاصمه أمام الله عز وجل والغرض من الحديث التحذير من الوقوع في هذه الأمور الثلاثة وما يشبهها، أو يقاربها.

ووجه الاستدلال به: قوله صلى الله عليه  وسلم: ((ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه))، يعني: استوفى منفعته، ولم يعطه أجْرَهُ، سواء كان هذا الشخص هو الأجير نفسه، والذي سيعمل عندك، أو كان عنده عين أجَّرَها لك، فاستوفيت منها المنفعة، ولكنك لم تعطه أجره، أو لم تعطه أجره كاملًا؛ فالنبي صلى الله عليه  وسلم يكون المدافع عنه ضدك.

3. التمكن من الاستيفاء للمنفعة:

ولو لم يستوفها المستأجر بالفعل مع مُضِيِّ المدة؛ لأنه هو الذي أضَاعَ على نفسه استحقاق تلك المنفعة، وكذلك مضي المدة بالنسبة للأجير الخاص، ومعني هذا: أنه إذا استأجر الإنسان شيئًا -كشقة مثلًا ليسكن فيها، أو سيارة ليركبها- وسلم إليه صاحب الشقة -المؤجر- وقال له: تمكن من المنفعة، أنت استأجرت مني هذه الشقة شهرًا، ولكنه لم يستوفِ المنفعة، أي: لم يسكن فيها بالفعل حتى مضت المدة؛ وجب عليه دفع الأجرة.

وكذلك الأجير الخاص -كالموظف، أو الخفير أو الحارس أو الطباخ أو ما إلى ذلك- لو سلم نفسه -الأجير الخاص- للمؤجر، ولكن المؤجر لم يطلب منه أية مصلحة، أو أية منفعة، أو أية خدمة ممن استأجره عليها، ومضت المدةح وجب، واستحق هذا الأجيرُ الأجرَ، حتى ولو لم يعمل خلال هذه المدة.

4. اشتراط تعجيل الأجرة:

إن كان هناك عرفٌ بذلك، استحق الأجرة بمجرد العقد، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك.

error: النص محمي !!