Top
Image Alt

الآثار التي تترتب على الردة

  /  الآثار التي تترتب على الردة

الآثار التي تترتب على الردة

بناءً على ما سبق، تبين لنا من هو المرتد؟ وبم تتحقق الردة؟ وما هي عقوبة المرتد؟ ولكن، نسأل سؤالًا آخر، ما هي الآثار التي تترتب على الردة، إضافة إلى تلك العقوبة المتمثلة في القتل؟ أو ما هي مقتضيات الردة؟

ولبيان ذلك نقول: إذا وقعت الردة تمخضت عنها جملة أحكام، أيًّا كانت تلك الردة فردية، أو جماعية فالعقوبة واحدة.

هذه الأحكام التي تمخضت عن الردة، تكمن فيما يلي:

وجوب الحد على المرتد بقتله، ثم انهدام النكاح بين المرتد وزوجه، سواء بارتداد أحدهما، أو بارتدادهما معًا، على الخلاف في ذلك، وكذلك، منع المرتد من حرية التصرف في ماله، ثم تحريم ذبيحته، ثم الحيلولة دون توارث بين المرتد وغيره من أولي النسب، أو الزوجية.

وهنا نتناول تلك المسائل، التي تتمخض عن جريمة الردة بشيء من التفصيل؛ حتى يتضح الكلام.

فيما يتعلق بقتل المرتد، نقول: قد أجمع العلماء على أن المرتد يجب أن يقتل، شريطة أن يكون حال ارتداده مكلفًا -كما بيناه سابقًا- فإن كان قد ارتد وهو بالغ، عاقل، مختار، فلا مناص من قتله بعد استتابته ثلاثة أيام على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو المعتمد من أقوال أهل العلم، ويستوي في ذلك أيضًا ما لو كان المرتد ذكرًا، أو أنثى، باستثناء ما قالته الحنفية في ذلك، حيث قالوا: بحبس المرتدة إلى أن ترجع إلى الإسلام.

والأدلة على وجوب قتل المرتد كثيرة، نذكر منها: ما أخرجه مسلم، عن أنس بن مالك: ((أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، أي: كرهوا الإقامة فيها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها، وأبوالها، ففعلوا فصحُّوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أخذوا من إبل الصدقة- فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم حتى ماتوا)).

وأيضًا، أخرج أبو داود، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)) وأخرج النسائي، عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ منها: ارتداد بعد إسلام)) على أن قتل المرتد غير التائب من عمل الإمام، ومن ثم، لا ينبغي أن يكون هناك من افتيات على الإمام، كأن تنصب طائفة من نفسها حكمًا، وتقوم بعقوبة المرتد، بل إن هذا الأمر يتعلق بالإمام، وهو منوط به، له قتله؛ تنفيذًا لشرع الله -تبارك وتعالى- وتأسيسًا على ذلك، فإنه لو قَتل المرتد واحد من عامة الناس، فإنه يعزَّر تعزيرًا؛ لافتئاته على الإمام؛ إذ من المقرر أن تطبيق الحدود من صلاحيات الإمام، وليس الأفراد.

هذا فيما يتعلق بالأمر الأول، الذي يترتب على الردة.

هناك أيضًا، إحباط العمل، والإحباط، يعني: بطلان الثواب للأعمال الصالحة، فإن الارتداد عن الإسلام بأيِّ صورة من الصور التي ذكرناها، وما أكثر تلك الصور! لا جرم أن يأتي على الأعمال الخيرة بالبطلان؛ لينقلب الثواب، والحسنات جميعًا هباءً منثورًا، لا يغني صاحبه شيئًا، وذلك بدليل قول الله تعالى: { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5]، وقوله في آية أخرى: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65]، حيث اتفقت كلمة الفقهاء، وأهل العلم، على إحباط الأعمال بالردة، بنص قول الله تعالى: { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5].

هل تقضى تلك الأعمال بعد التوبة، أو لا؟

ثمة خلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام، هل يطالب بقضاء تلك الأعمال التي ذهبت هباءً منثورًا، أو لا؟

 للفقهاء تفصيل نورده في عجالة، حيث ذهب فقهاء الشافعية: إلى أن الردة تحبط الأعمال إن اتصلت بالموت، وذلك للآية الكريمة {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217] فإنه يستفاد من هذا النص: أن المرتد لا يكون خاسرًا في الآخرة إلا إن مات كافرًا، أما إذا تاب بعد ردته فرجع إلى الإسلام، كان عليه قضاء ما تركه من العبادات خلال مدة الارتداد كالصلاة، والصيام، والزكاة، أما حجه، أو ما يتعلق بفريضة الحج قبل الردة، فإنه لا يبطل بها، أي: لا يبطل الحج بالردة، ومن ثم، لا يلزمه قضاؤه بعد التوبة.

أما فقهاء الحنفية، والمالكية، فقد ذهبوا إلى أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام، سقطت عنه كل الفرائض التي كانت عليه قبل الردة، أو في خلالها، فهو بذلك لا يؤمر بقضاء ما فات من عبادات؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وهو في هذه الحالة يشبه حالة الكافر الأصلي الذي يدخل الإسلام، فإنه لا يلزم أن يفعل العبادات إلا بعد إسلامه، ومع ذلك، فقد استثنوا الحج؛ إذ اعتبروا بطلانه بالردة، فلا يجزيه بعد الردة، وبذلك، عليه حج آخر بعد التوبة، ووجه ذلك: أن الحج وقته باق فلزمه، ويشبه ذلك الصلاة، ما لو أداها في أول وقتها، ثم ارتد بعدها، ثم أسلم قبل انتهاء الوقت، كان عليه أن يؤديها ما دامت في وقتها، أما بعد خروج الوقت فلا تلزمه، والحج وقته باق وموسع، فيلزمه في تلك الحالة.

هذا فيما يتعلق بالأثر الثاني المترتب على جريمة الردة.

هناك أيضًا من الأمور التي تترتب على الردة، انهدام النكاح: فالردة عند الفقهاء معتبرة بمنزلة الموت، وعلى هذا، فإن المرتد بردته يعتبر في حكم المعدوم؛ لأن قتله واجب أصلًا، وبناءً على ذلك، فإن المرتد ليس له أن يتزوج، ولو فعل شيئًا من ذلك فنكاحه باطل، وكذلك، لا يجوز له تزويج غيره؛ لأنه ليست له ولاية على غيره، فالمرتد لا يملك أن يكون له ولاية على غيره من المسلمين، ومن ثم، وبناءً على ما تقدم، فإنه لو ارتد أحد الزوجين، وقعت الفرقة بينهما ببطلان النكاح، وهو ما لا خلاف فيه، إلا ما ذكر عن الشافعية، من أن مناكحة المرتدين تبطل بمضي العدة، أي: ليس على الفور، بل يظل النكاح حتى تنتهي العدة.

ويستوي في بطلان النكاح، وحصول الفرقة ما لو ارتد أحد الزوجين، أو ارتدا معًا، وهو قول الجمهور من الفقهاء، خلافًا للحنفية، إذ قالوا: إذا ارتد الزوجان معًا، أو أسلما معًا، فهما على نكاحهما، أي: فهما على نكاحهما إذا ارتدا معًا، أو أسلما معًا، ويستوي كذلك في حصول الفرقة بالردة، ما لو كانت الزوجة مسلمة، أو ذمية، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، خلافًا للمالكية، إذ قالوا: أن المرتد تبين زوجته المسلمة دون الذمية.

أما جمهور الفقهاء: فإنهم لا يفرقون في انهدام النكاح بين ما إذا كانت الزوجة مسلمة، أو ذمية؛ حيث ينهدم النكاح بالردة، أما المالكية: فإنهم يقولون: إن المرتد تَبِين زوجته المسلمة دون الذمية، أي: أن النكاح لا يهدم إلا في حق الزوجة المسلمة فقط.

هذا فيما يتعلق بانهدام النكاح، كأثر من آثار جريمة الردة.

هناك أيضًا من الآثار التي تترتب على جريمة الردة، ما يتعلق بزوال الملكية عن ممتلكات المرتد: فإذا ارتد المسلم عن دينه، فما الذي تؤول إليه ملكيته، هل تصير إلى الانعدام والزوال، أو تستمر على حالها؟

للعلماء في ذلك تفصيل، حيث ذهب فقهاء المالكية، والحنابلة في قول عندهم، والشافعية في الراجح من مذهبهم، إلى أن مال المرتد يعتبر فيئًا في بيت مال المسلمين، ومن ثم، فيصرف في أهل الفيء، وهم الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة: { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7]، والوجه في هذا: أن مال المرتد لا يرثه عنه وارث، من مسلم، ولا كافر؛ إذ الأصل في ذلك، أن المرتد لا يرث، ولا يورث، فهو كان قد عصم بإسلامه دمه، وماله، لكنه لما ارتد ملك المسلمون دمه بالردة، فوجب أن يملكوا -أيضًا- ما له بالردة، ويُعزَّز هذا القول، بما ذُكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لوفد غطفان بعد ردتهم: ((نغنم ما أصبنا منكم، وتردون إلينا ما أصبتم منا)).

هذا هو القول الأول، فيما يتعلق بملكية المرتد، وتبين لنا أن تلك الملكية تصرف في أهل الفيء، الوارد ذكرهم في الآية السابقة.

وهناك -أيضًا- القول الثاني للشافعية، والراجح من مذهب الحنابلة، حيث يرى هؤلاء: أن ملكية المرتد لم تزل عنه، وأنها مرعية من قبل الحاكم.

فالحاكم، يدفع يد المرتد عن ماله، ويمنعه من التصرف فيه، حتى إذا أسلم حكمنا أن ملكه لم يزل، أما إن قُتل، أو مات على الردة حكمنا بأن ملكه قد زال.

ووجه ما ذهب إليه أصحاب هذا القول: أن مال المرتد معتبر بدمه، ومعلوم -كما بينا- أن استباحة دمه موقوفة على توبته، ومن ثم، وجب أن يكون زوال ملكه عن المال أيضًا موقوف، فلا يستبين الأمر فيما يتعلق بالمال، إلا بإسلامه وصون دمه، أو موته، أو قتله على الردة.

وعلى هذا، فإن مال المرتد يظل في حماية، ورعاية من قبل الحاكم مع إقامة الحجر عليه -أي: على المرتد- ليمنع من التصرف فيه؛ لأن ماله -والشأن هكذا أنه مرتد- قد تعلق به حق المسلمين، وهو متهم بإضاعته، والتفريط فيه، فوجب حفظه، كما يحفظ مال السفيه.

وبناء على ذلك، لو تصرف المرتد في ماله ببيع، أو هبة، أو وصية، أو نحو ذلك كان تصرفه موقوفًا، فإن أسلم استبان لنا أن تصرفه وقع صحيحًا، أما إذا لم يتب، ولم يرجع إلى الإسلام، كما لو قُتل، أو مات على الردة، فقد تحقق بطلان تصرفه؛ وذلك لتعلق حق المسلمين بهذا المال بعد ردة صاحبه، وهو في هذه الحالة يشبه تبرع المريض لوارثه، وإذا قُتل المرتد أو مات على ردته، وجب التصرف في هذا المال بقضاء دينه، وأرش جنايته، وكذلك ينفق منه على من يلزمه الإنفاق عليه؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز أن تعطل، أما ما بقي من ماله بعد قضاء الدَّين، وبعد استخراج أرش الجناية، وبعد الإنفاق منه على من يلزمه الإنفاق عليه، فهو فَيء في بيت مال المسلمين.

أما فقهاء الحنفية -أيضًا- فلهم في ذلك تفصيل، فهم أولًا: يفرقون في هذه المسألة بين المرتد، والمرتدة، فالمرتدة لا يزول ملكها عن أموالها بسبب الردة؛ وبذلك تجوز تصرفاتها في مالها من غير خلاف؛ لأنها لا تقتل عند الحنفية بالردة، كما سبق وأن أوضحنا، ومن ثم، فلا تكون الردة في حقها سببًا لزوال ملكها عن أموالها، أما المرتد، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة، خلافًا لصاحبيه، إلى أن ملكيته تزول بردته زوالًا مُراعى، أي: أن أمواله تراعى من قِبل الإمام.

وبذلك، فإن الحكم في هذه المسألة يكون تبعًا لحال المرتد من التوبة، أو الموت، أو القتل، أو اللحاق بدار الحرب، فإذا تاب، بمعنى: أسلم، عادت إليه ملكيته؛ لأن الردة ارتفعت، وجعلت كأن لم تكن أصلًا، أما إن مات، أو قُتل صار ماله لورثته من المسلمين، ثم تُحل الديون التي عليه، وتُقضى عنه مما ترك من مال، وذلك من أحكام الموت، أما لو لحق بدار الحرب، ثم عاد إلى دار الإسلام مسلمًا، فإنه ينظر، فإن كانت عودته قبل قضاء القاضي بلحاقه بدار الحرب، عادت له ملكيته لأمواله، وإذا عاد بعد قضاء القاضي باللحاق، فما وجد من ماله في يد ورثته بحاله فهو أحق به، وما لم يوجد من أمواله فليس له من حق، أما الصاحبان، فإن ملكية المرتد عندهما لا تزول بردته، بل يظل مالكًا لأمواله حتى يُقتل، أو يموت على ردته، ودليل ذلك عندهما: أن المرتد مكلف، وهو محتاج إلى ماله، فيظل بذلك مالكًا لماله حتى يُقتل.

ومن جهة أخرى، فإن أثر الردة، إنما يكون في إباحة دم المرتد، وليس في زوال ملكه، وهو في ذلك يشبه المحكوم عليه بالقود، أي: القصاص، أو الرجم، فإنه يظل مالكًا لماله قبل قتله، ولا يزول ملكه لإباحة دمه.

هذا فيما يتعلق بهذا الأثر، كأثر ترتب على جريمة الردة.

وهناك أيضًا من الآثار التي تترتب على الردة، ما يتعلق بذبيحة المرتد، هل تكون حرامًا، أو حلالًا؟

قال الفقهاء: المرتد لا تحل ذبيحته؛ لأنه كافر لا يجوز إقراره على ملته الجديدة، فهو يشبه الوثني، وهو ليست له أحكام أهل الكتاب حتى لو اعتنق ديانتهم، فلا تؤخذ منه الجزية، ولا يسْتَرَق، ولا يحل نكاح المرتدة، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.

وماذا -أيضًا- فيما يتعلق بعدم التوريث، كأثر من آثار جريمة الردة؟

إذا مات المرتد، أو قُتل على رِدَّته، فإنه يؤخذ من ماله أولًا ليقضى ديْنه، وأرش جنايته، والنفقة على من تلزمه نفقتهم، من زوجة، وأقارب، أما ما بقي بعد ذلك من ماله، فهو فَيء يجعل في بيت مال المسلمين، وبذلك ينقطع نظام التوارث بين المرتد، وغيره ممن كان يرثه، أو يورثه في الأصل. وذلك لقول النبيصلى الله عليه وسلم: ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)).

وجاء في (الموطأ)، عن أسامة بن زيد في هذا المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر)).

وفي النهاية، نحب أن ننبه إلى أمر طالما غفل عنه المسلمون، وكأنه بات لا يعنيهم، وذلك تحت وطأة الثقافات المادية الفاسدة، التي اجتاحت المسلمين في أذهانهم، وأخلاقهم، وطبائعهم، فانقلبوا أشباهًا لمسلمين لا يرعون من حرمات دينهم إلا ما وافق أهواءهم، يجب التنبيه إلى خطيئة فادحة، وقاصمة يقع فيها قدر كبير من الناس من غير اكتراث أو مبالاة، ألا وهي: الردة عن ملة الإسلام بأقرب الوسائل، وأسهلها، كالتلفظ بأبشع، وأفدح ما تكون عليه الشَّتم، وهو: سب الدِّين، أو الرَّب، أو الذَّات الإلهية، أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين، وكذلك، ما لو تلفظ بفظيعة تورده مورد الردة والكفر، كما لو سخِر من جلال الله سبحانه، أو سخِر من قرآنه، أو من بعض آياته، كأن ينسُب لها النقص، أو ينال منها بالطعن، أو يتطاول على دِين الله بالتجريح، وإثارة الكذب والتشويه.

إن هؤلاء جميعًا يُعتبرون مرتدين كفَرة، يجب في حقهم من الأحكام ما بينَّاه سابقًا، كالقتل، وإحباط العمل، وتحرير الذبيحة، وزوال الملكية، وعدم التوارث، وانهدام النكاح، وما إلى ذلك.

error: النص محمي !!