Top
Image Alt

الأدلّة من الكتاب والسُّنّة على: قبول خبَر الآحاد، والعمل به

  /  الأدلّة من الكتاب والسُّنّة على: قبول خبَر الآحاد، والعمل به

الأدلّة من الكتاب والسُّنّة على: قبول خبَر الآحاد، والعمل به

أ. الأدلة مِن الكتاب:

أولًا: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لّيَتَفَقّهُواْ فِي الدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَاْ إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ} [[التوبة: 122] أمَر تعالى الطائفة النّافرة أو الباقية بالتّفقّه في الدِّين، وبإنذار قومها بما تفقَّهت فيه، وعلّل الإنذار بحصول الحذَر مِن القوم. والأمْر يقتضي وجوب المأمور به، وهو: التّفقّه ثم الإنذار الذي هو الإخبار بالأمْر المَخوف. والتعليل بقوله: {لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ} ليس للتّرجِّي، فإنّه محال في حقّ الله تعالى، لِما يُشعِر به مِن عدَم علْمه بالعاقبة؛ بل هو للطّلب، فيُفيد وجوبَ المطلوب، وهو: الحذر، اعتمادًا على إنذار الطائفة. ولفظ: “الطائفة” يعمّ الواحد والاثنيْن، لقوله تعالى: {وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىَ الاُخْرَىَ فَقَاتِلُواْ الّتِي تَبْغِي حَتّىَ تَفِيَءَ إِلَىَ أَمْرِ اللّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ} [الحُجُرات: 9]، فإنه يَصْدُق على ما إذا اقتتل اثنان، وأيضًا فإنّ الفِرقة أقلّها: ثلاثة, وقد أُمِرت كلّ فِرقة أنْ يَخْرج بعضها؛ فظهر بذلك وجوب التّفقّه على هذه الطائفة، ووجوب إنذارها لقومها الذي يسبّب الحذر الذي جُعل الإنذارُ علّةً لحصوله. 

ثانيا: قوله تعالى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوَاْ أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحُجُرات: 6]، وفي قراءة: “فَتَثَبَّتُوا”؛ فلمّا أمَر بالتّثبّت في خبَر الفاسق، دلّ على أنّ خبَر العدْل بِخلافِه، وإلاّ لم يكن لتخصيص الفاسق معنًى؛ حينها يجب التثبّتُ في الجميع.

ثالثا: لو كان خبَر الواحد لا يُقبَل مُطلقًا، لمْ يحتجْ إلى تعليل التّثبّت فيه بالفسْق، لأنّ علة الرَّدِّ موجودة فيه قبْل الفسق؛ فكان التعليل تحصيلًا للحاصل.

رابعًا: قوله تعالى: {إِنّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىَ مِن بَعْدِ مَا بَيّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ} [البقرة: 159]، فكلّ مَن أخْفى شيئًا مِن الدِّين مع الحاجة إليه، فهو مُتوَعَّد بما في الآية؛ ولو لم يجب العملُ بخبره، لم يكن في إظهاره فائدة.

خامسا: قوله تعالى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النّبِيّ إِلاّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىَ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53]، ويجوز الاكتفاء بإذْن الشّخص الواحد ودَعْوته، لعدم تعْيِين العدد في النّصّ. قال الحافظ في (الفتح): “وهذا مُتَّفَق علي العمل به عند الجمهور، حتى اكتفَوْا فيه بخبَر مَن لمْ تَثْبُت عدالته لقيام القرينة فيه بالصِّدْق”. انتهى.

ومَن تتبّع الآيات، وجَد فيها كثيرًا مِن هذا الضَّرب. وإذا كان في بعضها احتمالات، فإنّه بمجموعها تقْوى دلالتُها، فيتحصّل مِن الجميع دليلٌ قطعيٌّ.

ب. الأدلّة مِن السُّنّة النّبويَّة:

اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قَبول خبَر الواحد والعمَل به في مواضع كثيرة، سيأتي لها أمثلة -إن شاء الله تعالى- ولكنّنا سنبدأ قبْل ذلك بما حكى الله عن بعض الأنبياء السابقين ممّا يدلّ على قبولهم لخبَر الواحد؛ فمن ذلك:

الأدلة مما حكى الله عن الأنبياء السابقين:

أن موسى عليه السلام قبِل خبَر الرجل الذي جاء {وَجَآءَ رَجُلٌ مّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىَ قَالَ يَمُوسَىَ إِنّ الْمَلأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنّي لَكَ مِنَ النّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقّبُ قَالَ رَبّ نَجّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ} [القصص: 20- 21].

وكذا قبِل خبَر نصْف رجُل، حيث صدّق بنت صاحب مَدين التي قالت له: {فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمّا جَآءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ} [القصص: 25]، وقبِل خبَر أبيها في دعواه أنهما ابنتاه، فتزوّج إحداهما بناءً على خبَره.

وقبِل يوسف عليه السلام خبَر الرسول الذي جاءه من عند الملك، وقال له: {فَلَمّا جَآءَهُ الرّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىَ رَبّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النّسْوَةِ اللاّتِي قَطّعْنَ أَيْدِيَهُنّ إِنّ رَبّي بِكَيْدِهِنّ عَلِيمٌ} [يوسف: 50]. وثبت في (صحيح مسلم): أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ولَوْ لبِثْتُ في السِّجْن ما لبِث يوسفُ، لأجبْتُ الدَّاعي)).

أما الأدلّة مِن السُّنّة، فهي كثيرة:

وحسْبك أنّ الإمام البخاري قد أفرد في آخر (صحيحه) كتابًا خاصًّا سماه: (كتاب أخبار الآحاد). ونحن نورد هنا ما تيسّر منها، مع الإشارة أحيانًا إلى دلالتها باختصار:

  1. حديث مالك بن الحويرث، حيث وفد مع بعض قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال: ((إذا حضَرتِ الصلاة، فلْيؤذِّنْ لكم أحدُكم، ولْيؤُمَّكُم أكْبَرُكم))، متّفق عليه.
  2. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لاَ يَمْنَعَنَّ أحدَكم أذانُ بلال مِن سحوره؛ فإنّه يؤذِّن بليْل، لِيرجع قائمَكم ويوقظّ نائمَكم))، رواه البخاري وغيْره.
  3. وعن ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ بلالًا يُؤذِّن بليْل؛ فكُلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتوم))، متّفق عليه.

ودلالة هذه الأحاديث في الأمْر بتصديق المؤذِّن وهو واحد، والعمل بخبَره في فعْل الصلاة، والعلْم بدخول وقت الصلاة، وأوّل وقت الإفطار والإمساك، مع أنّ هذه مِن العبادات التي تختلّ بتغيّر وقْتها.

ولمْ يَزَل المسلمون في كلّ زمان ومكان يُقلِّدون المُؤذِّنين، ويعملون بأذانهم في أوقات مثْل هذه العبادات؛ وإن هذه لأوضحُ دليل على وجوب العمل بخبَر الواحد. وقد كثُرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا، في الدلالة على تكليف الآحاد بالتّبليغ، والتّحذير مِن ردِّ السُّنّة التي يُبلِّغها الآحادُ أو غيرهم…

  • روى الشافعيّ، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نضَّر الله عبْدًا سمِع مقالتي، فحفِظها ووعاها وأدَّاها؛ فرُبَّ حامِل فِقْهٍ غيْر فقِيهٍ! ورب حامِل فقْه إلى مَن هو أفْقه مِنْه!)).

وقد رواه أحمد، والدارمي، وأهل السّنن إلاّ النسائي، عن زيد بن ثابت بنحوه. وورد معنى ذلك مرفوعًا عن أنس، وأبي سعيد، وجُبير بن مطعم، والنعمان بن بشير، وغيرهم… روى ذلك: الإمام أحمد، والترمذي، والحاكم، وغيرهم…

ووجْه دلالته:

أنّه أَمر كُلَّ عبْد يسمع مقالتَه أنْ يُبلِّغَها، مع إمكان كوْنه غيْرَ فقيه.

والعبد حقيقة للشّخص الواحد، ولا يأمره إلا وخبره ممّا تقوم الحُجّة به.

  • وعن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ ألْفَيَنَّ أحدَكم مُتّكِئًا على أريكته، يأتيه الأمْر مِن أمْري، يقول: “لا أدْري! ما وجدْنا في كتاب الله اتَّبعْناه!”. ألاَ وإنِّي أُوتِيتُ الكتابَ ومِثْلَه معه)). رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، وغيرهم… فانظُر كيف ذكَره على وجْه الذّمّ، لِردِّه أمْر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لمْ يجِدْه في القرآن؛ فمن رد خبر الواحد الثِّقة، صَدَق عليه الذّمّ الوارد في هذا الحديث.
  • ومثل ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن سُئل عن علْم فكتَمه، أُلْجِمَ يوم القيامة بلِجامٍ مِن نار))، وهو حديث مشهور، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه، أخرجه بعض أهل السّنن والمسانيد. وذكر ابن عبد البّر بعض طُرقه في أول كتابه: (جامع بيان العلْم).

وترتُّب الوعيد على كتْم العلْم: دليل على أنّ بيانه مِمّا يجب قبوله والعمل به، ولو من واحد؛ فإنه لو لم يُقبَل منه لم يكن في إظهاره فائدة، فلم يستحقَّ هذا العقاب.

وقد اشتهر بعثُ النبي صلى الله عليه وسلم الآحاد مِن صحابته، واعتمادُه على أخبارهم فيما يترتّب على تحقّقها؛ فمن ذلك:

أولًا: ما في (الصحيحيْن) وغيْرِهما، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، في قصّة العسيف. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((واغْدُ يا أنَيْس -لِرجل مِن أسلم- إلى امرأة هذا، فإنِ اعترفتْ فارجُمْها!)). فاعترفتْ فرجَمَها. فقد اعتمد صلى الله عليه وسلم خبَره في اعترافِها، مع ما فيه مِن إقامة حدٍّ، وقتْل نفْس مسلمة.

ثانيا: ما رواه الإمام أحمد، والشافعي، ومالك، وغيْرهم… عن رجُل من الأنصار: أنه قبّل امرأته وهو صائم، فأرسل امرأته تسأل، فدخلت على أمِّ سلمة. فأخبرتْها أمّ سلمة: “أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفْعله”. فما زاده إلا شرًّا، وقال: لسنا مثْل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحلّ الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أمِّ سلمة، فوجدتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فقال: ((ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أمّ سلمة. فقال: ألاَ أخبَرْتِيها أنّي أفْعلُ ذلك؟ فقالت أمّ سلمة: قد أخبرتُها، فذهبتْ إلى زوجها فأخبرتْه، فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثْل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحِلّ الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إنِّي لأتقاكُم لله، ولأعْلَمُكم بِحُدوده!)). ففيه أنّ خبَر أمّ سلمة ممّا يجب قبوله، وكذلك خبَر امرأتِه، وهي واحدة.

ثالثا: ما رواه البخاري وغيْره، عن جابر: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: مَن يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. -مرّتيْن- فقال صلى الله عليه وسلم: إنّ لكُلِّ نبيٍّ حوارِيَّ، وحواريِّي: الزُّبير)). فانظر كيف اكتفى بخبَر الزبير عن الأحزاب، وهو واحد!.

ولقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد إلى الجهات القريبة والبعيدة، ويُحمِّلهم أمورَ الدعوة والتبليغ، ويعتمد الناسُ أخبارَ أولئك الأفراد، مِن غيْر أن يكون تفرُّدُهم مسبِّبًا لوجود الشّكِّ في خبَر أحدِهم؛ فمِن ذلك:

رابعًا: ما رواه الشافعيّ في: (الرسالة)، بإسناد صحيح عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أمّه، قالت: بينما نحن بِمِنى إذا عليّ بن أبي طالب على جمَل يقول: “إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّ هذه أيامُ طعامٍ وشراب، فلا يصومنَّ أحدٌ!))”. فاتَبع الناس وهو على جمَله يصرخ فيهم بذلك. وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث الواحد إلاّ وقد عرف لزومَ قبول خبَره فيما بلّغه عنه، وإلا يكون بعْثُه عبثًا.

خامسًا: حديث يزيد بن شيبان، قال: ((كنّا في موقف لنا بعرَفة، بعِيد عن موقف الإمام، فأتانا ابن مربع الأنصاري، فقال: أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يأمركم أنْ تقفوا على مشاعركم؛ فإنكم على إرْث مِن إرْث أبيكم إبراهيم))، رواه أهل السّنن الأربعة وغيْرهم…

سادسًا: وفي (الصحيحيْن): أنه صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجْران: ((لأَبْعثَنّ إليكم رجُلًا أمينًا حقّ أمين!))، فبعث أبا عبيدة؛ وهو دليل على وجوب قبول ما بلّغهم عنه.

سابعًا: وروى البخاري وغيّره، عن سلمة بن الأكوع: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: ((أذِّنْ في قومك يوم عاشوراء: أنّه مَن أكَلَ فلْيُتِمّ بقيّة يومه! ومَن لَم يكُن أكَل فلْيَصُمْ!)). وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر سنة تسْع على الحجّ، فأقام للنّاس مناسكَهم نيابة عنه صلى الله عليه وسلم. وبعث عليًّا تلك السّنة، فنبذ إلى قوم عهودَهم، وبلّغ عنه أول سورة “براءة”، وبعث قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، ومالك بن نويرة، إلى عشائرهم لتعليمهم الأحكام وقبْض الزكاة، وبعث معاذًا، وأبا موسى، وعمارًا، وغيْرهم إلى جهات متفرِّقة باليمن، ونحو ذلك كثير…

واشتهر أيضًا الأمراء في السّرايا والبُعوث، وأمْره بطاعتهم في ما يُخبِرون عنه.

ومِن أشهر ذلك: كُتُبه التي يبعثها إلى الملوك في زمانه، التي يتولّى كتابتَها واحد، ويحمِلها شخص واحد غالبًا، كما بعث دحية الكلبي بكتابِه إلى هرقل عظيم الروم، وعبد الله بن حذافة إلى كسرى.

وذكر الشافعيّ: أنه بعث في دهر واحد اثنيْ عشَر رسولًا، إلى اثنيْ عشَر ملِكًا يدعوهم إلى الإسلام. وهكذا كُتُبه التي يبعثها إلى ولاته وعمّاله بأوامره وتعليماته، يَكتُبها واحد، ويحْمِلها واحد، ولم يَتوقّف أحدٌ منهم في قبولها. واستمر على هذا عملُ المسلمين بعْدَه إلى اليوم، مِن غيْر نكير؛ فكان إجماعًا.

error: النص محمي !!