Top
Image Alt

التباين بين سهام الميت الثاني، وأصل مسألته التباين

  /  التباين بين سهام الميت الثاني، وأصل مسألته التباين

التباين بين سهام الميت الثاني، وأصل مسألته التباين

مثال أول للمباينة: ماتت عن زوج، وأختين شقيقتين، وأم، ولم تقسم التركة بينهما حتى ماتت الأم، عن أخت شقيق وأخ لأب؛ فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثين؛ لكونهما أكثر من واحدة ولا معصب ولا حاجب، ولا توجد بنت صلبية، ولا بنت ابن، وللأم السدس لوجود أكثر من أخت، فأصل هذه المسألة من ستة: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم، وللأم سهمٌ، فتعول المسألة إلى ثمانية، فهذه هي المسألة الأولى.

 نتعرف على شرح هذه المسألة:

أولًا: جعلنا للميت الأول مسألة من ست، وعالت إلى ثمانية، وقسمنا تركته على ورثته، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.

ثانيا: جعلنا للميت الثاني مسألة من اثنين قسمنا تركته على ورثته.

ثالثًا: أخذنا سهامَ الميت الثاني من المسألة الأولى، وهو سهم وقسمناهَا على ورثته في المسألة الثانية، وسهامهم اثنان؛ فيكونُ بينهما تباين فضربنا كامل المسألة الأولى في كامل المسألة الثانية هكذا، ثمانية في اثنين يساوي ستة عشر؛ فكانت هي الجامعة.

رابعًا: من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبًا في المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه؛ فكان التوزيع هكذا:

أ- الزوج: له من المسألة الأولى ثلاثة أسهم تضرب في كل المسألة الثانية سهمان، فيكون له ستة أسهم.

ب- الأخت الشقيقة: لها من المسألة الأولى سهمان، تضرب في كل المسألة الثانية سهمان؛ فيكون لها أربعة أسهم.

ج- الأخت الشقيقة الثانية: لها من المسألة الأولى سهمان؛ تضرب في كل المسألة الثانية سهمان؛ فيكون لها أربع أسهم.

د- الأخت الشقيقة في المسألة الثانية: لها منها سهم واحد يضرب في سهام مورثه الأم وهو سهم واحد؛ فيكون لها سهم واحد.

هـ- الأخ لأب له من المسألة الثانية سهم واحد، يضرب في سهام مورثه الأم وهو سهم واحد؛ فيكون له سهم واحد.

مثال ثان للمباينة: ماذا عن زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وبنت، ولم تقسم التركة بينهم حتى ماتت الزوجة عن زوج، وابن، وبنتها التي هي بنت الزوج في المسألة الأولى.

شرح المسألة:

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهي البنت، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهي البنت، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع البنت، وللبنت النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب؛ فأصل هذه المسألة الأولى من أربعة وعشرين: الزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، وللبنت اثنا عشر سهمًا، فهذه هي المسألة الأولى.

 شرح المسألة في الخطوات الآتية:

أولًا: جعلنا للميت الأول مسألة من أربعة وعشرين، وقسمنا تركته على ورثته، وعرفنا سهامَ الميت الثاني منها.

ثانيًا: جعلنا للميتِ الثاني مسألة من أربعة، وقسمنا تركته على ورثته.

ثالثًا: أخذْنَا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وهي ثلاثة أسهم وقسمناها على ورثته في المسألة الثانية، وعدد سهامهم أربعة فوجدنا بينهم تباينًا؛ فضربنا كل المسألة الأولى في كل المسألة الثانية لنحصل على الجامعة؛ فتكون هكذا أربعة وعشرين في أربعة تساوي ستًّا وتسعين هي الجامعة.

رابعًا: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه، فكان التوزيع هكذا:

أ- الأم لها من المسألة الأولى أربعة أسهم في كل مسألة الثانية، أربعة تساوي ستة عشر سهمًا.

ب- الأخت الشقيقة لها من المسألة الأولى خمسة أسهم في كل المسألة الثانية، أربعة تساوي عشرين سهمًا.

جـ- البنت ترث بصفتين: الأولى بصفتها بنتا للزوج في المسألة الأولى، ولها منها اثنا عشر سهمًا في كل المسألة الثانية أربعة تساوي ثمانية وأربعين سهمًا نصيبها من المسألة الأولى.

الصفة الثانية: بصفتها بنتا لزوجها في المسألة الثانية، ولها منها سهم واحد في سهام مورثها، ثلاثة يساوي ثلاثة، نصيبها من المسألة الثانية؛ فيكون مجموع ما لها من المسألتين واحدا وخمسين سهمًا.

د- الابن له من المسألة الثانية سهمان في سهام مورثه ثلاثة تساوي ستة أسهم.

هـ -الزوج له من المسألة الثانية سهم واحد في سهام مورثه ثلاثة يساوي ثلاثة أسهم.

مثال ثالث للمباينة: ماتت عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، ولم تقسم التركة حتى مات الزوج عن أبوين وزوجين. للزوج النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس؛ لوجود عدد من الأخوات، وللأختين الشقيقتين الثلثان؛ لكونهما أكثر من واحدة، ولا معصب، ولا حاجب، ولا توجد بنت صلبية، ولا بنت ابن، وللأختين لأم الثلث؛ لكونهما أكثر من واحدة، ولا حاجة؛ فهذه المسألة أصلها من ستة: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم، لكل واحدة سهمان، وللأختين لأم سهمان لكل واحدة سهم، وعالت المسألة إلى عشرة.

 شرح هذه المسألة:

أولًا: جعلنا للميت الأول مسألة من ستة، وعالت إلى عشرة، وقسمنا تركته على ورثَتِه، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.

ثانيًا: جعلنا للميت الثاني مسألة من أربعة، وقسمنا تركتَهُ على ورثته وهي غراوية انحصر فيه الإرث في الزوجة والأبوين، كما هو واضح أمامك؛ فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، وللأب الباقي، ويكون أصل المسألة هو مقام فرض الزوجة، لها منها الربع، وهو سهم؛ فيتبقى ثلاثة أسهم، للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، وهو سهم، وللأب الباقي وهو سهمان.

ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وهو ثلاثة أسهم قسمناها على ورثته في المسألة الثانية، وعدد سهامهم أربعة، فوجدنا بينهما تباينًا؛ فضربنا كل المسألة الأولى في كل المسألة الثانية؛ لنحصل على الجامعة، وهي هكذا عشرة، أصل المسألة الأولى في أربعة أصل المسألة الثانية؛ يكون أربعين هي الجامعة.

رابعًا: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في كل المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه فكان التوزيع هكذا:

أ- الأم لها في المسألة الأولى، وهي أم الميت الأول -الذي هو الزوجة-سهم واحد  في كل المسألة الثانية،أربعة يكون أربعة أسهم.

ب- الأخت الشقيقة لها من المسألة الأولى سهمان في كل مسألة الثانية أربعة يساوي ثمانية أسهم.

 جـ- الأخت الشقيقة الثانية لها من المسألة الأولى سهمان في كل المسألة الثانية أربعة تكون ثمانية  أسهم.

د- الأخت لأم الأولى لها من المسألة الأولى سهم واحد في كل المسألة الثانية أربع يساوي أربعة أسهم.

هـ- الأخت لأم الثانية لها من المسألة الأولى سهم واحد في كل المسألة الثانية أربعة يساوي أربعة أسهم، والزوجة لها من المسألة الثانية سهم واحد في سهام مورثها، ثلاثة يساوي ثلاثة أسهم.

ز- الأم في المسألة الثانية، وهي أم الميت الثاني الذي هو الزوج لها من المسألة الثانية سهم واحد، والثلث الباقي في الغراوية في سهام مورثها ثلاثة يساوي ثلاثة أسهم.

ح- الأب له من المسألة الثانية الغراوية الباقي سهمان في سهام مورثه ثلاثة يساوي ستة أسهم.

مثال رابع للمباينة: ماتت عن بنتٍ لها، -أي: للزوجة المتوفاة حتى لا يتوهم أنها بنت الزوجة الثانية- وأم وزوج وأب، ولم تقسم التركة حتى مات الزوج عن زوجة ثانية له، وابن له منها، قلنا: ابن له منها، أي: ابن الزوج المتوفى من زوجته الثانية؛ حتى لا يتوهم أنه ابن الزوجة الأولى المتوفاة؛ للبنت النصف فرضًا؛ لكونها واحدة، ولا معصب، وللأم السدس؛ لوجود البنت، وللزوج الربع؛ لوجود البنت، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث وهو البنت.

فأصل المسألة من اثني عشر: للبنت ستة أسهم، وللأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأب سهمان، وعالت المسألة إلى ثلاثة عشر، فهذه هي المسألة الأولى.

ثم توفي الزوج عن زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيبًا. والمسألة الثانية من ثمانية للزوجة سهم، وللابن سبعة أسهم.

 شرح هذه المسألة:

أولًا: جعلنا للميت الأول مسألة من اثني عشر، وعالت إلى ثلاثة عشر، وقسمنا تركته على ورثته، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.

ثانيًا: جعلنا للميت الثاني مسألة من ثمانية، ووزعنا تركته على ورثته ثلاثة، أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهي ثلاث، وقسمناها على ورثته في مسألته ثانية، وسهامهم ثمانية؛ فوجدنا بينهما تباينًا، فضربنا كل المسألة الأولى في كل المسألة الثانية؛ هكذا ثلاثة عشر في ثمانية يساوي مائة وأربعة سهم هي الجامعة.

رابعًا: من له شيء في الأولى أخذه مضروبًا في كل المسألة الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه؛ فكان التوزيع هكذا:

أ- البنت لها من المسألة الأولى ستة أسهم × كل المسألة الثانية ثمانية، يساوي ثمانية وأربعين سهمًا.

ب- الأم لها من المسألة الأولى سهمان في كل المسألة الثانية ثمان، يساوي ستة عشر سهمًا.

جـ- الأب له من المسألة الأولى سهمان في كل المسألة الثانية ثمانية يساوي ستة عشر سهمًا.

د- الزوجة لها من المسألة الثانية سهم في سهام مورثها ثلاثة يساوي ثلاثة أسهم.

هـ- الابن له من المسألة الثانية سبعة أسهم في سهام مورثه ثلاثة يساوي واحدًا وعشرين سهمًا.

مثال خامس للمباينة: مات عن ابن، وبنتين، وزوجتين، ولم تقسم التركة بينهم حتى مات الابن عن زوجة، وابنين؛ للزوجتين من هذه التركة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللابن وللبنتين الباقي تعصيبًا؛ فأصل هذه المسألة من ثمانية، للزوجة سهم، وللأولاد سبعة أسهم، فهذه هي المسألة الأولى.

ثم مات ابن عن زوجة وابنين؛ فللزوجة الثمن وللابنين الباقي تعصيبًا، وأصل هذه المسألة أيضًا من ثمان للزوجة سهم، وللابنين السبعة أسهم المتبقية.

 شرح هذه المسألة:

أولًا: جعلنا للميت الأول المسألة من ثمانية، وصحت من ثمانية وأربعين، وقسمنا تركته على ورثته، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.

ثانيًا: جعلنا للميت الثاني مسألة من ثمانية، وصحت من ستة عشر، وقسمنا تركته على ورثته.

ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهي واحد وعشرون سهمًا، وقسمناها على ورثته في مسألته الثانية، وسهامهم ستة عشر ووجدنا بينهما تباينًا، فضربنا كل المسألة الأولى في كل المسألة الثانية؛ لنحصل على الجامعة، وتكون هكذا ثمانية وأربعين في ستة عشر يساوي ثمانية وستين وسبعمائة هي الجامعة.

رابعًا: من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبًا في كامل المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه، فكان التوزيع هكذا:

أ- البنتان: لهما من المسألة الأولى واحد وعشرون سهمًا، تضرب في كامل المسألة الثانية ستة عشر يساوي ثلاثمائة ستة وثلاثين على اثنين يساوي مائة وثمانية وستين سهمًا لكل بنت.

ب- الزوجتان: لهما من المسألة الأولى ستة أسهم في كامل المسألة الثانية ستة عشر سهمًا يساوي ستة وتسعين على اثنين يساوي ثمانية وأربعين سهمًا لكل زوجة.

جـ- الزوجة: وهي زوجة الابن الميت الثاني في المسألة الثانية لها من المسألة الثانية سهمان، تضرب في سهام مورثها من المسألة الأولى، وهي واحد وعشرون يساوي اثنين وأربعين سهمًا.

د- الابنان: لهما من المسألة الثانية أربعة أسهم في سهام مورثهما واحد وعشرين يساوي مائتين وأربعة وتسعين على اثنين تساوي مائة وسبعة وأربعين سهمًا لكل ابن.

مثال سادس للمباينة: مات عن أم وابنين، ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن ابنين، وبنت، وجدة التي هي أم في الأولى، وأخ شقيق الذي هو ابن في الأولى؛ فللأم من هذه التركة السدس فقط؛ لوجود الفرع الوارث، والابنين الباقي تعصيبًا، فأصل هذه المسألة من ستة: للأم سهم، وللابنين خمسة أسهم؛ فقصرت المسألة على اثنين فتصحح من اثني عشر، للأم سهمان، وللابنين عشرة أسهم لكل ابن منهما خمسة أسهم فهذه هي المسألة الأولى.

تعال بنا لنتعرف على شرحها:

أولًا: جعلنا للميت الأولى مسألة من ستة وصحت من اثني عشر، قسمنا تركته على ورثته، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.

ثانيًا: جعلنا للميت الثاني مسألة من ستة، وقسمنا تركته على ورثته.

ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وعددها خمسة وقسمناها على ورثته في المسألة الثانية، وسهامهم ستة، ووجدنا بينهم تباينا؛ فضربنا كل مسألة الأولى في كل المسألة الثانية هكذا اثنا عشر في ستة تساوي اثنين وسبعين هي الجامعة.

رابعًا: من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه؛ فكان التوزيع هكذا.

أ- الأم ترث بصفتين: الأولى: بصفتها أماً، ولها من المسألة الأولى سهمان تضرب في كل المسألة الثانية ستة اثني عشرسهمًا. الصفة الثانية: بصفتها جدة، ولها من المسألة الثانية سهم واحد، يضرب في سهام مورثها خمسة تساوي خمسة أسهم؛ فيكون مجموع ما لها في المسألتين سبعة عشر سهمًا.

ب- الابن الحي: له من المسألة الأولى خمسة أسهم تضرب في كل المسألة الثانية ستة تساوي ثلاثين سهمًا، ولا شيء له من المسألة الثانية باعتباره أخا شقيقا؛ لأنه محجوب بالفرع الوارث المذكر.

جـ- الابنان لهما من المسألة الثانية أربعة أسهم تضرب في سهام مورثهما خمسة يساوي عشرين مقسومة عليهما؛ فيكون لكل ابن عشرة أسهم.

error: النص محمي !!