Top
Image Alt

التعريف بأهداف المادة وثمراتها التعليمية

  /  التعريف بأهداف المادة وثمراتها التعليمية

التعريف بأهداف المادة وثمراتها التعليمية

أولًا: أهداف المادة:

  1. التعرف على جملة من القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات وأحكام التداوي والمسائل المتعلقة بكل ذلك.
  2. التعرف على حيوية الفقه الإسلامي وصلاحيته لكل زمان، فكما استطاع علماؤنا في الماضي أن يجدوا حلولًا وأحكامًا شرعية لكل القضايا التي نزلت بهم ولكل الأحوال الشخصية؛ فإننا عن طريق فقهائنا المعاصرين نستطيع أن نتعرف على أحكام النزول المعاصرة الجديدة والقضايا الفقهية التي ظهرت في العصر الحديث ولم يسبق لها حكم شرعي أو بيان فقهي؛ لأنها لم تكن قد ظهرت بعد.
  3. الحصول على تدريب واضح وعملي وملكة للنظر في النوازل والمستجدات الفقهية المعاصرة؛ لأن بدراسة القضايا والنوازل المعاصرة ستتكون ملكة النظر في النوازل والمستجدات.

ثانيا: الثمرات التعليمية:

  1. معرفة معنى فقه النوازل، ومدى أهمية دراسة هذا الفقه وهذه القضايا، وما الضوابط والقواعد التي نحتاجها لدراسة هذه النوازل وبيان الحكم الشرعي فيها.
  2. فهم مكانة الفقه الإسلامي وحيويته ومرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان، وليس كما يقول أعداء الإسلام: إن هذا الفقه كان صالحًا للعرب منذ ألف سنة ولم يعد صالحًا الآن، هذا الفقه فقه محلي يصلح للبيئة البدوية ولا يصلح للحياة المدنية.
  3. النظر في كثير من القضايا المستجدة؛ سواء المتعلقة منها بالعبادات أو المعاملات أو غيرها.
  4. استنباط الأحكام على ضوء ما درسته من مناهج أهل العلم في القضايا التي سوف تدرسها في هذه المادة.

يقول الدكتور صلاح الصاوي في كتابه (قضايا فقهية معاصرة): إنه مما لا شك فيه أن عصرنا الحاضر هو عصر المشكلات والواقعات والحاجات المتجددة والتي لم يكن لها وجود في عصر فقهائنا السابقين، وربما لم تخطر ببالهم، بل وربما لو ذكرت لهم لعدوها من المستحيلات، وانطلاقًا من عالمية الإسلام وشمولية دعوته وخالدية شريعته وتكفلها بإيجاد حلول شرعية لكل ما هو جديد؛ كان على المنوط بهم التنقيب عن حكم الله تعالى في كل ما هو جديد من المسائل وهم علماء الأمة الأجلاء أن ينقبوا عن حكم كل جديد؛ ليكون المسلم على وعي تام بما يجب عليه كمسلم في هذه الأحوال، وكان عليهم أن يهتدوا في مسيرتهم الاجتماعية بقواعد الشرع وأدلته المتقدمة؛ فما كان النص يشمله فبها ونعمت، وما لم يشمله النص ألحق بنظائره مما جاء فيه نص; وذلك لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية؛ فالحوادث متجددة بتجدد الأزمان والأشخاص لا تنقضي إلا بانقضاء الدنيا ولا بد لكل حادثة من تلك الحوادث التي لا تتناهى من حكم من عند الله تعالى، ولا يمكن عقلًا وشرعًا أن يكون كل حكم من أحكام تلك الحوادث الجزئية التي تتجدد بتجدد الأزمان والأشخاص والأحوال مذكورًا صريحًا في تلك النصوص بعينها ودالة عليه بشخصه، بل لا بد وأن يكون مندرجًا فيها اندراج الجزئيات في الكليات بواسطة عموم اللفظ تارة وعموم العلة للحكم تارة أخرى.

ولهذا جعل الشارع الاجتهاد فرض كفاية يقوم به ذوي الملكات الراسخة والذوق السليم القادرين على استنباط الأحكام من تلك النصوص في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إذًا لا بد من استنباط أحكام ما يجد من النصوص بالرجوع إليها تارة وإلى علل الأحكام تارة أخرى بالاجتهاد الصحيح، وينبغي أن يكون الاجتهاد في حكم هذه المسائل والقضايا في عصرنا الحاضر اجتهادًا جماعيًّا في صورة مجمع علمي يضم الكفاءات العلمية اللازمة للحكم في هذه النوازل وتلك القضايا.

error: النص محمي !!