الحالة الثالثة
وهي ما عدا الحالتين السابقتين، أي: أن ورثة الميت الثاني ليسوا هم نفس الورثة للميت الأول، وكذلك فليس كل ورثة مختصين بميتهم فقط، وللورثة في هذه الحالة ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، ولم يكن في المسألة أكثر من ميتين.
الصورة الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الميت الأول ومن غيرهم.
الصورة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم من الميتين.
وطريقة العمل في هذه الحالة الثالثة كالآتي:
أولًا: نعمل للميت الأول مسألة ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ونقسمها على ورثته، ونعرف سهام الميت الثاني منها.
ثانيًا: نعمل للميت الثاني مسألةً ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح ونقسمها على ورثته.
ثالثًا: نعرض سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته، أي: نقسمها على ورثته؛ وعندئذ لا يخلو الحال عن واحد من أمور ثلاثة: تماثل أو توافق، أو تباين.
الأمر الأول: أن تنقسم سهامه على مسألته، أي: أن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى تنقسم على ورثته في مسألته -يعني: يحصل تماثل- وعندئذٍ فلا إشكال؛ إذ تصح المسألة الثانية مما صحت منه الأولى؛ لأن الثانية دخلت في الأولى، وتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة للمسألتين.
الأمر الثاني: أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، لكن توافقها فإذا وافقت سهام الميت الثاني مسألته؛ فإننا نأخذ وفق المسألة الثانية، ونضربه في كامل المسألة الأولى، وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين؛ فإذا أردنا التقسيم ومعرفة نصيب كل وارث، فلابد من اتباعه خطوتين الخطوة الأولى من له شيء من مسألة الميت الأول، أي: من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، أي: في وفق مسألة الميت الثاني.
الخطوة الثانية: من له شيء من مسألة الثاني أي: من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه، أي: في وفق سهام الميت الثاني، ثم نضع ما أخذه كل وارث من المسألتين، أو من إحداهما تحت الجامعة.
الأمر الثالث: أي: لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، ولا توافقها بل تباينها؛ فإننا حينئذ نضرب كل مسألة الأولى في كل المسألة الثانية، وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين.
فإذا أردنا التقسيمة، ومعرفة نصيب كل وارث؛ فلابد من اتباع خطوتين كذلك.
الخطوة الأولى: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في الثانية.
الخطوة الثانية: من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه، وما حصل عليه كل وارث من المسألتين، أو من إحداهما؛ نضعهم تحت الجامعة.