“الحكم التكليفي”، وأقسامه
التكليف لغة: الأمر بما يشقّ فِعْله.
التكليف اصطلاحًا: هو إلزام مقتضى خطاب الشّرع.
تعريف الحُكم التّكليفيّ: هو خطاب الله المتعلِّق بأفعال المُكلَّفين بالاقتضاء أو التّخيير.
أقسام الحُكم التّكليفيّ عند الجمهور:
ينقسم الحُكم التّكليفيّ عند الجمهور إلى خمسة أقسام:
الواجب. | المندوب. |
المُباح. | المكروه. |
المُحرَّم. |
ووجه الحصْر في هذه الأقسام: أنّ خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين إمّا أنه يَرِد بطلب الفِعْل مِن المُكلَّف، أو بطلب التَّرْك، أو بالتخيير بين الفِعْل والتَّرك.
فإذا ورد بطلب الفِعْل: فإمّا أن يكون على وجْه الحَتْم والإلزام، فيُسمَّى: “الواجب”، أو لا يكون كذلك فيُسمَّى: “المندوب”.
وإذا ورد بطلب التّرْك للفِعْل: فإمّا أن يكون على وجْه الحَتْم والإلزام فيُسمَّى: “المُحرَّم”، أو لا يكون كذلك فيُسمَّى: “المكروه”.
وإن وَرَد بطلب التّخيير بيْن الفِعْل والتَّرْك، فهو: “الإباحة”.
وزاد الحنفيّة على تقسيم الجمهور نوعَيْن، هما:
- الفَرْض.
- كراهة التّحريم، لتُصبح الأقسام عندهم سَبْعة.
الواجب لغةً: السّاقط، وكذلك اللاّزم والثّابت.
الواجب اصطلاحًا: ما طَلب الشّارع فِعْله طلبًا جازمًا. وهذا تعريف للواجب مِن حيث ماهيته وحقيقته، وهو أوْلى مِن تعريفه مِن حيث أثَره وما يترتّب عليه، كقولهم: ما يُعاقَب تاركُه.
الفرْض لغة: والفرْض في اللّغة مِن معانيه:
- التّقدير.
- الحزّ والتّأثير.
- الإلزام.
الفرْض اصطلاحًا: عند الجمهور: لا فَرق بيْن الفرض والواجب. وعند الحنفيّة: بينهما فَرْق:
فالفَرْض: ما ثَبت بدليل قطعيّ الثبوت والدّلالة، مع الشّدّة والجزم في الطّلب.
والواجب: ما ثبت بدليل قطعيّ الدّلالة، ظنّيّ الثبوت، أو ظنّيّ الدّلالة وقطعيّ الثبوت، مع الشّدّة والجَزْم في الطّلب.
هل “الفرْض” و”الواجب” مترادفان؟ أم بينهما فَرْق؟
- عند الجمهور: لا فَرْق بين الفَرْض والواجب؛ فهما اسمان لمُسمًّى واحد.
- ذهب بعض العلماء إلى أنّ الفَرض والواجب غيْر مُترادفيْن؛ بل الفَرْض آكدُ مِن الواجب.
ثم اختلف هؤلاء في وجْه الفَرْق بينهما:
- قال بعضهم: إنّ الفَرْض: ما ثبت بدليل قطعي، كالكتاب، والسّنّة المتواترة. والواجب: ما ثبت بدليل ظنّيّ، كالقياس. وهذا مذهب جمهور الحنفيّة، وأحمد في رواية. وهذا الفرق هو الأشهر عند مَن فرَّق بيْن الفرْض والواجب.
- الفَرْض: ما ثبت بنصّ القرآن، والواجب: ما ثبت بالسّنّة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
- الفرض: ما لا يسقط في عَمْد ولا سهْو، مثل: أركان الصلاة، وأركان الحج. والواجب: ما يَسقط بالسّهو، ويمكن جَبْره، كواجبات الصلاة، وواجبات الحج. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد أيضًا.
والصحيح مِن مذهب الحنابلة هو: عدم التّفريق بيْن الفَرْض والواجب.
وذهب بعض العلماء إلى أنّ الخلاف لفْظيّ لا ثمرة له.
والصحيح: أنّه معنويّ مِن حيث الآثار المترتّبة على العمَل بما دليله ظنّيّ، وهو الواجب عند الحنفية.
فوائد:
- هناك فَرْق بيْن الواجب، والإيجاب، والوجوب.
فالواجب: سَبَق تعريفه. والإيجاب: هو خطاب الشّارع الدّالّ على طلَب الفِعْل طلبًا جازمًا. والوجوب: الأثَر المُترتِّب على خطاب الشّرع.
- من أسماء الواجب: الواجب، الفرْض، المَحتوم، المَكتوب.
- الأساليب التي يُستفاد منها الوجوب تنقسم إلى قِسمَيْن:
القسم الأول: صِيَغ أصليّة، ومنها:
- فِعْل الأمْر.
- الفِعل المضارع المجزوم بـ”لام الأمْر”.
- اسم فِعْل الأمْر.
- المصدر النّائب عن فِعل الأمْر.
القسم الثاني: صِيَغ غير أصليّة: وهي التي يُستفاد منها الوجوب مِن حيث أصْل المادة؛ ومنها:
- التّصريح بلفْظ الأمْر.
- التّصريح بلفْظ الإيجاب، والفَرْض، والكَتْب.
- ترتيب الذّمّ والعقاب على التّرْك.