الشرط الرابع الموجب للقطع
تحدثنا عن حد السرقة، وتطرق بنا الكلام عن شروط قطع السارق، وتحدثنا عن الشرط الأول: وهو أن يكون السارق مكلفًا، وكذلك تحدثنا عن الشرط الثاني: وهو أن يكون المسروق مالًا متقومًا، كما تحدثنا عن الشرط الثالث: وهو أن يبلغ المسروق النصاب.
والشرط الرابع: هو أن يكون المسروق محرزًا:
بمعنى: أن يأخذ السارق السرقةَ من حِرز، والحرز: هو الموضع الحصين، أو هو المكان الذي يحفظ فيه الأمتعة، والجمع: أحراز، تقول: أحرزت المتاع، أي: جعلته في الحرز، ومما لا شك فيه أن هذا الشرط أساسي في قضية السرقة برمتها، فإن المال الذي لا يكون في حرز، لا شك أنه مال مسيب، ولا شك أيضًا أن هذا المال المسيب عادةً يكون عُرضة للسرقة في كل آن؛ بل هو في ذاته على هذا النحو يعتبر عاملًا مؤثرًا، ومشجعًا للضعفاء والطامعين من أولي النفوس المريضة أن يسرقوه على سبيل الطمع، والكسب الحرام.
وعلى هذا، فقد شددت الشريعة الإسلامية أكبر التشديد وهي تشترط هذا الشرط المؤثر العظيم لوجوب القطع على السارق؛ حتى لا يقام هذا الحد إلا على ضعيف النفس، تسول له نفسه الدخول في حرز الغير، أو الحصن الحصين للغير، ومن ثم فهذا اجتراء مسف، وتقحم لئيم، يثير إلى مفارقة الجناية في حجمها الكامل بما يقتضي تنفيذ الحد.
هذا، واشتراط الحرز، قال به عامة العلماء، كالمالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية، وخالف في ذلك الحسن البصري، والنخعي، وداود الظاهري، حيث لا يشترط للسرقة الموجبة للقطع أن يكون المسروق محرزًا، ولعل المستند عند هؤلاء، هو العملُ بظاهر الآية في السرقة التي لا تفصيل فيها، حيث نقرأ في قول الله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة: 38].
أصحاب هذا الرأي أخذوا بظاهر مفهوم الآية، أو بظاهر النص، ومن ثمة لم يشترطوا هذا الشرط.
ولكن مما لا شك فيه، أن اعتبار الحرز هو الصحيح، ومن ثم فلا ينبغي القطع إلا إذا اقتحم السارق الحرز وأخذ منه المال ثم خرج، حتى لو بقي في داخل الحرز ولم يخرج المال فلا يجب القطع، وعلى هذا لو دخل الحرز شخص فحمل المسروق ورمَى به إلى الخارج، أو شده على بهيمة، ثم خرج بها، أو وضعه في ماء راكد فحركه حتى خرج الماء المسروق، أو أدخل يدَه من ثقب في الحرز فأخرجه، أو أدخل آلة أو حديدة فأمسك بها المال فأخرجه، فقد وجب في كل ذلك القطع؛ لحصول الإخراج من داخل الحرز بعد اقتحامه وأخذ المال منه.
والدليل على أهمية الحرز واعتبار الخروج منه، ما أخرجه البيهقي، أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: ((لا قطعَ في ثمر معلق، ولا في حبيسة جبل، فإذا آواه المراح، أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن)) حيث أفاد الحديث، أنه لا اعتدادَ بأخذ مال من غير حرز، كمن يتناول ثمرًا معلقًا من غير أن يدخل الحرز، أو كمَن يستولي على حبيسة جبل -وهي الشاة المسروقة من المرعى- كل هذا لا يتوافر فيه هذا الشرط، ومن ثم فلا قطْعَ؛ لعدم تحقق هذا الشرط في تلك الحالة.
ويوضح الإمام علي رضي الله عنه هذا المعنى عندما يقول: “لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت”؛ ولذلك نجد أن الإمام الشافعي في هذا الصدد يقول: والحوائط ليست بحرز للنخل، ولا للتمر، الحوائط يقصد بها: البساتين؛ لأن أكثرها مباح، فَمَن سرق من حائط شيئًا من تمر معلق لم يُقطع، ولا يستحق القطع، نعم، قد يأثم، ونعم، يلزمه الضمان، ولكن لا يعاقب بحد القطع، فإذا آواه الجرين -أي: وضع في الحرز- وسرق منه، عند ذاك يستحق السارق القطع.
وقال الشافعي أيضًا: وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق، فإن كان الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز مثل ذلك الموضع، قُطِعَ إذا أخرجه السارق من الحرز، وإن لم يحتسب عند العامة حرزًا لم يقطع في تلك الحالة، وبعبارة أخرى: فإنه يرجع في تحديد الحرز إلى ما يعرفه الناس حرزًا، فما عرفوه حرزًا واقتحم قُطع به مَن اقتحمَ، وما لا يُعرف بين العامة حرزًا فأخذه، أو الأخذ منه لا يستوجب القطع؛ لأن الشرع دل على اعتبار الحرز دون أن يبين له حدًّا، وإذا كان الأمر كذلك، ولم يبين الشرع حدًّا للحرز، وجب الرجوع في تلك الحالة إلى عرف الناس وعاداتهم.
على أن الحرز على نوعين:
أحدهما: الحرز بنفسه، وهو كل بقعة معدة للإحراز، ويمنع الدخول فيها إلا بإذن كالدُّور، والحوانيت، والخزائن، والصناديق، فكل موضع من هذه المواضع يعتبر بذاته حرزًا؛ لذلك نقول: الحرز بنفسه، هو معدٌّ في ذاته بأن يكون حرزًا.
ثانيهما: الحرز بغيره، وهو كل مكان غير معدٍّ للإحراز، بحيث يدخله الداخلون دون إذن، ولا يمنع أحد من دخوله، وهذا يصدق على المساجد، والفنادق، والطرقات، والأماكن العامة كالمصالح الحكومية مثلًا، فهي من حيث الحكم كالصحراء إذا لم يكن لكل واحد منها حافظ يقوم بحفظها ورعايتها، إذن لا تصير حرزًا إلا بالحارس أو بالغير، فإن كان هناك حافظ يتولى الحراسةَ، هنا يصبح المكان حرزًا، لكن لا بنفسه بل بغيره، أي: بهذا الحافظ.
ومن ثم نقول: تتوقف صيرورة المكان حرزًا على وجود الحافظ.
هذا خلافًا للقسم الأول، فهو حرز بنفسه، فلا يشترط فيه وجود الحافظ؛ لكونه حرزًا، بغض النظر عن وجود الحافظ وعدم وجوده.
وجملة القول في ذلك: أن ما كان حرزًا بنفسه، لا يقتضي وجود حافظ مستيقظ، بل هو بنفسه حرز؛ لأنه في ذاته حصين ومنيع لا يقوَى على دخوله واقتحامه إلا مجترئ ظالم قد أحاطت به خطيئة السرقة على الكمال، فاستحق القطع آنذاك.
ويمثل لهذا بالدكاكين المغلقة في الأسواق، والبيوت المنيعة في داخل العمران، ونحو ذلك من الأمكنة والمواضع الممتنعة بالإغلاق، فلا جرم أن يكون اقتحامها -وهي على هذا النحو من متانة الإغلاق- يستوجب إقامة الحد لكمال الجناية، فمن يقوم مثلًا بكسر باب مغلق لمتجر مثلًا، فلا شك أن هذه جناية؛ لأنها قامت على اقتحام حرز بنفسه دون أن يكون هناك حارس له، أما ما كان حرزًا بغيره، فإنه لا يُكتمل الإحراز إلا بحافظ قريب، أو حارس قريب من هذا المكان يظل عليه رقيبًا، فإن برحه وتركه هذا الحارس، فقد بات الموضع الذي فيه المال أو المتاع غير حرز.
وليس أدل على ذلك من حديث صفوان، الذي أخرجه أبو داود بإسناده عن صفوان بن أمية، قال: ((كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهمًا، فجلس فجاء رجل فاختلسها -يعني: سرقها- مني، فأُخِذَ الرجل، وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليُقطع، فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال: فهلًّا كان هذا قبل أن تأتيني به؟!)).
والمستفاد من هذا النص:
أن الخميصة: هي الرداء، أو العَباءة، أو الثوب كان محرزًا بوجود صاحبه، ولو لم يكن صاحبه موجودًا، أو كانت الخميصة، أو الرداء بغير حافظ، فلا قطعَ في سرقتها؛ لانتفاء الحرز، إذن هذا الثياب سرق من المسجد، ونحن قد بينا أن المسجد لا يكون حرزًا بنفسه، وإنما يكون حرزًا بغيره، وعندما كان صاحب هذا الثوب حارسًا له ورقيبًا عليه، هنا أصبح المسجد حرزًا بغيره، أي: بهذا الحارس، وعندما تمت السرقة، واستوفت الشروط، وذهب السارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسروق منه، هنا لم يجد صلى الله عليه وسلم مناصًّا من أن يحكم بالقتل، فأفاد هذا أن الحرز بالغير، إنما يعتبر إذا كان معه الحارس.
وعندنا أمثلة تطبيقية على أنواع الحرز، لعلنا إذا وقفنا على البعض منها نستطيع أن نميز ونفرق بين ما كان محرزًا بنفسه، وبين ما كان محرزًا بغيره.
من الأمثلة على ذلك:
أنه لو سُرق مال ثمين كالذهب، والفضة، وغيرُ ذلك من المجوهرات من البيوت، أو الأماكن المحرزة، أو الدُّور المنيعة، وكان ذلك في داخل العمران وهي مغلقة إغلاقًا محكمًا، هنا يجب القطع؛ لأن مثل هذه المواضع حرز بنفسه، ما دامت على هذه الهيئة من الإحكام في التغليق، فلا تحتاج إلى حارس، فهي محرزة بنفسها ما دامت على هذه الهيئة, أي: ما دمنا قد أخذنا بالأسباب، وأحكمنا الإغلاق، أما إذا لم تكن مغلقةً، فإنه يُنظر: إن كان فيها حافظ مستيقظ فقد وجب القطع؛ لأن المكان محرز بالحافظ المتنبه، وإذا كان الحافظ نائمًا، أو غائبًا فترةَ السرقةِ لم يجب القطع؛ لأن المكان بات بذلك غيرَ محرزٍ، وأننا أيضًا لم نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الإحكام، فإن أخذنا بالأسباب وتمت السرقة هنا يجب القطع، حتى ولو لم يكن هناك حارس، أما إذا تهاونَّا ولم نغلق الأبواب، فهنا يكون الأمر كما أوضحنا.
ومن الأمثلة أيضًا:
أنه لو سُرق من بيت في غير العمران كالموجود في الصحراء مثلًا، فإنه ينظر كذلك: إن لم يكن في هذا البيت حافظ لم تُقطع اليد، سواء كان ذلك مغلقًا أو مفتوحًا؛ لأن المال لا يكون محرزًا في مثل هذه الأمكنة من غير حافظ مستيقظ، وإن كان الحافظ نائمًا وكان المكان مغلقًا، فهنا يجب القطع أيضًا للإحراز.
أيضًا من الأمثلة:
أنه لو تمت السرقة من السوق وكان في السوق حارس، استوجبت تلك السرقة القطع متى استوفت باقي الشروط؛ وذلك لأن المسروق بوجود الحارس بات محرزًا، وإذا لم يكن في السوق حارس لا يجب القطع؛ لأن المسروق والحالة هذه غير محرز.
أيضًا من الأمثلة على ذلك -وكثيرًا ما يتكرر هذا المثال-: لو وضع شخص يده في جيب آخر، فأخذ منه المال وجب القطعُ في تلك الحالة، لماذا؟
قالوا: لاكتمال جناية السرقة بدخول الحرز وإخراج المال منه، ويستوي في ذلك ما لو كان الرجل مستيقظًا أو نائمًا، فإن جيبه اللاصق بردائه يعتبر حرزًا.
ويدخل في ذلك أيضًا، أولئك السارقون الذين يدسون أيديهم في جيوب الناس حالَ سَهْوهم أو غفلتهم، ويأخذون المال في تلصُّص بارع، فلا جرمَ أنه يحيق بهم حد القطع؛ لماذا؟ لاكتمال الجناية بدخول الحرز وإخراج المال منه، وذلك هو الطرَّار -أو هو النشال- الذي يشق ثوب الرجل ويأخذ ما فيه.
وفي هذا المعنى نجد ما أخرجه البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي زناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة، أنهم كانوا يقولون: على الطرار القطع، وكانوا يقولون: لا قطعَ إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدًا.
أيضًا من الأمثلة التي نحتاج إليها في توضيح هذا الأمر المهم؛ نظرًا لتكرره في كثير من الأحيان: لو كان هناك سارقان أحدهما داخل الحرز والآخر خارج الحرز، فكان الذي بداخله يقوم بمهمة ربط المتاع فقط بالحبل؛ ليشده الآخرُ إلى الخارج، أو يقوم الداخل بمناولة الخارج الشيء المسروق من ثقب في جدار الحرز مثلًا، فماذا عن حد القطع في تلك الحالة؟ هل يُقطع الداخل والخارج؟ أو الداخل فقط دون الخارج ؟
خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:
الأول: يجب القطع عليهما معًا؛ لماذا؟
قالوا: لأننا لو لم نوجب القطع عليهما؛ لصار هذا طريقًا إلى إسقاط القطع، وهو أحد القولين لكل من: الشافعية، والمالكية.
هذا في الحقيقة كلام له وجاهته؛ لأننا لو قلنا بعدم القطع للأول؛ لأنه لم تكتمل الجناية في حقه، وبعدم القطع للثاني -الخارج- لأنه لم تكتمل الجناية في حقه، لكان هذا طريقًا، أو مدعاةً إلى إسقاط القطع، وهو ما يؤدي إلى انتشار الفساد والفوضى في المجتمع؛ من أجل هذا، وتحاشيًا لما يترتب على ذلك، فإن أصحاب هذا القول، يقولون: بوجوب القطع عليهما معًا.
القول الثاني: لا يجب القطع على الاثنين، وهو قول عند الشافعية، ووجه ذلك: أن كل واحد من الاثنين لم يخرج المال من الحرز، الذي في الداخل لم يخرج المال، والذي في الخارج لم يدخل ويخرج المال.
القول الثالث: فيرى وجوب القطع على الداخل فقط دون الخارج، وهذا القول هو الظاهر من أقوال الحنابلة، وأحد القولين للمالكية، ولعل هذا الرأي هو ما يمكن أن نميل إليه ونرجحه؛ لأن الداخل قد اكتملت جنايتُه بدخول الحرز وإخراج المال منه، وذلك بتمكين الآخر من أخذه، لكن مع ترجيح هذا القول، إلا أن القول الأول -كما قلت- هو القائل بوجوب القطع عليهما معًا له وجاهته.
ولعل الأمر في هذا -أي: أمر الترجيح- قد يُترك إلى الحاكم، ليرى في القطع ما يراه، من حيث تحقيق المصلحة في قطع الاثنين، أو تحقيق المصلحة في قطع الداخل فقط.
أيضًا المسألة التي هي واحدة من الخلافيات المشهورة، مسألة: ما لو سرَق شخص كفنًا لميت في قبره.
هذه المسألة تصنَّف على أنها نبش، ولذلك يطلق على فاعلها النبَّاش، وهو الذي يفتش القبور عن الموتَى؛ ليقوم بسرقة أكفانهم، ولكن ماذا عن عقوبة النبَّاش هذا؟
الحقيقة أن عقوبة النباش، موضع خلاف بين العلماء، حيث وجدنا مَن يرى عدم وجوب القطع على النباش، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة، وصاحبه محمد، لكن ما دليل الإمام أبي حنيفة، وصاحبه؟
الدليل: أن الكفن ليس بمال؛ لأنه لا يُتمول بحال، وأيضًا فإن الطباع السليمة تنفر عنه أشد النفور، فكان بذلك من حيث المالية تافهًا حتى لو اعتبرناه -والكلام لأبي حنيفة، وصاحبه- مالًا، فإن في ماليته قصورًا؛ لعدم إمكانية الانتفاع به، كما ينتفع بلباس الحي، ومعلوم أن قصور المالية فوق مرتبة الشبهة.
أي: يريد الإمام، وصاحبه أن يقولا: أن هناك شبهةً، ومن المعلوم أن هذه الشبهة تقوم على قصور مالية الكفن، ومتى وجدت الشبهة فإنها تكون دارئةً للحد، إذ الحدود تُدرأ بالشبهات، وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ادرءوا الحدود ما استطعتم)).
والقول الثاني -وهو للشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، وجماعة من العلماء- حيث ذهب الجميع إلى وجوب قطع النباش، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وهو بهذا الإطلاق يتناول كل سارق، ومنه النباش.
أيضًا ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: “سارق أمواتنا، كسارق أحيائنا”.
هذا فيما يتعلق بسرقة القبور.
ونكتفي بتلك الأمثلة، كأمثلة توضيحية لأنواع الحرز، التي متى استوعبناها أمكننا في سهولة ويسر أن نحكم بالقطع، أو بعدمه.