Top
Image Alt

الشروط العامة لصحة شركة العقود

  /  الشروط العامة لصحة شركة العقود

الشروط العامة لصحة شركة العقود

الشروط العامة بالنسبة لشركة العقود في مجملها، وهي الشروط التي تعم العنان، والمفاوضة، ولا تخص نوعًا خاصًّا من الأموال، أو الأعمال، أو الوجوه، بل تشمل شركة العقود بوجه عام.

وهذه الشروط على النحو الآتي:

أولًا: قابلية الوكالة بحيث يكون التصرف المتعاقد عليه قابلًا للوكالة؛ وذلك ليتحقق مقصود الشركة، وهو الاشتراك في الربح، ويكون كل من الشريكين في الجزء الخاص به متصرفًا بالأصالة، وفي الجزء الآخر الذي يملكه الشريك أو الشركاء بالوكالة، يعني: يكون متصرفًا بالنيابة والوكالة عنهم، وكذلك بأن يكون كل من الشريكين أهلًا لأن يكون وكيلًا وموكلا.

وهذا الشرط موضع اتفاق، ولكن قد يقع الخلاف في التطبيق بناء على أن النظر قد يختلف في بعض الأشياء، أو بعض التصرفات التي تقبل الوكالة أو التي لا تقبلها، لكن ما دمنا قلنا: إن هذا التصرف يقبل الوكالة؛ إذًا فقد توافر فيه شرط هام من شروط الوكالة، وبالتالي يمكن أن يكون شركة.

ثانيًا: أن يكون نصيب كل من الشريكين أو الشركاء نسبة، أو سهم، أو حصة، وتكون محددة من الربح بجزء شائع، كالنصف من الربح، أو الربع، أو الثلث، ويكن للآخر الباقي، وإلا فسدت الشركة؛ لأن الربح هو مقصود الشركة، والغرض منها، والهدف من إنشائها، فإذا كان الربح مجهولًا؛ فإن الشركة تفسد، وتطبق عليها أحكام الشركة الفاسدة.

وكذلك إذا علم مقدار حصة الشريك في الربح ولكن جهلت نسبته إلى جملة الربح، كأن نقول مثلًا: أحد الشركاء سيأخذ مائة، أو يأخذ ألفًا، يعني: يأخذ قدرًا محددًا من المال، لكن لا نعلم نسبة هذا القدر من كل الربح، وهذا أيضًا لا يجوز، إذا جهلت هذه النسبة، فقيل: مائة أو أكثر أو أقل، فلا يجوز؛ لأن ذلك التصرف قد يؤدي إلى خلاف مقتضى العقد وغاية القصد؛ لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح، وتحديد مائة أو ألفًا أو أكثر أو أقل، مبلغ مقطوع به لأحد الشريكين؛ يؤدي إلى بطلان الشركة وفسادها؛ إذ أن الشركة قد لا تربح إلا هذا المبلغ فيأخذه من اشترط له، والثاني لا يأخذ شيئًا، وهذا يخالف مقتضى عقد الشركة.

وقد لا تربح الشركة إلا هذا، فيأخذه من شرط له، ولا يأخذ الآخر شيئًا، بل قالوا: إن هذا التصرف في تلك الحالة يقطع الشركة؛ لأن المشروط إذا كان هو المتحصل من الربح، تحولت الشركة إلى قبض، ما دام الذي أخذ الربح واحد فقط، ومعناه: أن المال قدم لهذا الذي حصل على الربح على أنه قبض وليس شركة؛ لأن كلمة شركة معناها أنه لا بد من توزيع الربح على المتشاركين، كل بنسبته حسب اشتراطهما.

وإن قيل: إن فلان أو أحد الشركاء سيأخذ الربع، أو النصف لكن زدنا عليه، قلنا: يأخذ مائة بالإضافة إلى نسبته من الربح، فهذا أيضًا لا يجوز، ولو انتقص أيضًا لا يجوز؛ لأن ذلك في الأحوال كلها قد يفضي إلى اختصاص أحدهما بالربح، وهو خلاف مقصود الشركة، بل هو قاطع لها، ومعنى أنه ليس موافقًا لمقصود الشركة، أن مقصود الشركة هو توزيع الربح على الشركاء.

error: النص محمي !!