الصورة الثالثة من مسائل الرد
أن يكون الذي يرد عليهما أحد الزوجين أصنافًا متعددة اثنين، أو ثلاثة، ومسألته تحل كالآتي:
أولًا: نجعل فرض الزوجية هو أصل المسألة،كما سبق.
ثانيًا: نعطي الزوجَ، أو الزوجة سهمه من فرضه، ويخرج من التركة.
ثالثًا: نجعل لبقية الورثة الذين يرد عليهم مسألة أخرى مستقلة خاصة بهم، ونقسم الباقي من مسألة الزوجية عليهم؛ فإن انقسم فلا إشكال، وإن لم ينقسم، فلابد من التصحيح، ولنضرب أمثلةً على ما قلناه.
مثال للمنقسمة والموجود عليهم صنفان: مات عن زوجة، وأم، وأخ، وأخت لأم؛ فللزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس؛ لوجود عدد من الإخوة، وللأخ لأم، والأخت لأم الثلث، لكونهما أكثر من واحد، ولا يوجد من يحجبهما، فأصل المسألة هو مخرج فرض الزوجة، وهو أربعة؛ فيكون للزوجة منها سهم واحد، والباقي ثلاثة أسهم لمجموع الورثة الذين يرد عليهم.
ثم نجري مسألة أخرى جديدة مستقلة خاصة بمن يرد عليهم فقط، ومسألتهم تكون من ستة: للأم الثلث واحد، والأخ والأخت لأم الثلث اثنين، فيكون المجموع ثلاثة، فنضرب على أصل المسألة ستة، ويكون أصل المسألة الرد الجديدة ثلاثة فقط هو مجموع سهام أهل الرد، ثم ننظر بين أصل مسألة الرد، أي: الأصل الجديد، وهو ثلاث، وبين مجموع سهامهم المتبقي لهم من مسألة الزوجية، وهو ثلاث أيضًا، فإذًا هي متماثلة، ومنقسمة عليهم؛ ولذا بقي أصل المسألة الجامعة لسهام كل الورثة هو مخرج فرض الزوجة، وهو أربعة للزوجة منها سهمها من مسألتها -مسألة الزوجية- وهو واحد، ولكل من الورثة الذين يرد عليهم سهمه من مسألة الرد السابقة، وهو واحد للأم، وواحد للأخ لأم، وواحد للأخت لأم.
مثال لغير المنقسمة، والمردود عليهم صنفان: مات عن زوجة، وأم، وثلاث أخوات لأم، فللزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللثلاث أخوات لأم الثلث؛ لكونهن أكثر من واحدة، ولا يوجد من يحجبهن؛ فالمسألة فيها تباين بين سهام الأخوات لأم، وعدد رءوسهن؛ فهذه المسألة كسابقتها تمامًا إلا في شيءٍ واحد، وهو أنها تحتاج إلى تصحيح؛ حيث إن سهام الأخوات لأم لا تنقسم عليهن لوجود تباين بينها، وبين عدد رءوسهن، فتصحح المسألة الجامعة بضربها بعدد رءوس الأخوات لأم، وهو ثلاث فتصبح سهامها اثنا عشر؛ فللزوجة منها ثلاث، وللأم ثلاث، وللأخوات لأم ستة لكل واحدة سهمان.
مثال ثان لغير المنقسمة والمردود عليهم صنفان: ماتت عن زوج، وبنت وبنت ابن؛ فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع البنت، فالمسألة فيها تباين بين الباقي من مسألة الزوجية، وبين مسألة الرد، فمسألة الزوجية من أربعة للزوج منها الربع سهم واحد، ويبقى ثلاثة أسهم لأهل الرد، فنعمل لهم مسألةً أخرى خاصةً بهم أصلها ستة: للبنت النصف ثلاث، ولبنت الابن السدس واحد، ومجموع هذه السهام أربع، فترجع مسألتهم بالرد إلى أربع، والباقي بعد الزوج ثلاث لا تنقسم على مسألة الرد وتباين؛ فنضرب كل مسألة الزوجية أربعة في كل مسألة الرد أربعة يساوي ستة عشرسهماً، وهي الجامعة للزوج من المسألة الزوجية سهم واحد، بدء السهم الذي هو مسألة الرد أربعة يساوي أربعة، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي من مسألة الزوجية، ثلاثة يساوي تسعة.
ولبنت الابن من مسألة الرد واحد في الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة يساوي ثلاثة.
مثال ثالث لغير المنقسمة والمردود عليهم صنفان: مات عن زوجة، وبنت وبنت ابن؛ فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرعِ الوارث، وللبنت النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع البنت، فالمسألة كسابقتها فيها المباينة بين الباقي من مسألة الزوجية، وبين مسألة الرد.
ومسألة الزوجية من ثمانية للزوجة منها الثمن سهم واحد، والباقي سبعة أسهم لأهل الرد، وهما صنفان عملنا لهم مسألة جديدة خاصة بهم، أصلها ستة: للبنت النصف ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السدس سهم واحد، ومجموع هذه السهام أربعة؛ فترد المسألة إليهم، والباقي من المسألة الزوجية سبعة، لا تنقسم على أربعة.
فظهرالتباين، فنضرب كل مسألة الزوجية ثمانية في كل مسألة الرد أربعة يساوي اثنين وثلاثين، وهي الجامعة. للزوجة من مسألة الزوجية واحد في جزء السهم الذي هو مسألة الرد أربعة يساوي أربعة، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي من مسألة الزوجية سبعة يساوي واحدا وعشرين، ولبنت الابن مسألة الرد واحد في الباقي من مسألة الزوجية سبعة يساوي سبعة.
مثال رابع لغير المنقسمة والمردود عليهم ثلاثة أصناف: مات عن زوجتين وبنت، وخمس بنات ابن، وأم، للزوجتان الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لكونها واحدة، ولا معصب، وللخمس بنات ابن السدس تكملة للثلثين مع البنت، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث؛ فمسألة الزوجية أصلها ثمانية مخرج فرد الزوجتين، ولهما الثمن سهم واحد، ويبقى سبعة أسهم هي لبقية الورثة الذين يرد عليهم، ثم نعمل لأهل الرد.
مسألة جديدة خاصة بهم تسمى مسألة الرد وأصلها ستة: أحد مخرجي السدس المتماثلين لدخول مخرج النصف فيهما في البنت نصفها ثلاثة، ولبنات الابن سدسها واحد، وللأم سدسها واحد، فصار المجموع خمسة، فتكون هي مسألة الرد، وتوضع بدل ستة التي هي أصل المسألة، ثم نعمل المسألة الجامعة بضرب مسألة الزوجية ثمانية بمجموع سهام من يرد عليهم، من مسألتهم خمس؛ فيكون الحاصل أربعين هي أصل المسألة الجامعة للزوجتين، منها: خمس حاصل ضرب سهمهن من مسألتهن، واحد في سهام من يرد عليهم خمس، وللبنت منها واحد وعشرون، حاصل ضرب سهمها في مسألة مَنْ يرد عليهم ثلاث في مجموع سهامهم من مسألة الزوجيةِ سبع، ولبنات الابن سبع، حاصل ضرب سهمهن من مسألة الرد واحد في مجموع سهام من يرد عليهم من مسألة الزوجية سبع، وكذلك الحال بالنسبة للأم.
ثم ننظر؛ فنلاحظ أن المسألة َالجامعةَ تحتاج إلى تصحيح؛ لعدم انقسام بعض السهام على مستحقيها، فسهام الزوجتين خمسة لا تنقسم عليهما، وبينها وبين عددهما تباين فيحفظ عددهن اثنان وسهام بنات الابن سبعة لا تنقسم عليهن أيضًا، وبينها وبين عددهن تباين أيضًا، فيحفظ عددهن خمسة، ثم نجد بين المحفوظات اثنين وخمسة تباين، فنضرب أحدهما في الآخر؛ فيكون الحاصل عشرة، هي جزء السهم للمسألة تضرب به المسألة الجامعة فتصبح سهمامها أربعمائة، للزوجتين منها خمسة في عشرة يساوي خمسين على اثنين، يساوي خمسة وعشرين لكل زوجة، وللبنت منها واحد وعشرون في عشرة يساوي مائتين وعشرة ولبنات الابن سبعة في عشرة يساوي سبعين على خمسة يساوي أربعة عشر لكل بنت ابن، وللأم منها سهم في عشرة يساوي سبعين.