Top
Image Alt

العلامات التي تظهر عند البلوغ

  /  العلامات التي تظهر عند البلوغ

العلامات التي تظهر عند البلوغ

العلامات التي تظهر في الكبر عند البلوغ نوعان: علامات تختص بالذكور، وعلامات تختص بالإناث.

العلامات الخاصة بالذكور: العلامات المعتبرة في الحكم على الخنثى بذكورته هما علامتان: نبات اللحية، النبات المعروف للرجال عادة، وخروج المني من ذكره وكونه مني رجل، سواء أكان في نوم أم يقظة، فإذا ظهر بالخنثى علامة من هاتين العلامتين فهو ذكر ويرث ميراث الذكور.

العلامات الخاصة بالإناث: العلامات المعتبرة في الحكم على الخنثى بأنوثته هما علامتان: الحيض ونهود الثديين؛ أي بروزهما البروز المعروف للإناث عادة، فإذا ظهر بالخنثى إحدى هاتين العلامتين فهذا دليلٌ على أنه أنثى ويرث ميراث الإناث، يقول الكساني في كتابه (بدائع الصنائع): لأن كل واحد مما ذكرنا يختص بالذكورة والأنوثة، فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والأنثى، وأما العلامة في حالة الصغر فالمبال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الخنثى من حيث يبول)).

آراء العلماء في ميراث الخنثى ومن معه:

اختلفت كلمة العلماء في كيفية ميراث الأنثى ومن معه، ولهم في ذلك أربعة مذاهب:

أ- المذهب الأول:مذهب الحنفية:

 مذهب أبي حنيفة ومحمد، والذي عليه الفتوى في المذهب: أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر، أو بأسوأ حالتيه الذكورة والأنوثة، وهذا خاص به وحده دون من معه من الورثة، بمعنى أنه يعمل للمسألة حلّان؛ الأول: باعتبار الخنثى ذكرًا، ويعرف نصيبه، والثاني: باعتباره أنثى ويعرف نصيبها، ثم نعطيه الأقل من هذين النصيبين، وإذا كان وارثًا على تقدير الذكورة دون الأنوثة أو عكسه فإننا نعتبره غير وارث، ولا يعطى شيئًا، وتوزع التركة كلها -أي الباقي منها- على بقية الورثة، وهذا إذا كان الخنثى لا يُرجى اتضاح حاله وزوال إشكاله، ووجهت نظر الحنفية فيما ذهبوا إليه: أن الأقل متيقنٌ للأنثى فيأخذه، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، فأثبتنا المتيقن قصرًا عليه؛ لأن المال لا يجب ولا يثبت بالشك، وأيضًا فإن حقوق بقية الورثة ثابتة لهم، ولا يجوز انتقاصها بالشك، أما إذا كان يُرجى اتضاح حاله وزوال إشكاله فإنه يُعامل بالأسوأ والأضر أيضًا، ويُعطى للورثة حقوقهم، ولا يُوقف شيء، لكن يؤخذ من بقية الورثة كفالة بردِّ حقّ الخنثى إذا ظهر على غير الحالة التي عُومل بها، أما إذا كان إرثه بالذكورة يتساوى مع إرثه بالأنوثة، ولا فرق- فإنه يُعطاه كاملًا سواء رجي اتضاح حاله أم لا.

بعض الأمثلة التطبيقية لميراث الخنثى على مذهب الحنفية:

1- مات عن ابنٍ وولد خنثى: على اعتبار الخنثى ذكرا يكون الورثة ابنين والتركة بينهما مناصفة، وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة ابنا وبنتا، والتركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيكون للخنثى ثلث التركة، وهذا هو أسوأ حالتيه فيعامل به، ويأخذ الأقل.

2- مات عن أخ شقيق وولد خنثى: على اعتبار الخنثى ذكرا يكون الورثة ابنا وأخا شقيقا، فتكون التركة كلها للابن، والأخ الشقيق محجوب به. وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة بنتا وأخا شقيقا، فيكون للخنثى النصف فرضًا، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، وهذا هو أسوأ حالتي الخنثى، فيعامل بها ويأخذ الأقل.

3- ماتت عن زوج وأم وأخت لأم وولد أب خنثى: على اعتبار أن الخنثى ذكر يكون الورثة الزوج والأم والأخت لأم والأخا لأ، مسألتهم من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، وللأخ لأب الباقي تعصيبًا، وهو واحد. وعلى اعتبار أن الخنثى أنثى يكون الورثة الزوج والأم والأخت لأم والأخت لأب، مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف ثلاثة، وأسوأ حالتي الخنثى هو اعتباره ذكرًا، فيعامل به ويأخذ الأقل.

4- ماتت عن زوج وأم وخنثى لأبوين: على اعتبار أن الخنثى ذكرا يكون الورثة الزوج والأم والأخ الشقيق، مسألتهم من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا واحد. وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة الزوج والأم والأخت شقيقة، مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وأسوأ حالتي الخنثى هو اعتباره ذكرًا، فيعامل بهذه الصفة ويأخذ الأقل.

5- مات عن ولد أخ خنثى وعم شقيق: على اعتبار الخنثى ذكرا يكون الورثة ابن الأخ والعم الشقيق، تكون التركة كلها لابن الأخ تعصيبًا ولا شيء للعم الشقيق لحجبه به. وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة بنت الأخ والعم الشقيق، التركة كلها للعم الشقيق تعصيبًا ولا شيء لبنت الأخ؛ لأنها من ذوي الأرحام، وهنا أسوأ حالتي الخنثى هو اعتبارها أنثى، فيفرض كذلك ولا يُعطى شيئا حتى يتضح أمره.

6- ماتت عن زوج وأخت شقيقة وخنثى لأب: على اعتبار الخنثى ذكرا يكون الورثة الزوج والأخت الشقيقة والأخ لأب، للزوج النصف فرضًا، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا، ولا شيء للأخ لأب لاستغراق الفروض التركة. وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة الزوج والأخت الشقيقة والأخت لأب، والمسألة من ستة وتعول إلى سبعة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين واحد، فهنا أسوأ حالتي الخنثى هو اعتباره ذكر، فيفرض كذلك ولا يُعطى شيئا حتى يتضح أمره.

7- مات عن أب وأم وبنت وولد ابن خنثى: على اعتبار الخنثى ذكرا يكون الورثة الأب والأم وبنت وابن الابن، مسألتهم من ستة: للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، ولابن الابن الباقي تعصيبًا وهو ثلث التركةسهم واحد. وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة الأب والأم والبنت وبنت الابن، مسألتهم من ستة: للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن الثلث تكملة للثلثين سهم واحد، وهنا تساوى نصيب الخنثى على اعتباره ذكرًا وعلى اعتباره أنثى، فله سدس التركة على أي حال، فيأخذه كاملًا،فهذا هو ميراث الخنثى في المذهب الحنفي.

ب- المذهب الثاني:مذهب المالكية:

 مذهب المالكية في ميراث الخنثى: أن الخنثى المشكل يكون ميراثه على النصف دائمًا، سواء أكان يُرجى اتضاح حاله أم لا، وسواء في حال الذكورة أم حال الأنوثة، ولتفصيل ذلك نقول: إذا كان الخنثى يرث على اعتبار الذكورة فقط فإننا نعطيه نصف نصيبه الذي استحقه للذكورة، وإذا كان يرث على اعتبار الأنوثة فقط فكذلك، أي نعطيه نصف نصيبه الذي استحقه بالأنوثة، أما إذا كان يرث على الاعتبارين -الذكورة والأنوثة- متفاضلًا فإننا نعطيه نصف كل منهما.

وبهذا قال الحنابلة فيمن لا يرجى اتضاح حاله فقط؛ بمعنى أنه لو كان يرث على اعتبار الذكور أربعة أسهم وعلى اعتبار الأنوثة سهمين، فإننا نجمعهما فيكون الحاصل ستة أسهم، له نصفها وهو ثلاثة أسهم، أو بتعبير آخر: نعطيه نصف الأربعة ونصف الاثنين، فيكون الحاصل هو الثلاثة أيضًا.

ووجهة نظر المالكية فيما ذهبوا إليه: أن أسوأ أحوال الخنثى أن يكون أنثى، وما زاد عليها فمتنازع فيه بينه وبين بقية الورثة، وليس لأحد الفريقين مزية على صاحبه؛ لأن الإشكال قائم، فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي، أي ما لو تداعى شخصان دارًا بأيديهما ولا بينة لهما، فتقسم الدار بينهما نصفين، فعلى هذا القول يعامل الأنثى وحده بالأضر، ولا يوقف شيء من التركة، بل تقسم قسمة نهاية، فيتفق مذهب المالكية مع مذهب الحنفية في هذا، ويختلف معه في مقدار النصيب.

error: النص محمي !!