Top
Image Alt

الفرع من ذوي الأرحام لا يحجب الزوجين نقصانًا

  /  الفرع من ذوي الأرحام لا يحجب الزوجين نقصانًا

الفرع من ذوي الأرحام لا يحجب الزوجين نقصانًا

اتفق أهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة، وأهل القرابة، وهم الحنفية، على أن الفرع من ذوي الأرحام لا تأثيرَ له على فرض الزوجية، كما يكون في الفرع الوارث من أصحاب الفروع والعصبات.

وبيان ذلك: أن الفرع من ذوي الأرحام لا يحجب الزوجين نقصانًا، فالزوج يأخذ فرضه كاملًا وهو النصف، ولا ينزل عنه إلى الربع بحال، وكذلك الزوجة تأخذ فرضها كاملًا وهو الربع، ولا تنزل عنه إلى الثمن بحال. وسبب ذلك أن فرض الزوجين قد ثبتَا بالنص، فقد ورد فرض كل من الزوج والزوجة في الكتاب الكريم بدون الولد، ومع وجوده، وأنه محدد في كل منهما، وأن المراد بالولد في ذلك هو الفرع الوارث بالفرد أو بالتعصيب، وهذا بالإجماع كما قررناه في موضعه.

بينما إرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، ومن ثم فإنه لا يعادل المنصوص عليه، ولذلك لا يرث ذوي الرحم مع ذوي الفروض النسبية، وإنما يرث مع أحد الزوجين؛ لماذا؟ لأنه لا يرد عليهما، ولما كان الزوجان لا يرد عليهما، فلا أقل من أن يأخذ كل منهما فرضه كاملًا.

هذا كما قررنا، فإنه يأخذ الموجود من الزوجين فرضه كاملًا، وما بقي بعد فرض أحد الزوجين يكون لذوي الأرحام، وهذا باتفاق الجميع من أهل القرابة وهم الأحناف، وأهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة كما ذكرناه. وليس ثَم اختلاف في هذا، وإنما الاختلاف في كيفية التوريث.

 كيفية توريث أحد الزوجين مع الفرع من ذوي الأرحام:

 اختُلف في كيفية توريث الزوج أو الزوجة مع الفرع من ذوي الأرحام على مذهبين:

المذهب الأول لأهل القرابة وهم الحنفية: قال أهل القرابة: نعطي الزوج أو الزوجة فرضه، ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام كما يقسم الجميع أو انفردوا.

المذهب الثاني لأهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة: لأهل التنزيل قولان؛ أصحهما، وهو المذهب عندهم، وهو الذي عليه جمهور الأصحاب كما قال أهل القرابة، وروي عن الإمام أحمد: أنهم يرثون ما فَضُل كما يرثون المال إذا انفردوا، وهذا قول أبي عبيد، ومحمد بن الحسن، وعامة من ورثهم، ويعرف القائلون بهذا القول بأصحاب اعتبار ما بقي.

ولنأتي بمسألة ثم نقسمها على كل من المذهبين:

ماتت عن زوج، وبنت بنت، وخالة، وبنت عم لغير أم، وتركت ستين ألف دولار، فما نصيب كل وارث من هذه المسألة؟

أولًا: تقسيمها عند أهل القرابة:

للزوج النصف، ولبنت البنت الباقي، استقلت به وحدها؛ لأنها من الصنف الأول، وهم أولاد الميت، والصنف الأول مقدم على مَن عاداه، فأصل هذه المسألة من اثنين، وهو مقام فرض الزوج، للزوج منها سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة اثنين على مقام فرضه اثنين، فيتبقى سهم تأخذه بنت البنت؛ لأنها من الصنف الأول، ولا شيءَ للخالة ولا لبنت العم لغير أم، قيمة السهم الواحد ستون ألفا ÷ اثنين، يساوي ثلاثين ألفا، والسهم الواحد قيمته ثلاثون ألف دولار، نصيب الزوج سهم، وقيمة السهم ثلاثون ألفا، فيكون نصيبُه ثلاثين ألفا، ونصيب بنت البنت سهم، وقيمة السهم ثلاثون ألفا، فيكون نصيبها هي الأخرى ثلاثين ألفا، فالمجموع ستون ألف دولار.

فهذه هي طريقة أهل القرابة وهم الأحناف.

ثانيا: تقسيم المسألة عند أهل التنزيل: وهم الشافعية والحنابلة، فنستطيع أن نقسم المسألة قسمين:

– مسألة زوجية.

– ومسألة ذوي الأرحام.

فمسألة الزوجية -وهذا هو الأصح، والذي عليه جمهور أهل التنزيل سواء من الشافعية أو الحنابلة-: للزوج النصف، ولبنت البنت الباقي، اعتبرنا وجود الفرع من ذوي الأرحام كعدم وجوده بالنسبة لفرض الزوج، فأعطيناه نصف التركة كما أمر الله، ثم جعلنا النصف الآخر تركة مستقلة ووزعناها على بقية الورثة كما لو انفردوا بها من غير زوج، فكان لكل نصيبه بمعنى: أن البنت تأخذ الباقي، والخال وبنت الخالة تنزل منزلة الأم، وبنت عم لغير الأم تنزل منزلة العم.

فهذه هي مسألة الزوجية.

وأما مسألة ذوي الأرحام: فللبنت النصف؛ لأنها تنزل منزلة البنت، وللخالة السدس؛ لأنها تنزل منزلة الأم، ولبنت عم لغير أم الباقي؛ لأنها تنزل منزلة العم.

مسألة أخرى، وتقسيمها عند أهل القرابة، ثم تقسيمها عند أهل التنزيل:

مات عن زوجة، وبنت بنت، وخالة، وعمة.

 تقسيمها عند أهل القرابة: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وبنت بنت لها الباقي؛ لأنها تنزل منزلة البنت؛ ولأنها من الصنف الأول، فأصل المسألة من أربعة: مقام مخرج الزوجة، لها سهم، والثلاثة أسهم لبنت البنت تستقل بها؛ لأنها من الصنف الأول، ولا شيءَ للخالة ولا للعمة.

فهذه هي قسمة المسألة عند أهل القرابة وهم الحنفية.

 تقسيمها عند أهل التنزيل: أهل التنزيل المسألة تحل عندهم على فرضين؛ على فرض مسألة الزوجية، وعلى فرض مسألة ذوي الأرحام.

على فرض مسألة الزوجية: للزوجة الربع، كان وجود الفرع من ذوي الأرحام كعدمه بالنسبة للزوجية، فقد أخذت فرضها كاملًا وهو الربع، سهم واحد فقط، والباقي -وهو ثلاثة أسهم- تقسم بين بنت البنت وبين الخالة وبين العمة، ويوزع على بقية الورثة، كما لو كانوا وحدهم بدون الزوجة، فأخذ كل نصيبه.

 وأما على فرض مسألة ذوي الأرحام: فبنت البنت لها النصف والخالة لها الثلث على اعتبار أنها أم، والعمة لها الباقي على اعتبار أنها أب، فاحتجنا إلى تصحيح المسألة، أو الإتيان بجامعة، فضربنا أصلَ مسألة الزوجية أربعةً × أصل مسألة ذوي الأرحام ستة، فكان الناتج أربعة وعشرين، للزوجة منها ستة أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة الجامعة أربعة وعشرين على مقام فرضها أربعة، وللبنت منها تسعة أسهم، وللخالة منها ثلاثة أسهم، وللعمة منها ستة أسهم.

error: النص محمي !!