Top
Image Alt

القول الراجح

  /  القول الراجح

القول الراجح

ظهر مما سبق أن جمهور الفقهاء المعاصرين على منع التأمين التجاري، وأنه حرام وبهذا صدرت قرارات من عدد من المجامع والهيئات الشرعية، فمن ذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، القرار رقم 51 في 4/4/1397 هجرية، أيضًا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك في القرار رقم 9 لسنة 1406 الموافق 1985 نص هذا القرار على ما يلي:

أولا: أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، عقد فيه غرر كبير، هذا الغرر مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.

ثانيًا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني، ويسمى أيضًا التبادلي أو التكافلي القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ثالثًا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة، وبمثل ذلك القرار الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي، أو مجمع الفقه بمثل ذلك صدر قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إذًا جهات عديدة أجمعت على أن التأمين التجاري حرام، وأن التأمين التعاوني حلال.

وقد تناول الشيخ القرضاوي هذا الموضوع -موضع التأمين- ورجح أن التأمين التجاري وخاصة التأمين على الحياة حرام، كما تناول الشيخ السيد سابق الموضوع نفسه، ونقل فتوى الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة ونحوها؛ لما فيها من الغرر والمخاطرة والربا، وانتهى إلى القول: بترجيح التحريم. إذًا القول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو قول الجمهور بمنع التحريم، أو القول: بترجيح ذلك التحريم.

error: النص محمي !!