المصالح والمفاسد التي تترتب على رتق غشاء البكارة
مصالح رتق غشاء البكارة:
المصلحة الأولى: مصلحة الستر على المسلم، سواء كان معتديًا عاصيًا أو مكرهًا أو مريضًا؛ لأنّ السّتْرَ أولى من الفضيحة والتشهير. هذه مصلحة -مصلحة الستر-: ((مَن ستر مسلمًا ستره الله))، سواء كان ذلك بسبب معصية، أو بسبب مرض، أو بسبب إكراه واغتصاب، أو بسبب حوادث، أو بسبب عنوسة، فالمرأة يُفترض أنها بِكر لكن غشاء بكارتها قد تمزق لأي سبب من الأسباب، فالستر في حد ذاته مصلحة شرعية.
المصلحة الثانية: حُسن الظن بالفتيات، أي: من يعلم أن بكارتها قد زالت، وأنّ غشاءها قد تمزق -يسيء الظن بأنها أخطأت وزنت، والمفروض أن نُحسن الظن؛ لأن بعض الظن إثم، فمن مصالح رتق غشاء البكارة أنه يحقق مصلحة حسن الظن بالفتيات المظلومات، وذلك أولى من إساءة الظن بهن.
المصلحة الثالثة: مصلحة درء المَفاسد؛ لأنّ بقاء البكارة ممزقة قد يؤدي إلى مفاسد عديدة، وعليه يكون رَتْقُها درءًا لهذه المفاسد والمظالم التي ستلحق بالفتاة. فمن المصالح أيضًا: “درء المفاسد” ودفع المظالم -كما هو معلوم- مقدم على جلب المصالح.
المصلحة الرابعة: حماية الأسرة، وإنقاذ المجتمع من ردود الأفعال نحو الفتيات اللاتي تمزق غشاء بكارتهن ظلمًا وعدوانًا.
أما مفاسد الرتق، فتتبين فيما يلي:
أ- غِشُّ الأزواج الذين يَظنون أنّ هؤلاء الفتيات اللاتي تقدموا لهن بغرض الزواج أبكار، وهذا يهون في حق المظلومات، ولكن لا يهون في حق المعتديات العاصيات، بل إنّ الرّتق في حق المظلومات عملٌ طيب؛ لأنه يعيد الحق إلى نصابه.
ب- من المفاسد تشجيع الفاحشة؛ وهذا إنْ صح في العاصيات التي تُكرر الفاحشة والخطأ بإزالتها، فلا يصح في حق المُكرهات والمريضات ونحوهن، بل هو يقلل الفاحشة.
ج- من المفاسد أيضًا التي تترتب على رتق غشاء البكارة: كشف العورة للطبيب لإجراء هذه العملية، وهذا يأخذ حكم الضرورة في حق الفتيات المظلومات؛ لأنه علاج وتصحيح، أما في حق العاصيات ففيه إثم جديد، وذنب مضاعف فوق المعصية السابقة في إزالة الغشاء.
ومن هذا يتبين أن الرتق في حق المريضات والمصابات والمُكْرهات أولى؛ لأنّ المصالح فيه أعظم من المفاسد، والقَائِمُ بذلك من طبيب أو طبيبة مأجورٌ على هذا العمل، وتحقيق هذه المصالح. أما في حق العاصيات البغايا؛ فالمفاسد فيه أعظم من المصالح، فيكون المشارك في ذلك آثمًا.
أما إزالة البكارة بعد عقد زواج صحيح لمُطلقةٍ أو أرملةٍ؛ فالرتق فيه غِش واضح، ولا حاجة إليه ولا إلى القيام به؛ لأنّ الناسَ جميعًا يَعْلَمُون أنّ هذه مُطلقة أو أن هذه أرملة، تم زواجها من فلان أو من فلان؛ فما المصلحة في الرتق اللهم إلا غش مَن لا يعلم أنها مطلقة، أو أنها أرملة.