Top
Image Alt

باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير، وباب رفع اليدين وصفته ومواضعه

  /  باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير، وباب رفع اليدين وصفته ومواضعه

باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير، وباب رفع اليدين وصفته ومواضعه

أ. باب: افتراض افتتاحها بالتّكبير:

1. حديث علي رضي الله  عنه:

قال الإمام مجد الدين ابن تيمية -رحمه الله-: عن علي بن أبي طالب رضي الله  عنه عن النّبي صلى الله عليه  وسلم قال: ((مِفْتاح الصّلاة الطّهور، وَتحْريمها التّكبير، وَتَحْليلها التّسليم)). رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي‏:‏ هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن‏.

والحديث أخرجه أيضًا: الشّافعي، والبزار, والحاكم وصحّحه, وابن السّكن في “صحيحه”، من حديث عبد الله بن محمّد بن عَقِيل, عن ابن الحنفيّة، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله  عنه.

وفي الباب عن جابر، عند أحمد، والبزار، والتّرمذي، والطّبراني، وهو الذي أشار إليه الشّوكاني وابن العربي، وفي إسناده: أبو يَحْيى القتّات وهو ضَعِيف. وقال ابن عديٍّ: “أحاديثه عِنْدي حِسَان.” -يعني: مُختلفٌ فيه.

وعن عائشة عند مسلم وغيره، بلفظ: ((كان صلى الله عليه  وسلم يَفْتتح الصّلاة بالتّكبير, والقراءة بالحمد لله رب العالمين)) الحديث. وآخِرُه: ((وكان يَخْتِم الصّلاة بالتّسليم)).

وروى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق, والبيهقي من حديث شُعبة، وهذه الطّرق يقوِّي بعضُها بعضًا، فيصلُح الحديث للْاحْتجاج به حتّى على رَأي مَنْ يُسيء الظنّ في عبد الله بن عَقِيل.‌

وقوله: ((مِفْتاح الصّلاة)) مِفْتاح -بِكَسْر الميم- والمراد: أنّه أوّل شيء يُفْتتح به من أعمال الصّلاة, لأنّه شَرْط من شُروطها.

وقوله: ((الطُّهور)) -بِضَمِّ الطاء- وفي رواية: ((الْوُضُوء مِفْتاح الصّلاة)). والمراد بـ((الطُّهور)) أي: الوضوء، فَهُما كأنّهما شيء واحد.

وقوله: ((وتحريمها: التّكبير)) فيه دَليل على أنّ افْتِتاح الصّلاة لا يكون إلّا بالتّكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذَهَب الجمهور.

قال الإمام الشّافعي -رحمه الله- في كتابه “الأمّ”، بعد أنْ رَوَى هذا الحديث من طَرِيق سُفيان بن سعيد الثّوري، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل… إلى آَخِره. قال: فَمَن أحْسَنَ التّكبير، لم يَكُن داخلًا في الصّلاة إلّا بالتّكبير نفسه. والتّكبير: “الله أكبر” ولا يكون داخلًا بغير التّكبير نفسه، ولو قال: “الله الكبير”، “الله العظيم”، أو “الله الجليل”، أو “الحمد لله”، أو “سُبْحان الله”، أو ما ذَكَر اللهَ به، لم يَكُن داخلًا في الصّلاة, إلّا بالتّكبير نَفْسه وهو: “الله أكبر”.

قال الإمام الشّافعي، مُبَيِّنًا ما عليه الجمهور من أنّه لا تُفْتتح الصّلاة ولا يكون افتتاحها إلّا بالتّكبير دون غيره من الأذكار، قال: فمن أحسنَ التّكبير لم يكن داخلًا في الصّلاة إلا بالتّكبير نفسه، والتّكبير: “الله أكبر” ولا يكون داخلًا بغير التّكبير نفسه. ولو قال: “الله الكبير”، “الله العظيم”، أو “الله الجليل”، أو “الحمد لله”، أو “سبحان الله”، أو ما ذَكَر اللهَ به، لم يكن داخلًا في الصّلاة إلّا بالتّكبير نفسه وهو: “الله أكبر”.

ولو قال: “الله أكْبر مِنْ كلّ شيء وأعْظم”، أو “الله أكْبر كَبِيرًا”، فقد كَبّر وزاد شيئًا، فهو داخل في الصّلاة بالتّكبير، والزّيادة نافلة. وكذلك إنْ قال: “الله الأكبر وهو الكبير”، وزيادة الألف واللّام لا تُحيل معنى التّكبير.

قال الإمام الشّافعي: ومَن لّم يُحسن التّكبير بالعربية، كبّر بلسانه ما كان وأجزأه، وعليه أنْ يتعلّم التّكبير والقرآن والتّشهد بالعربية. فإنْ علِم، لم تُجزه صلاته إلّا بأنْ يأتيَ به بالعربية.

وقال أبو حنيفة: “تَنْعقد الصّلاة بكلّ لَفْظ قُصِد به التّعظيم”. قال الشّوكاني: والحديث يردّ عليه، لأنّ الإضافة في قوله: ((تَحْريمها)) تَقْتضي الحصر؛ فكأنّه قال: جَميع تحريمها التّكبير، أي: انْحَصرت صِحّة تَحْريمها في التّكبير لا تَحْريم لها غيره، كقولهم: “مالُ فلانٍ الإبل”، و”عِلْم فلانٍ النّحو”، فكذلك تَحْريم الصّلاة التّكبير، أي: لا تَحْريم لها غَيْره؛ فهو أسلوب قَصْر.

وفي الباب أحاديث كَثِيرة تدلّ على تعيُّن لفظ التّكبير من قوله صلى الله عليه  وسلم وفعْله؛ وعلى هذا فالحديث يدلّ على وُجُوب التّكبير.

وقد اختُلف في حُكمه؛ فقال الحافظ: “إنّه رُكْن عند الجمهور، وشرطٌ عند الحنفيّة، وسنّة عند الزّهري.”

وذَهَب إلى الوجوب: جماعة من السّلف، قال في “البحر”: إنّه فَرْض إلّا عن الزّهريّ، ويدلّ على وُجوبه ما في حديث المُسيء عند مسلم وغيره من حديثِ أبي هريرة، وحَدِيث الْمُسيء مَشْهور.

وعند الجماعة من حَدِيثه -يعني من حديث المُسيء- بلفظ: ((إذا قُمت إلى الصّلاة فكبِّر))، وقد تَقرّر أنّ حديث المُسيء هو المَرْجع في مَعْرفة واجبات الصّلاة، وأنّ كلّ ما هو مَذْكور فيه واجب، وما خَرَج عنه وَقامت أدلَّة على وُجوبه فَفِيه خِلافٌ سَنَذْكُره -إنْ شاء الله – في شَرْحه في الْمَوضع الذي سَيَذْكره فيه المصنّف.

ويدلّ للشّرطية التي قال بها الحنفيّة: حديث رفاعة في قصّة المُسيء صَلاته عند أبي داود بلفظ: ((لا تتمُّ صلاةُ أحدٍ من النّاس حتّى يتوضّأ فَيَضع الوضوء مَواضعه، ثمّ يكبِّر)). والاستدلال بهذا على الشّرْطية صَحِيح, إنْ كان نَفْي التّمام يَسْتلزم نَفْيَ الصّحة وهو الظّاهر.‌

ويؤخذ من الحديث: أنّ التّكبير في أوّل الصّلاة شرطٌ من شُروط الصّلاة, أو واجب من واجباتها لا تصحّ إلّا به, وأنّ قوله في حَدِيث الْمُسيء صلاته: ((فإنِ انْتَقَصت من ذلك فَقَد انْتَقصْت من صَلاتك))، أيْ: انْتقَصْت من واجباتها. والله تعالى أعلم.

وقوله: ((وتَحْليلُها التّسليم)) سيأتي -إنْ شاء الله تعالى- الكلام عليه في باب كَوْن السّلام فَرْضًا.‌

2. حديث مالك بن الحوَيرث:‌

عن مالك بن الحوَيرث: أنّ النّبي صلى الله عليه  وسلم قال: ((صَلّوا كما رَأيْتُموني أصلّي)). رواه أحمد والبخاري. وقد صحّ عنه: ((أنّه كان يَفْتتح بالتّكبير)).‌

فالحديث يدلّ على وُجوب جميع ما ثَبَت عنه صلى الله عليه  وسلم في الصّلاة من الأقوال والأفعال. ويُؤكِّد الوجوب: كَوْنُها بيانٌ لِمُجمل قوله تعالى: {أَقِيمُواْ الصَّلاةَ} [الأنعام:72].

وهو أمْرٌ قُرْآني يُفِيد الوُجوب. وبيان المُجمل الواجب كَما في هذه الآية مع الحديث واجب، كما تَقَرّر في الأصول.

إلّا أنّه ثَبَت أنّه صلى الله عليه  وسلم اقْتَصر في تَعْليم الْمُسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويُداومُ عليه، فَعَلِمْنا بذلك أنّه لا وُجوب لِما خَرَج من الأقوال والأفعال عنه، لأنّ تَأخِير البيان عن وقْت الحاجة لا يجوز. يعني: فما ذَكَره في حديث المُسيء صلاته فهو الواجب, وما خَرَج عنه من الأقوال والأفعال غير واجبٍ، لأنّ تأخير البيان عن وَقْت الحاجة لا يجوز، كما تقرّر في الأصول بالإجماع.

ب. باب: رفع اليديْن، وبيان صفته ومواضعه:

حديث ابن عمر:

عن ابن عُمر قال: ((كان النبي صلى الله عليه  وسلم إذا قام إلى الصّلاة رَفَع يديْه حتّى يَكُونا بحذو منكبيْه، ثمّ يكبِّر. فإذا أراد أن يركعَ رفعهما مثل ذلك. وإذا رَفع رأسه من الرّكوع رفعهما كذلك أيضًا, وقال: سَمِع الله لِمَن حَمِده ربّنا ولك الحمد)). متّفق عليه.

وللبخاري: ((ولا يَفْعل ذلك حِين يَسْجد، ولا حِين يَرْفع رأسه من السّجود)).

ولمسلم: ((ولا يَفْعلُه حِين يَرْفع رأسه من السّجود)). وله أيضًا: ((ولا يَرْفعهما بين السّجدتيْن)).

الحديث أخرجه البيهقي بزيادة: ((فما زالت تلك صلاته صلى الله عليه  وسلم حتّى لَقِي الله تعالى)).‌

قال ابن المديني: هذا الحديث عِنْدي حُجّةٌ على الخَلْق، كلُّ من سَمِعه فعليه أنْ يعمل به، لأنّه ليس في إسناده شيء -يعني: ليس في إسناده ما يتَكَلَّم فيه من جِهَة ضَعْفه- وإنّما هو صَحِيح.

وقال محمّد بن نَصَر المروزي: “أجمع عُلماء الأمصار على مَشْروعيّة ذلك، إلّا أهل الكوفة”.

ورُوي عن مالكٍ والشّافعي قولُ: أنّه يُستحبّ رَفْعهما في موضعٍ رابع, وهو: إذا قام من التّشهد الأوسط.

قال النّووي: وهذا القول هو الصّواب، فَقَدْ صَحّ في حديث ابن عمر عن: ((النّبي صلى الله عليه  وسلم أنّه كان يفعله))، رواه البخاري. وصحّ أيضًا من حديث أبي حُميد السّاعديّ، ورواه أبو داود والتّرمذيّ بأسانيد صحيحة، وسيأتي ذلك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحبُّ في غير تكبيرة الإحرام. قال النّووي: وهو أشهر الرّوايات عن مالك.

جـ. باب: رِفْع اليديْن:

حديث ابن عمر:

حديث ابن عمر رضي الله  عنه: قال: ((كان النّبي صلى الله عليه  وسلم: إذا قام إلى الصّلاة رَفَع يديْه حتّى يكونا بِحَذْو منكبيْه، ثمّ يكبِّر. فإذا أراد أنْ يَرْكع رَفَعهُما مِثْل ذلك. وإذا رَفَع رأسه من الرّكوع رَفَعهُما كذلك أيضًا, وقال: سَمَع الله لِمَنْ حَمِده، ربّنا ولك الحمد)). متّفق عليه.

وللبخاري: ((ولا يَفْعل ذلك حِين يَسْجُد, ولا حِين يَرْفع رأسه من السّجود)).

ولمسلم: ((ولا يَفْعله حِين يَرْفع رأسه من السّجود)). وله أيضًا: ((ولا يَرْفعهما بَيْن السّجدتيْن)).‌

وبيّنا: أنّ رَأْيَ الجمهور: أنّه يُستحب الرّفع في هذه الأماكن.

ورُوي عن مالكٍ والشّافعي قولُ: أنّه يُستحبّ رَفْعهما في مَوْضعٍ رابع, وهو: إذا قام من التّشهد الأوسط.

قال النّووي: وهذا القول هو الصّواب؛ فَقد صَحّ في حديث ابن عُمر عن النّبي صلى الله عليه  وسلم أنّه كان يَفْعله. رواه البخاري.

وَذَهَب جماعة من أهل الكوفة “إنّه لا يُستحبُّ في غير تَكْبيرة الإحرام”. قال النّووي: “وهو أشهر الرّوايات عن مالك”.

واحتجّوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عن أبي داود, بلفظ: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه  وسلم إذا افْتَتَح الصّلاة رَفَع يَديْه إلى قريبٍ من أذُنيْه، ثمّ لم يَعُد)).

واحْتجّوا أيضًا بحديث ابن مسعود: ((صَلّيْت مع النّبي صلى الله عليه  وسلم وأبي بكر وعمر، فَلَمْ يَرْفعوا أيديهم إلّا عند الاسْتِفْتاح)). وهذا الحديث حَسّنه التّرمذي، وصحّحه ابن حزم.

ولكنّه عارضَ هذا التّحسِين -من التّرمذيّ والتّصحيح من ابن حزم: قولُ ابن المبارك: “لم يَثْبت عندي”. وقول ابن أبي حاتم: “هذا حديث خَطَأ”، وتضْعيف أحمد وشيْخه يحْيى بن آدَم له، وتَصْريح أبي داود بأنّه ليس بصحيح، وقول الدّارقطني إنّه لم يَثْبت.

وقول ابن حبّان: هذا أحسن خبرٍ رَوَى أهل الكوفة في نفْي رَفْع اليديْن في الصّلاة عند الرّكوع وعند الرّفع منه، وهو في الحقيقة أضْعف شَيْء يُعوّل عليه، لأنّ له عللًا تُبطله.

واحتجّ أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة أيضًا بما رُوي عن ابن عمر عند البيهقي في “الخلافيّات” بلفظ: “كان رسول الله صلى الله عليه  وسلم يرفع يديْه إذا افتتح الصّلاة، ثمّ لا يعود”.

قال الحافظ: “وهو مَقْلوب موضوع”.

واحتجّوا أيضًا بما رُوي عن ابن عبّاس أنّه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه  وسلم يَرْفع يَديْه كُلّما رَكَع وكلّما رَفَع. ثُمّ صار إلى افتتاح الصّلاة، وتَرَك ما سِوَى ذلك”. حكاه ابن الجوزي وقال: “لا أصل له ولا أعرف من رواه، والصّحيح عن ابن عبّاسٍ خِلافه”.

قال ابن الجوزي: “وما أبلد من يَحتجُّ بهذه الأحاديث التي تَتَعارض مع الأحاديث الثّابتة”، هذا معنى كلامه، انتهى.‌

ولا يَخْفَى على الْمُنْصف: أنّ هذه الحُجج التي أوردوها، منها ما هو مُتّفَق على ضَعْفه, وهو ما عَدَا حديث ابن مسعود منها كما بيَّناّ، ومنها ما هو مُختلف فيه، وهو حديث ابن مسعود، لِما قدّمنا من تَحْسين التّرمذي وَتصْحيح ابن حزم له.

وقوله في حديث الباب: ((حَتّى يكون بِحَذْو مَنْكبيْه)). وهكذا في رواية عليّ وأبي حميد، وسيأتي ذِكرُهما. وإلى هذا ذَهَب الشّافعي والجمهور. وفي حديث مالك بن الحويرث الآتي: ((حتّى يُحاذي بهما أذنيْه)). وعند أبي داود من رواية عاصم بن كُليب عن أبيه, عن وائل بن حُجر أنّه جَمَع بَيْنهما, فقال: ((حتّى يُحاذي بِظهْر كَفَّيْه المَنْكبيْن، وبأطراف أنامله الأذُنَيْن)). وَيُؤيِّده رواية أخْرَى عن وائل عند أبي داود بلفظ: ((حتّى كانتا حِيال منْكبيْه، وحاذى بإبهامَيْه أذنيْه)).

وأخرج أبو داود عن ابن عُمر أنّه: “كان يَرْفع يَديْه حَذْو مَنْكبيْه في الافتتاح، وفي غيره دون ذلك”. يعني: في تكبيرة الإحرام وفي غير تكبيرة الإحرام, كان يَرْفع يَديْه أقلّ ممّا يَرْفعهما في الافتتاح.

هذا، والأحاديث الصّحيحة وَرَدت بأنّه صلى الله عليه  وسلم رَفَع يَديْه إلى حَذْو مَنكِبيْه، وغيرها لا يَخْلوا عن مَقال، إلّا حديث مالك بن الحويرث.

وقوله: ((ولا يَفْعل ذلك حِين يَسْجد, ولا حِين يَرْفع رأسه من السّجود)). في الرّواية الأُخْرى: ((ولا يرفعهما بين السّجدَتيْن)). وسيأتي في حديث علي بلفظ: ((ولا يَرْفع يَدَيْه في شيء من صلاته)).

وقد عارضَ هذه الرّوايات ما أخرجه أبو داود عن مَيْمون المكِّي, أنّه رَأَى عبد الله بن الزّبير يُشير بكفَّيه حِين يَقوم وحِين يَرْكع، وحِين يَسْجد وحِين يَنْهض للقيام، قال: -وهو ميمون المكّي- فانْطلقْت إلى ابن عبّاسٍ, فَقُلتُ إنّي رأيت ابن الزّبير صَلّى صلاةً لم أرَ أحدًا يُصلِّيها، فَوَصفْت له هذه الإشارة فقال: إنْ أحْبَبْتَ أنْ تَنْظر إلى صَلاة رسول الله صلى الله عليه  وسلم فاقْتَد بصلاة عبد الله بن الزّبير.

وأخرج الدّارقطني في “العلل” من حديث أبي هريرة أنّه “كان يَرْفع يَديْه في كلِّ خَفْضٍ وَرَفْع ويقول: أنا أشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه  وسلم“. وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرّفع, في غير تلك المواطن التي أثبتها حديث الباب والأحاديث الأُخْرَى.

error: النص محمي !!