Top
Image Alt

بيان الحكم الشرعي والمقدار الشرعي في زكاة النقود الورقية

  /  بيان الحكم الشرعي والمقدار الشرعي في زكاة النقود الورقية

بيان الحكم الشرعي والمقدار الشرعي في زكاة النقود الورقية

من المعلوم أن النقود الورقية لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت النقود من الذهب والفضة فقط؛ لذا اختلف الفقهاء في زكاة النقود الورقية؛ فمن الفقهاء من قال: لا زكاة على النقود الورقية، وهذا تعطيل وتضييع لقيمة الزكاة؛ لأنها لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفرض فيها زكاة.

وهو قول غير مقبول؛ لأن هذا يؤثر على مصالح الفقراء، ويؤدي إلى ضياع أموال كثيرة من وعاء ونصاب الزكاة، لكن الرأي الصحيح والذي عليه العمل ما قاله الفقهاء بوجوب الزكاة فيها؛ لأن التعامل بها هو السائد، وقيمتها مقدرة بالذهب، وهي بديل عن الذهب باتفاق أهل المال والاقتصاد، فالزكاة فيها واجبة، واختلف الفقهاء في تقدير نصابها.

إذًا الجزئية الأولى هل النقود الورقية تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟

الرأي الضعيف أنه لا تجب، والرأي القوي الذي ندين به ونحاسب عليه أن الزكاة فيه واجبة، هذه جزئية.

نصاب الأوراق النقدية:

اختلف الفقهاء في تقدير نصابها؛ نصاب هذه الأوراق النقدية مائة دينار أو مائة دولار مثلًا هل يكون بالفضة؟ أو يكون بالذهب؟

وفيه رأيان؛ رأي يقول بتقديرها بالفضة؛ لأن ذلك فيه مصلحة للفقراء، الفضة أرخص من الذهب، فإذا قدرت بالفضة حققت لنا أرقامًا كثيرة وكانت الزكاة كبيرة، وهذا لمصلحة الفقراء، وقيل تقدر بالذهب؛ لأنه الأثبت وأيضًا لمصلحة الأغنياء.

وهذا القول الثاني؛ تقدير الأوراق النقدية بالذهب هو الرأي الصحيح الذي أخذ به جمهور الفقهاء وأخذت به المجامع الفقهية المعاصرة، وما مقدار هذا النصاب؟ النصاب الواجب في النقود الورقية هو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب زكاة الذهب عشرين دينارًا أو مثقالًا، الدينار: مثقال، والمثقال هو الدينار، وجعل القدر الواجب فيه -أي: في العشرين دينارًا أو العشرين مثقالًا- ربع العشر 2.5%، أي ربع العشر من العشرين دينارًا يساوي نصف دينار، وبما أن الدينار أو المثقال يزن أربعة جرامات وربع فإن المقدار الواجب في ذلك؛ أي الحد الأدنى من النصاب؛ هو جرامان ومائة وخمسة وعشرون من ألف، ولا يجب هذا المقدار إلا بعد مرور حول عليه من تاريخ بلوغ النصاب بالزمن الهجري؛ أي الشهور العربية.

في هذا القدر الذي بينا فيه زكاة النقود الورقية وركزنا على الحد الأدنى وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين دينارًا أو مثقالًا وفيها نصف دينار؛ أي جرامان ومائة وخمسة وعشرون من ألف هذا المقدار الواجب، يبقى بعد ذلك أن لو حولناها إلى جرامات، فإجمالي الجرامات تكون خمسة وثمانين جرامًا نسبة 2.5% أو ربع العشر منها، وهو ما ذكرناه جرامان ومائة خمسة وعشرون من ألف.

error: النص محمي !!