بيان ضوابط العمليات التجميلية
هذه الضوابط عبارة عن شروط وقواعد تضبط العمليات التجميلية عن الانحراف بارتكاب المحظور، فهي -الضوابط- متى روعيت عند إجراء العملية حفظتها عن الوقوع في المحظور الشرعي، وهذه الضوابط نجملها في ما يلي:
أولًا: ألا تكون العملية محل نهي شرعي خاص، كالنهي الوارد في الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة؛ فلا يجوز أن تكون العملية محل نهي شرعي خاص.
ثانيًا: ألا تكون محل نهي شرعي عام كتغيير خلق الله للتشبه بالجنس الآخر أو التشبه بالكافر، أو الفاجر، أو للتدليس، والغش، فهذا نهي عام عن التغيير.
ثالثًا: أن تكون العملية خاضعة للتصور الإسلامي للجمال في الإيمان بخلق الله، ووجوب العفة، والوقوف عند المصلحة، وإزالة الضرر، وغض البصر، وكف الأذى، ونحو ذلك من الأمور المعروفة في نظرة الإسلام للجمال، أو التصور الإسلامي للجمال.
رابعًا: أن تتحقق في الجراحات التجميلية ضوابط الأعمال الطبية عمومًا؛ من حيث النجاح يغلب على ظن من يجريها له أنه سينجح، وأن يحصل على إذن المريض بذلك، وأن يكون الطبيب الذي يقوم بهذه الجراحة متخصصًا، وإذا كان هناك ضرر تأكدنا من إزالته، ومن عدم الوقوع في ضرر أكبر مع مراعاة أحكام العورة في جميع المراحل.
خامسًا: أن يحتاج الإنسان لإجراء هذه العملية -كما قلنا- من قبل حاجة، أو ضرورة بحيث يتسبب عدم إجرائها في مشقة، أو مرض أكبر كل ضابط من هذه الضوابط له مستندُهُ، وأدلته الشرعية.