Top
Image Alt

تعدد المفقودين

  /  تعدد المفقودين

تعدد المفقودين

إذا كان من بين الورثة أكثر من مفقود فإننا نجعل مسائل بعدد المفقودين مع زيادة مسألة، فإذا كان المفقود 2 عملنا 3 مسائل: الأولى على اعتبار أن المفقودَين حيان، والثانية على اعتبار أنهما ميتان، والثالثة على اعتبار أحدهما حيّ والآخر ميت. وإذا كان المفقود 3 أشخاص فإننا نعمل 4 مسائل: الأولى على اعتبارهم جميعًا أحياء، والثانية على اعتبارهم جميعًا موتى، والثالثة على اعتبار أن الميت منهم 1 فقط، والرابعة على أن الميت منهم 2، وإذا كان المفقود 4 أشخاص فإننا نعمل 5 مسائل: الأولى على اعتبارهم جميعا أحياء، والثانية على اعتبارهم جميعا موتى، والثالثة على اعتبار المفقود 1 والرابعة على أن المفقود 2 والخامسة على أن المفقود 3 وهكذا، ثم ننظر في نصيب كل وارث بين المسائل كلها، ونعامل كلًّا منهم بالأقل كما سبق بيانه.

 مثال تطبيقي على ما قلناه: ماتت امرأة عن زوج وأب وأم وبنتين مفقودتين:

قد قمنا بعمل 3 مسائل:

المسألة الأولى: على اعتبار أن المفقودتين على قيد الحياة.

المسألة الثانية على اعتبار موتهما معا.

المسألة الثالثة على اعتبار موت أحدهما.

 شرح صفة العمل في هذه المسألة:

1- بالنظر بين المسألتين الأولى والثانية “مسألة حياة المفقودتين ومسألة موتهما” نجد أن بينهما توافقًا لأن المسألة الأولى من 15 بعد عولها والثانية من 6 فهما يقبلان القسمة على رقم ثالث وهو 3 ويضرب أحد الوفقين في كامل المسألة الأخرى لنحصل على الجامعة لهما وهما هكذا 15 × 2= 30 أو 5 × 6= 30 فتكون هي الجامعة للمسألتين الأولى والثانية، ثم بالنظر بين هذه الجامعة وبين أصل المسألة الثالثة مسألة موت أحدهما وهي 13 بعد عولها نجد أن بينهما تباينًا، فنضرب كلًّا منهما في الآخر لنحصل على الجامعة للمسائل الـثلاث وهي هكذا 30 × 13= 390 هي الجامعة في المسائل الـثلاث.

2- نقسم الجامعة وهي 390 على المسائل الـثلاث فما يخرج من كل مسألة هو جزء السهم لها، نضربه في سهام كل وارث يخرج نصيبه صحيحًا من الجامعة.

3- الزوج يختلف نصيبه قلة وكثرة فيأخذ الأقل وهو 78 سهمًا.

4- الأب يختلف نصيبه قلة وكثرة فيأخذ الأقل وهو 52 سهمًا.

5- الأم يختلف نصيبها قلة وكثرة فتأخذ الأقل وهو 52 سهمًا.

6- البنتان المفقودتان يوقف نصيبهما وهو 208أسهم حتى يتضح حالهما؛ فإن ثبتت حياتهما أخذتا الموقوف ويكون بينهما مناصفةً، وإن ثبت موتهما أو موت أحدهما وُزّع الموقوف أو الباقي على مستحقيه ويكون هكذا في الحالتين:

أولا: في حالة ثبوت موتهما وزعوا الموقوف 208 على الورثة على النحو التالي:

أ- حقه 195 وأعطي 78 فيكون له 117 سهمًا فيأخذها.

ب- الأب حقه 130 وأعطي 52 فيكون له 78 فيأخذها.

ج- الأم حقها 65 وأعطيت 52 فيكون لها 13 سهمًا فتأخذها، فهذا هو الموقوف وهو 208 أسهم.

ثانيًا: في حالة ثبوت إحداهما تأخذ الحية نصيبهما وهو 180 سهمًا والباقي وهو 28 يوزّع على الورثة على النحو التالي:

أ- الزوج حقه 90 وأعطي 78 فيكون له 12 سهما فيأخذها.

ب- الأب حقه 60 وأعطي 52 فيكون له 8 أسهم فيأخذها.

جـ- الأم حقها 60 وأعطيت 52 فيكون لها 8 أسهم فتأخذها فهذا هو الباقي وهو 28 سهمًا.

error: النص محمي !!