تعريف الأرحام والاستئجار والنسب والتوارث
أولًا: الأرحام:
الأرحام لغة: جمع رحم، وهو موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن، والرحم أيضًا القرابة أو أسبابها يذكر ويؤنث، والجمع: أرحام، وذوو الأرحام: الأقارب الذين ليسوا من العصبة، ولا من ذوي الفروض كبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وفي التنزيل العزيز ما يشمل هذه المعاني، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ} [لقمان: 34]، وقال سبحانه: {وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} [النساء: 1]، وقال: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم} [محمد: 22].
فالأولى: {وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ} موضع الجنين، والثانية والثالثة الأقارب عمومًا، والثالثة الأقارب من غير العصبات وأصحاب الفروض، والمراد هنا من هذه المعاني كلها المعنى الأول، وهو وعاء الأجنة وهو القرار المكين في البطن كما قال الله تعالى {أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِين * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِين * إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُوم} [المرسلات: 20 – 22].
الأرحام اصطلاحًا: موضع تكوين الجنين، ووعاؤه، وحمايته في بطن الأنثى إلى الوضع والولادة في الأجل المقدر، أو الإجهاض قبل ذلك، ومن المعلوم أن الجنين يَمُرُّ في هذا الرحم، أو في هذه الأرحام، والتكوين بأطوار ذكرها الله تعالى في قوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِين * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِين * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِين } [المؤمنون: 12- 14] بهذا يكون قد وضح لنا معنى الأرحام.
ثانيًا: الاستئجار:
الاستئجار لغة: الكراء بثمن معين، لتحصيل منفعة معينة، يكتري؛ أي: يستأجر، يقال: أجَّرَ الشيء: أكراه، وأجر فلانًا على كذا أعطاه أجرًا، وأجر العامل صاحب العمل، رضي أن يكون أجيرًا عنده، والاستئجار طلب الكراء، وطلب المنفعة، أو طلب العمل، وفي التنزيل العزيز: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27] أي: تكون أجيرًا لي ثماني سنوات مهرًا لنكاح الأنثى ابنتي، واستأجره اتخذه أجيرًا، والإجارة الأجرة على العمل، والأجر عوض العمل، والانتفاع، والمهر، والجمع: أجور.
الاستئجار اصطلاحًا: الإجارة عقد بين اثنين، أو أكثر على تحصيل عمل معين، أو منفعة مقابل عوض مالي معين في مدة محددة، أو هي عقد يرد على المنافع بعوض، ولها تعريف في الاقتصاد الأجر الذي يكفي العامل؛ ليعيش عيشة هادئة مريحة الأجر الذي يكفي العامل؛ ليعيش عيشة هادئة مريحة.
ثالثًا: النسب:
النسب لغةً: الوصف والعزو يقال: نسب الشيء نسبًا ونسبة أي: وصفه، وذكر نسبه، ونسب فلانًا سأله أن ينتسب، ونسب الشيء إلى فلان عزاه إليه، والنساب: العالم بالأنساب، والنسب: القرابة، يقال: نسبه في بني فلان، أي: هو منهم، والجمع أنساب.
النسب اصطلاحًا: إلحاق شخص بوالدين، أي: أب، وأم وأسرة، أو لأب، وأم ببينة، أو قرينة معينة، ويترتب على ذلك -أي: ثبوت النسب- آثار شرعية عديدة أهمها: وجوب النفقة، وثبوت المحرمية، أي: على البنات، والأمهات، والأخوات، والعمات، ثبوت المحرمية في الزواج وثبوت التوارث بينهما، ومن مات أولًا يرث منه الآخر.
رابعًا: التوارث:
التوارث لغةً: تفاعل بين اثنين يرث كلٌّ منهما الآخر الذي مات قبله، والميراث يطلق على الشيء الموروث، أي: التركة، وعلى عملية انتقال التركة من الميت إلى الحي الشيء الموروث نفسه، أو العملية نفسها، وذلك مشتق من الفعل، ورث فلانًا المال، ومنه وورث عنه يرثه ورثًا، ووراثًا، وإرثًا، ورِثَةً، ووراثة كل هذه بمعنى واحد؛ أي: صار إليه ماله بعد موته، والجمع ورثة، ووراث. وتوارثوا الشيء: ورثه بعضهم من بعض، والميراث الإرث، والجمع مواريث.
التوارث اصطلاحًا: انتقال المال -أي: التركة- من المتوفى إلى أقاربِهِ بأسباب، وشروط مخصوصة، وأنصبة محدودة.