تعريف الإثبات
الإثبات لغةً: مصدر أثبت، يقال: أثبت الشيء: أقره، وفي التنزيل العزيز -أي: القرآن الكريم-: {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ} [الرعد: 39] وأثبت الأمر حققه وصححه، ويقال: أثبت الكتاب، أي: سجله، وأثبت الحقَّ، أي: أقام حجته، وأثبت الشيء عرفه حقَّ المعرفة، تلك المعاني كلها لغوية لمعنى الإثبات.
الإثبات اصطلاحًا: هو إثبات الحق المدعى بالإقرار، أو البينة أو اليمين أو القرينة الدالة، أو نحو ذلك، إذًا عندنا مدعي ومدعى عليه ومدعى به، وهو الحق، عملية الإثبات هي إثبات للحق المُدَّعَى الذي يدعيه المدعي ويطالب به.
وهذه العملية تتم بالإقرار، أو البينة، والإقرار بأن يعترف المدعى عليه أن عليه هذا المبلغ أو ذاك، أما البينة فتكون بالشهود أو الكتابة، أو اليمين أو القرينة؛ وهي الدلالة غير الصريحة.
جاء في (الموسوعة الفقهية): ويؤخذ من كلام الفقهاء أن الإثبات معناه: إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس القضاء على حق، أو واقعة من الوقائع، والمقصود من الإثبات وصول المدعي إلى حقه، أو منعِ التعرضِ لَهُ، فإذا أثبت دعواه لدى القاضي بوجهها الشرعي، وتبين أن المدعى عليه مانع حقه، أو متعرض له بغير حق، فإن القاضي يمنعه عن تمرده في منع الحق، ويوصل ذلك الحق إلى مدعيه ما دام قد ثبت.
ولا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة، في أن الإثبات يطلب من المدعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))، أي: إذا لم يستطع المدعي أن يثبت حقه، أو يأتي بالبينة التي تثبت له هذا الحق، أو تقنع القاضي بحقه، فإن اليمين ينتقل إلى المدعى عليه، ليحلف أنه ليس عليه شيء -ليس عليه هذا الحق- أو إذا كان الاثنان يتنازعان في أمرٍ من الأمور، قطعة أرض، أو شقة، أو سيارة، أو نحو ذلك، يدعيها شخص، ويضع شخص آخر يده عليها، فعلى المدعى عليه أن يثبت ما له أمام القضاء، فإذا لم يتمكن، المدعى عليه يستطيع أن يقسم أنها حقه، ويأخذ هذا الحق، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
أيضًا في رواية مسلم وأحمد: ((لو أعطي الناس بدعواهم، لادعى أناس دماء رجال وأموالهم)) كانت تكون الأمور سهلة في الادعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر ليس كذلك، بقوله: ((لكن البينة على المدعي)) رواه البيهقي، وأصله في (الصحيحين) متفق عليه.