Top
Image Alt

تعريف الحجر

  /  تعريف الحجر

تعريف الحجر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

الحجر لغة: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرًا لقوله تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا}  [الفرقان: 22], أي: حرامًا محرمًا، ويسمى العقل حِجْرًا؛ قال تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْر}  [الفجر: 5] أي: لذي عقل، وسمي العقل حجرًا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح، ومما تضر عاقبته. هذا من ناحية اللغة.

وفي الاصطلاح: عرفه الشافعية والحنابلة بأنه منع الإنسان من التصرف في ماله، سواء كان المنع لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على الصغير، والسفيه، والمجنون، أم شرع الحجر لمصلحة الغير كالحجر على المفلس لحق غرمائه، أي: دائنيه، والحجر على المريض مرض الموت في أن يتبرع بزيادة على ثلث ماله، أو التبرع بأي شيء لوارث له شرع الحجر هنا لحق ورثته.

فالحجر إذًا على نوعين: حجر على الإنسان لمصلحة نفسه أو لحق نفسه، وحجر عليه لحق غيره.

وعرفه الحنفية بأنه: منع من نفاذ تصرف قولي، وإذا قلنا: تصرف قولي لا فعلي، فليس عند الحنفية منعًا مطلقًا، وإنما المنع من النفاذ، فهم يقولون: منع من نفاذ تصرف قولي.

فالمنع عندهم منع من النفاذ، فينعقد العقد بقول المحجور عليه، أي: ينعقد العقد بقول يقوله، أي: يقصد به أن يعقد عقدًا، فيقول: بعت, اشتريت، فينعقد العقد بقوله هذا، ولكن يكون هذا العقد موقوفًا غير نافذ، فهو ممنوع من التصرف -أي: من نفاذ التصرف- كما هو عند الحنفية، وإذا منع من التصرف -أي: من نفاذ التصرف- لا يترتب على هذا التصرف حكمه إلا بإجازة من له حق الإجازة.

فالحجر عند الحنفية يقع على التصرفات القولية فقط، أما التصرفات الفعلية -أي: في ماله، أو في مال الغير، ونحوه- فلا يتصور الحجر عليها؛ لأن الفعل بعد أن يقع لا يمكن رده، فلا يتصور وقوع الحجر على الأفعال، أو يحجر عليه في الأفعال.

إذًا: الحنفية عندهم الحجر هو: منع من نفاذ التصرف القولي, لا الفعلي.

وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية -أي: حكم الشارع بها- توجب منع موصوفها من تصرفه فيما زاد على قوته، أو من نفوذ تبرعه بزائد على ثلث ماله، فالمنع الأول -وهو المنع من التصرف فيما يزيد على القوت- يشمل منع الصبي، والمجنون، والسفيه، والمفلس، والرقيق، حتى ولو كان تصرفهم غير تبرع، مثل البيع والشراء من كل ما فيه مصلحة.

إذًا: هو عند المالكية منع من أمرين؛ الأول: من نفوذ تصرفه -أي: المحجور عليه- فيما يزيد على قوته، والمنع الثاني: منع من نفوذ تصرف المحجور عليه بزائد على ثلث المال؛ فيشمل هذا الحجر حجر الزوجة، والمريض، فلا يمنعان من التصرف إذا كان هذا التصرف غير تبرع كالبيع والشراء، أو كان تبرعًا في حدود الثلث، أما تبرعهما -أي: الزوجة والمريض- فيما زاد على الثلث فإنهما يمنعان منه، ومنع الزوجة من التصرف في مالها فيما يزيد على ثلث مالها هذا لحق الزوج، وهذا ينفرد به المالكية.

error: النص محمي !!