Top
Image Alt

تعريف: الحكم، الأعمال، البورصة

  /  تعريف: الحكم، الأعمال، البورصة

تعريف: الحكم، الأعمال، البورصة

تعريف الحكم:

الحكم لغة: القضاء، وأصل معناه: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا؛ إذا منعته من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك. ويقال: حكم الله، أي: قضاء الله تعالى بأمر، والمنع من مخالفته. تلك هي المعاني اللغوية لكلمة الحكم.

أما الحكم الشرعي، فله تعريفان: تعريف عند أصول الفقه في اصطلاح الأصوليين، وتعريف عند الفقهاء.

فالحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الشارع -والشارع هو: المولى سبحانه وتعالى، أو الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلق بأفعال المكلفين -أي: ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وماذا يجب علينا أن نترك؟ وما هو مباح لنا؟ وما هو مندوب أو مستحب؟ وما هو مكروه؟ -اقتضاء، أي: اللفظ يقتضي منا أن نقوم بكذا أو نمتنع عن كذا، أو تخييرًا، أي: الحكم يخيرنا بين أمرين؛ فيكون مباحًا أو وضعًا، أي: وضع الله -تبارك وتعالى- شيئًا سببًا لشيء، أو شرطًا لشيء، أو مانعًا من شيء، كالقتل مثلًا يمنع من التوارث، أو الرخصة، والعزيمة، أو الصحة والبطلان، متى يكون العمل صحيحًا؟ متى يكون العمل باطلًا؟ هذا معنى قولهم: إن الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أي: فعلا وعملا، أو تخييرًا، أي: مباحًا، أو وضعًا، أي: ما يتعلق بالفعل لا بالمكلفين، هذا عند الأصوليين.

أما عند الفقهاء، فهو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؛ أي: عندما يقول الله -تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، فالأصوليون يقولون: إن هذا خطاب من الله -تبارك وتعالى- للمكلفين بإقامة الصلاة، أما الفقهاء فيقولون: هذا أمر، والأمر -كما يقول الأصوليون واللغويون- يدل على الوجوب؛ إذًا: إقامة الصلاة واجبة، هذا هو الأثر.

فالحكم الشرعي عند الفقهاء: هو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخييرًا، أو وضعًا. فالحكم عندهم هو الأثر، أي: الوجوب، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الاستحباب، أو الإباحة.

إذًا: الخطاب نفسه هذا هو معنى الحكم عند الأصوليين، بينما أثر الخطاب هذا هو معنى الحكم عند الفقهاء. ومن هنا ينقسم الحكم الشرعي إلى:

1- تكليفي.

2- وضعي.

3- وزاد بعضهم قسمًا ثالثًا وهو: التخييري.

فحين نقول: أحكام أعمال البورصة، فنعني بذلك: بيان حكمها الشرعي من حيث: الِحّل، والحرمة، والإباحة.

تلك هي معاني الحكم في اللغة، وعند الأصوليين، وعند الفقهاء، وكلمة أحكام جمع لكلمة حكم.

تعريف الأعمال:

الأعمال جمع: عمل، وهو في اللغة: المهنة والفعل الذي يقوم به الفاعل، ويعم أفعال الجوارح والقلوب، والجوارح: الأيدي، والأرجل، والأعين، واللسان، فهذه تسمى: الجوارح، وكل ما يصدر منها أفعال. وأعمال القلوب مثل: الحقد -والعياذ بالله- الحسد، الكراهية، البغضاء، الكبر -نسأل الله أن يعافينا من ذلك.

إذًا: كلمة أعمال تعم أفعال الجوارح والقلوب.

وقال آخرون: هو إحداث أمر -قولًا كان أو فعلًا- بالجارحة أو القلب، تلك هي المعاني اللغوية لأعمال.

أما المعنى الاصطلاحي للأعمال فهي: كل ما يقوم به الإنسان بنفسه لنفسه، أو مع غيره لنفسه، أو مع غيره لغيره. وكل ما يقوم به الإنسان سواء كان مشروعًا أو غير مشروع، فإن كان العمل مشروعًا فهو الحسنات الصالحات، وإن كان غير مشروع فهو المعاصي والسيئات -والعياذ بالله.

إذًا: تعتري العملَ الأحكامُ الشرعية الخمسة؛ فما طلبه الشارع من الإنسان أو المكلف على سبيل الإلزام فهو واجب، وما طلبه الشارع على سبيل الترجيح والتحسين من غير إلزام فهو مندوب أو سنة أو مستحب، وما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الإلزام والحتم فهو حرام، وما طلب الشارع تركه، ولكن على سبيل الترجيح والتنفير من غير إلزام فهو مكروه، وما خير الشارع المكلف بين عمله وتركه فهو مباح.

وتختلف الأعمال التي يعملها العبد باختلاف متعلقها من عبادات ومعاملات، فيثاب العبد على الطاعات، ويعاقب على المعاصي والسيئات؛ إلا أن يشمله الله تعالى بعفوه.

تعريف البورصة:

البورصة: اسم أجنبي معناه: المَصْفَق، والمصفق: مصدر ميمي، أو اسم مكان من الصفق وتبادل الصفقات، فهو مكان عقد الصفقات.

وفي المعجم الوسيط: البورصة هي: سوق يعقد فيها صفقات القطن والأوراق المالية، والجمع: بِرَاص وبُرَص. وعرفها بعض الباحثين المعاصرين بقوله: البورصة: سوق منظمة تقام في أماكن ثابتة، ويتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظام خاص، وتحكمها لوائح وقوانين، ويؤمها المتعاملون في العملات، والأسهم، والسندات، والأوراق التجارية، والمثليات؛ بقصد الاستثمار، والاستفادة من تقلبات الأسعار، وتنعقد جلساتها في المقصورة، أي: المكان العام المخصص للبورصة، فهو يسمى: المقصورة، مثل: قاعات المحاضرات، أو قاعات المؤتمرات الكبيرة، حيث يقوم الوسطاء بتنفيذ أوامر البائعين والمشترين، أي: المتعاملين مع البورصة. وهؤلاء الوسطاء كالسماسرة أو الوكلاء لتنفيذ هذه الرغبات.

error: النص محمي !!