Top
Image Alt

تعريف “الحُكم الشرعي”

  /  تعريف “الحُكم الشرعي”

تعريف “الحُكم الشرعي”

الحُكم لغة: له معانٍ، منها:

  1. المَنْع.
  2. الإتقان.

الحُكم اصطلاحًا: نسبة أمْر إلى آخر بالإيجاب أو السّلب.. أو: إثبات أمْر لأمْر أو نفْيه عنه.

وينقسم إلى: حُكْم عقليّ، حُكم لُغويّ، حُكم عاديّ، حُكم شرعيّ -وهو مقصود الدراسة-.

تعريف الحُكم الشّرعيّ: هو خطاب الله المتعلِّق بأفعال المكلَّفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. هذا تعريف علماء أصول الفقه.

وعرّفه الفقهاء: بأنه أثَر خطاب الله… إلخ.

فعلماء أصول الفقه نظروا إلى مصدر الحُكم وهو الله تعالى، وعلماء الفقه نظروا إلى محلّه وهو فِعْل المُكلَّف، والخلاف بينهم لفْظيّ.

شرح التعريف:

الخطاب لُغة هو: الكلام.

الخطاب اصطلاحًا: قول يَفهم مَن سمِعَه شيئًا مفيدًا مطلقًا.

والخطاب هنا جنس، وهو مصدر “خاطَبَ”؛ لكن المراد به هنا: المخاطَب به، لا معنى المصدر. وخطاب الله تعالى: كلامه.

وخرج بغير خطاب الله: خطاب غيره، كالملائكة، والجنّ، والإنس؛ إذ لا حُكْم إلاّ لله.

“المتعلِّق بأفعال المكلَّفِين”: خرج به خمسة أشياء:

  1. ما تعلّق بذات الله.
  2. ما تعلّق بصفته تعالى.
  3. ما تعلّق بفِعْله سبحانه.
  4. ما تعلّق بذات المكلَّفِين.
  5. ما تعلّق بالجماد.

فجميع هذا خطاب الله تعالى، إلا أنه غيْر متعلِّق بأفعال المكلَّفِين.

“المتعلِّق”: أي: ما مِن شأنه أنْ يتعلّق، فهو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه.

“بأفعال”: جمْع لـ”فِعْل”، والمراد بالفِعْل هنا أعمّ مِن القَوْل والاعتقاد؛ فالمراد به: ما هو فِعْلٌ عُرفًا، فيشمل الفِعل القلبيّ الاعتقاديّ كاعتقاد وحدانيّة الله، وغيره كالنّيّة في الوضوء، والقوليّ كتكبيرة الإحرام، وغيره كأداء الزكاة والحج، والكفّ.

و”المكلَّفِين”: جمْع: “مكلَّف”، وهو: البالغ، العاقل، الذّاكر، المختار.

“بالاقتضاء”: أي: الطّلب.

“التّخْيير”: أي: الإباحة لأنها مستوية الطّرفَيْن.

“أو الوضْع”: وهو ما وضَعه الشارع سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، أو صحيحًا، أو فاسدًا.

error: النص محمي !!