تعريف “الحُكم الشرعي”
الحُكم لغة: له معانٍ، منها:
- المَنْع.
- الإتقان.
الحُكم اصطلاحًا: نسبة أمْر إلى آخر بالإيجاب أو السّلب.. أو: إثبات أمْر لأمْر أو نفْيه عنه.
وينقسم إلى: حُكْم عقليّ، حُكم لُغويّ، حُكم عاديّ، حُكم شرعيّ -وهو مقصود الدراسة-.
تعريف الحُكم الشّرعيّ: هو خطاب الله المتعلِّق بأفعال المكلَّفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. هذا تعريف علماء أصول الفقه.
وعرّفه الفقهاء: بأنه أثَر خطاب الله… إلخ.
فعلماء أصول الفقه نظروا إلى مصدر الحُكم وهو الله تعالى، وعلماء الفقه نظروا إلى محلّه وهو فِعْل المُكلَّف، والخلاف بينهم لفْظيّ.
شرح التعريف:
الخطاب لُغة هو: الكلام.
الخطاب اصطلاحًا: قول يَفهم مَن سمِعَه شيئًا مفيدًا مطلقًا.
والخطاب هنا جنس، وهو مصدر “خاطَبَ”؛ لكن المراد به هنا: المخاطَب به، لا معنى المصدر. وخطاب الله تعالى: كلامه.
وخرج بغير خطاب الله: خطاب غيره، كالملائكة، والجنّ، والإنس؛ إذ لا حُكْم إلاّ لله.
“المتعلِّق بأفعال المكلَّفِين”: خرج به خمسة أشياء:
- ما تعلّق بذات الله.
- ما تعلّق بصفته تعالى.
- ما تعلّق بفِعْله سبحانه.
- ما تعلّق بذات المكلَّفِين.
- ما تعلّق بالجماد.
فجميع هذا خطاب الله تعالى، إلا أنه غيْر متعلِّق بأفعال المكلَّفِين.
“المتعلِّق”: أي: ما مِن شأنه أنْ يتعلّق، فهو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه.
“بأفعال”: جمْع لـ”فِعْل”، والمراد بالفِعْل هنا أعمّ مِن القَوْل والاعتقاد؛ فالمراد به: ما هو فِعْلٌ عُرفًا، فيشمل الفِعل القلبيّ الاعتقاديّ كاعتقاد وحدانيّة الله، وغيره كالنّيّة في الوضوء، والقوليّ كتكبيرة الإحرام، وغيره كأداء الزكاة والحج، والكفّ.
و”المكلَّفِين”: جمْع: “مكلَّف”، وهو: البالغ، العاقل، الذّاكر، المختار.
“بالاقتضاء”: أي: الطّلب.
“التّخْيير”: أي: الإباحة لأنها مستوية الطّرفَيْن.
“أو الوضْع”: وهو ما وضَعه الشارع سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، أو صحيحًا، أو فاسدًا.