Top
Image Alt

تعريف: “الفقه”

  /  تعريف: “الفقه”

تعريف: “الفقه”

أكثرُ مَن كَتب في هذا العلْم سمّاه باسم: “تاريخ الفقه الإسلامي”؛ لذا فلا بدّ مِن معرفة تعريف “الفقه” في اللغة والاصطلاح، والفرْق بينه وبين الشريعة.

 تعريف “الفِقه” لغةً:

الفقه في اللغة هو: الفَهْم، ومنه قوله تعالى: {قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مّمّا تَقُولُ} [هود: 91]، وقوله صلى الله عليه  وسلم لابن عباس: ((اللهم فَقِّهْهُ في الدِّين))، وقوله -كما في (صحيح البخاري): ((إذا أراد الله بعبْدٍ خيرًا، فقَّهَه في الدّين)).

إلاّ أنّ الفقه أخصّ مِن الفهْم؛ لأنّ الفقه فهْم مراد المتكلِّم مِن كلامه، وهو قدْر زائد على مجرّد فهْم اللفظ في اللغة.

الفِقه في الاصطلاح الشرعي هو: العلْم بالأحكام الشرعية العمَلية المكتسَب مِن أدلّتها التفصيلية.

قولهم: “”العلْم” معناه: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا مطابقًا للواقع. ويدخل فيه: اليقين والظن؛ حيث إنّ مِن الأحكام ما ثبت بدليل قطعيّ يقينيّ، ومنها ما ثبت بدليل ظنّيّ.

قولهم: “الأحكام الشرعية”: يخرج به العلْم بالأحكام غير الشرعية، كالأحكام العقلية، التي نتوصل لها بالعقل، مثل: الواحد نصف الاثنيْن. ويخرج كذلك الأحكام اللُغوية، مثل: أحكام الفاعل، والمبتدأ والخبر، ونحو ذلك. كما يخرج الأحكام الحسّيّة، مثل: كون الثلج باردًا.

قولهم: “العملية”: يخرج به الأحكام العلمية كالأحكام الاعتقادية مثل مسائل الإيمان، ومباحث علْم العقيدة وأصول الدِّين. ويخرج كذلك أصول الفقه، على رأي بعض أهل العلْم. وليس المراد بالعلْمية: أنّ جميع الأحكام الفقهية عملية، بل أكثرها عملي، مع أنّ منها ما هو نظري، مثل: الأحكام التكليفية لأعمال القلوب و نحو كون اختلاف الدِّين مانعًا من الإرث .

قولهم: “المكتسَب” هو: صفة للعلم، ومعناها: أن الفقه هو: العلم المستنبَط المأخوذ من أدلّة الكتاب والسنة.

قولهم: “مِن أدلّتها التفصيلية” أي: آيات القرآن الكريم، وأحاديث السُّنة النبوية، وكذلك الإجماع والقياس، وغيرها من الأدلّة التي تفصّل بذِكْر الأحكام الشرعية حُكْمًا حُكْمًا.

error: النص محمي !!