Top
Image Alt

تعريف الكفالة

  /  تعريف الكفالة

تعريف الكفالة

الكفالة في اللغة هي: الضم, قال تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}  [آل عمران: 37], فإذا قرئت بالتشديد -تشديد الفاء- كما جاء في القرآن الكريم, كان معناها: أن الله ضمن زكريا أمر مريم حتى تكفل بحضانتها، وإذا قرئت بالتخفيف -كما جاء في بعض القراءات- فالمعنى: ضمها إلى نفسه ليربيها، أو ضمن القيام بأمرها، ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا))، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى, والكافل والكفيل معناهما: الضامن، هذا ما يتصل بمعناها في اللغة.

أما في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء, فقد اختلف الفقهاء في تعريفها شرعًا على رأيين:

الرأي الأول: ذهب إليه جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- فقالوا: هي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين وفي المطالبة، فعند الجمهور يثبت في ذمتهما -أي: ذمة الضامن والمضمون، أو الكفيل والمكفول عنه- الدين, فيثبت في ذمة كل منهما، وكذلك تضم ذمة كل منهما في المطالبة، فلصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، أي: الضم هنا يكون ضم ذمة إلى ذمة وضم المطالبة, فيطالب من شاء منهما صاحب الحق.

الرأي الثاني: عرفها الحنفية بأنها: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدين، أو بعين، أو بنفس كما سنتحدث, لا في التزام الدين. فعند الحنفية لا يثبت الدين في ذمة الكفيل. وذهب بعضهم -بعض الحنفية- إلى القول بما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الكفالة: التزام كل من الكفيل والأصيل، فبعض الحنفية ذهب إلى رأي الجمهور، وإن كان التعريف الأول هو الأصح عند الحنفية, أي: إن الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فقط، والكفيل لا تثبت في ذمته إلا المطالبة لا الدين؛ لأنه لا ضرورة -كما يقولون- تستدعي أن نعتبر الدين في ذمتين؛ لأن التوثق بالدين يكتفى فيه بثبوت حق الدائن في مطالبة الكفيل, المطالبة فقط. هذا هو التعريف الأول عند الحنفية، وهم يرجحون الأخذ به لهذه العلة، وهو أنه يكتفى فيه بثبوت حق الدائن في المطالبة، أي: مطالبة الكفيل.

error: النص محمي !!