Top
Image Alt

تعريف الوديعة وحكمها

  /  تعريف الوديعة وحكمها

تعريف الوديعة وحكمها

الوديعة في اللغة مأخوذة من الودع، وهو الترك، وقرئ قوله تعالى في الآية: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}  [الضحى: 3] بتخفيف الدال, أي: ما تركك ربك وما قلاك -تركك. وفي الحديث الشريف: ((لينتهين قوم عن ودعهم الجماعات)) أي: عن تركها.

فهي في اللغة: ما استودع؛ أي: الشيء المودع، يقال: أودع فلان مالًا عند آخر, أي: دفعه إليه ليكون وديعة عنده، واستودعه إياه كذلك ليكون عنده، فالشخص الذي ودع عنده المال نسميه مودعًا ومستودعًا، والمال أيضًا نسميه مودعًا ومستودعًا، ونسميه وديعة، ويقال: أودعه مالًا أي: قبله منه، فهو من الأضداد، فيطلق على: جعلت المال عندك وديعة, وقبلته منك وديعة. هذا فيما يتصل بالكلمة ومعناها في اللغة.

أما الوديعة في اصطلاح الفقهاء، فهي عند الحنفية: المال الموضوع عند الغير ليحفظه؛ أي: هو مال أخذه إنسان وسلمه لغيره؛ ليحفظه له.

والإيداع عند الحنفية: هو تسليط الغير على حفظ مال من أعطاه مالًا صراحة, أو دلالة.

فتطلق الوديعة عندهم -الحنفية- على العين المودعة، على ذات العين نفسها، سواء كانت مالًا أو سلعة أو أي شيء، فتطلق الوديعة على العين المودعة وعلى نفس الإيداع.

أما المالكية والشافعية فلهم تعريف قريب، حيث قالوا: هي توكيل في حفظ المملوك, أو محترم مختص على وجه مخصوص.

وكلمة توكيل في حفظ، أي: توكيل شخص ما لحفظ هذا المال, “في حفظ المملوك” أي: المملوك له هو. والمال المحترم: الذي له قيمة، وهذه القيمة لا بد وأن تكون محترمة شرعا، فيخرج بذلك ما ليس مالًا؛ لأنه يقول: “حفظ المملوك” أي: المال المملوك، وكلمة المملوك هنا يندرج تحتها المال المملوك, أو المملوك بصفتها الخاصة وهي العبد المملوك, فيُترك ليحفظ له.

“في حفظ المملوك أو المال المحترم المختص” فالمال هنا لا بد أن يكون محترمًا، والاحترام يكون احترامًا شرعيًّا، فيخرج بذلك ما ليس مالًا أصلًا، ولا ما لا يعد محترمًا كالخنزير والخمر بالنسبة للمسلم. فتوكيله كأنه وكّل شخصًا في حفظ مملوك أو مال محترم مختص.

وكلمة مختص أتوا بها ليخرج بها المال غير المختص بأحد، مثل الكلب الذي لا يقتنى, فهناك كلاب أجاز الشرع اقتناءها ككلب الصيد، قال تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] لكن المال غير المختص بأحد كالكلب الذي لا يقتنى والثوب الذي طيرته الريح، هذا شيء لا اختصاص فيه لأحد؛ لأنه مال ضائع، مال أهدر الشرع قيمته، كالكلب الذي لا قيمة له أو ليس له قيمة مالية، أو أنه لا يقتنى. وبالنسبة للثوب الذي طيرته الريح، هذا الحكم بالنسبة لكل ذلك مغاير لحكم الوديعة. فالمالكية والشافعية قالوا في التعريف: “توكيل لحفظ المملوك, أو محترم مختص على وجه مخصوص” وعلى وجه مخصوص؛ أي: كأن هذه الوديعة لا بد أن تحفظ, أو يكون حفظها له أحكام خاصة من ناحية تضمين المودع الشخص الذي عنده الوديعة، أو عدم تضمينه أو أحكام الوديعة عنده أو تسليمها له, إلى آخره. هذا هو معنى “على وجه مخصوص”.

وأما الحنابلة فقالوا: الوديعة هي المال الموضوع عند الغير ليحفظه بلا عوض؛ فهو مالٌ وُضع عند الغير لحفظه له، ولكن زادوا على غيرهم كلمة “بلا عوض”, فكأن الوديعة عندهم إنما تكون بدون معاوضة أو بدون أجر على حفظها. هذا بالنسبة للوديعة.

والوديعة مشروعة والإيداع مشروع، وقد دل على هذه المشروعية الكتاب الكريم والسنة والإجماع والمعقول.

أما الدليل على مشروعية الوديعة من القرآن الكريم، فيستفاد من العموم الوارد في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}  [المائدة: 2]؛ لأنه في الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى, والإيداع عمل من أعمال البر؛ لأن الإنسان قد يحتاج في وقت من الأوقات لظرف ألم به, وإلا كان فيه هلاك لماله أو اغتصاب ماله أن يضعه عند غيره، فقبول الشخص لهذه الوديعة من باب التعاون، وعمل من أعمال البر؛ لأن البر هذا اسم جامع لكل ما فيه خير. واحتياج المسلم لشخص يحفظ له ماله عندما يحتاج إلى ذلك، وقبول الآخر له -أي: الشخص الذي تودع عنده الوديعة المسمى بالوديع- يعد هذا عملًا من أعمال البر.

وأيضًا الدليل على مشروعية الوديعة قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58], فهذه الآية الكريمة عامة في جميع الأمانات؛ لأن هذه الآية تأمر بأداء ما اؤتمن عليه الإنسان، هذا بالنسبة لمشروعية الوديعة من الكتاب الكريم.

والدليل على مشروعية الوديعة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ((أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)), فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأداء الأمانة، وينهى عن خيانة الشخص الذي خان في يوم ما، فيأمر بألا نؤدي الشر بالشر.

وقوله صلى الله عليه وسلم ((من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان -أو ما دام- العبد في عون أخيه)), ومن عون المؤمن لأخيه الوارد في هذا الحديث الشريف أن يقبل وديعته عند احتياجه إلى أن يدعها عنده، فهذا من العون.

أما الإجماع، فقد أجمع العلماء في كل عصر وزمان، وفي كل مكان على أن الوديعة جائزة في الجملة. ودائمًا نقول: في الجملة؛ لأن هناك من يخالف في بعض جزئيات المسائل، من هنا لا بد أن يكون في هذا القيد لمن يدقق إطلاق حكم، وهو الإجماع.

أما من العقل أو المعقول، فإن حاجة الناس ضرورية في بعض الأوقات أو في كثير من الأوقات إلى إيداع أموالهم عند غيرهم, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالأمين في صباه؛ لأنه كان يحفظ أمانات الناس، وكان صلى الله عليه وسلم حينما هاجر ترك علي بن أبي طالب وراءه؛ ليرد أمانات الناس التي تُركت عنده، فهي أمر دعت إليه ضرورات الحياة أو إيداع الناس أموالهم عند أمين لهم ليحفظها لهم، وذلك منذ عهد النبوة وإلى الآن.

ما حقيقة الوديعة؟ هل هي عقد أم مجرد إذن؟ وكلمة “مجرد إذن” ذكرناها في الدرس السابق عندما تكلمنا عن الوديعة، وقلنا: إن البعض يرى أنها مجرد إذن في حفظ هذه الوديعة، وبعضهم رأى أنها عقد.

نقول هنا: حقيقة الوديعة؛ هل هي تدخل في حقيقة العقود, أم مجرد إذن فقط وليست عقدًا؟

اختلف الفقهاء في تحديد حقيقة الوديعة على رأيين:

أولهما: يذهب إليه الجمهور -وهم المالكية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة- ويرون أنها عقد، والحنفية أيضًا يرون أنها عقد، لكن بمفهوم غير مفهوم المالكية والشافعية.

فالمالكية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة يقولون: إنها عقد توكيل، ولكن ليس بالكلام والمفهوم والتحديد الذي قلناه في الوكالة في الدروس السابقة، ويقولون: عقد توكيل من نوع خاص, هذا النوع الخاص هو إقامة المودِع، وهو صاحب الأمانة أو صاحب المال شخصًا آخر هو المودَع مقام نفسه في حفظ الوديعة.

والمودع بكسر الدال: هو صاحب المال الذي يودع, والمودَع هو من يودع عنده المال للحفظ بفتح الدال, والمالكية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة يقولون: إنها عقد توكيل من نوع خاص، هذا العقد الذي من نوع خاص هو أن يقيم المودِع شخصًا آخر هو المودَع مقام نفسه في حفظ الوديعة دون التصرف. أما الوكالة فلها أحكامها الخاصة بها، لكن هذه وكالة من نوع خاص.

والحنفية مع أنهم قالوا: إنها عقد مع السابقين عليهم هؤلاء الذين قالوا: إيداع أو وديعة معناه عقد، ولكن حقيقته لا هو توكيل كما يقول المالكية والشافعية والحنابلة والشافعية في الأصح عندهم، ولا يقولون بقول من قال بعدهم بأنها مجرد إذن، لكنهم قالوا: هو عقد، ولكن ليس كالعقد الذي قال به غيرهم من الذين قالوا ذلك، وإنما حقيقته تسليط الغير على حفظ ماله صريحًا أو دلالة.

وكلمة تسليط لا يقصد منها المعنى العامي، التسليط؛ أي: أعطيت أو تركت له فرصة ليكون حافظًا لمالي دون أي تدخل مني؛ أي: سلطته عليه فقلت له: خذ هذا المال واحفظه لي، هذا هو الصريح، أو دلالة بأن أعطيته له وقمت مسرعًا لأني على سفر, فتركته له مثلًا بداخل الدار وأسرعت للسفر، فهذا دلالة على أن يحفظ لي هذا المال.

فحقيقة الوديعة أنها عقد عند المالكية والشافعية, بمعنى: أنها عقد توكيل من نوع خاص، وعقد عند الحنفية أيضًا ولكنه عقد له مفهوم, وهو تسليط الغير على حفظ ماله صراحة. هذا هو الرأي الأول.

الرأي الثاني: قال به بعض الشافعية، ويرون أن الوديعة إنما هي مجرد إذن من المالك لغيره بحفظ ماله.

فكأن هناك فرقًا بين هذا التعبير عند بعض الشافعية, بأنهم يرون أن الوديعة مجرد إذن مخالف لقولهم: إنها عقد؛ لأن بعض الشافعية الذين قالوا: إنها مجرد إذن شبهوها بالضيافة, والضيافة عبارة عن إذن من المالك للضيف باستهلاك الطعام المقدم إليه، فكذلك الوديعة، ولكن الفرق أنني أذنت في الوديعة بالحفظ، وأذنت للضيف بالاستهلاك، فهي مجرد إذن هنا، لكن الإذن هنا واقع على حفظ، والإذن هناك واقع على استهلاك؛ لكن في كلا الأمرين تسمى في نظر بعض الشافعية مجرد إذن.

وهناك ثمرة تترتب على هذا الخلاف, أو على اعتبارها عقدًا وعلى اعتبارها إذنًا، يظهر هذا في بعض الفروع، وأبرز هذه الفروع أنه لو أودع رجل مالًا عند صبي، فأتلف الصبي هذا المال، إذا أردنا أن نضمن الصبي فتضمينه فيه خلاف مبني على الخلاف في حقيقة الوديعة، فمن قال: إنها عقد لم يقل بتضمين الصبي؛ لأن الصبي ليس أهلًا للتعاقد، ومن قال: هي إذن قال بتضمينه, فكأنه أذن له وأعطاه فقال بتضمينه ولم يتعاقد معه، فهنا يقول: هذا الصبي يضمن.

هذا الفرع ينبني على الخلاف بين من قال بأن حقيقة الوديعة مجرد كونها عقدًا، أو مجرد إذن في الحفظ.

حكم الوديعة:

اختلف الفقهاء في حكم الوديعة على أربعة أقوال:

الأول -وهو الحنفية-: قالوا: إن قبول الوديعة مستحب وليس بواجب؛ لأنها من باب الأمانة، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}  [المائدة: 2], والنبيصلى الله عليه وسلم يقول: ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) فيستحب قبول الوديعة، وليس بواجب قبولها إذا تقدم شخص ليحفظها.

أما المالكية فقالوا: الأصل فيها الإباحة في حق كلٍّ من المودع والقابل؛ لأن الإباحة تختلف عن الاستحباب، فللاستحباب في نظر أهل العلم ثواب؛ فما دام يقبلها فلأن هذا حكم تكليفي أو داخل في الأحكام التكليفية، فالمستحب ما يثاب الإنسان على فعله.

فالمالكية يقولون: الأصل فيها الإباحة، في حق المودع وفي حق القابل الذي تودع عنه وهو الوديع، لكنهم يزيدون على ذلك فيقولون: “تعتريها الأحكام التكليفية الأخرى” فقد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة. وفي كل من هذه الأحكام تكون في جانب المودع، وتكون في جانب القابل.

فتكون واجبة في حق المودِع -مالكها- في حالة إذا ما تحقق من ضياع هذا المال أو هذه الوديعة التي يريد أن يدعها عند شخص، فإذا تحقق من ضياعها أو هلاكها إذا لم يودعها مع وجود قابل يقبل إيداعها عنده، ويقدر على حفظها -فيجب, وتكون واجبة في حق المودع.

وقد تكون واجبة في حق هذا القابل الذي يضع عنده، وذلك في حالة ما إذا تحقق صاحبها من سطو عليها سطوًا ظالمًا، ولم يجد من يودعها عنده غير هذا, فيجب في حق هذا الشخص أن يقبلها إذا لم يجد غيره.

وقد تكون مندوبة في حق كلٍّ من الاثنين، وذلك إذا لم نتحقق في جانب المودع من الضياع أو الهلاك، وإذا لم نتحقق في الجانب القابل من سطو الظالم أو وجد غيره، فتكون هنا مندوبة إذا كانت حالة التحقق في جانب كلٍّ منهما لم تصل إلى ذلك؛ أي: غير مؤكدة أو محققة، فإذا كانت محققة فتجب في حق كل منهما.

متى تكون محرمة في حق كل منهما؟

ورأى المالكية أنها قد تكون محرمة في حق كل منهما، وقالوا: هي محرمة في حق المودع في حالة إذا ما كان المال مسروقًا أو مغصوبًا، فتكون الوديعة محرمة؛ لأن الأصل أن من غصب شيئًا أو سرقه يجب أن يردّه لمالكه، فكونه يأتي بها ويدعها وديعة عند غيره، هذا في حقه محرم.

وتكون محرمة في حق القابل لذلك؛ لأنه يحرم عليه القبول؛ لأنه كأنه يعين المودع على عدم الرد لصاحبها؛ فكأنه يقول له: أقبلها وديعة، وهو يعلم أنها مغصوبة، فهي محرمة في حق كل منهما.

وقد تكون مكروهة في حق كلٍّ منهما، وذلك في حالة ما إذا كانت الخشية أو الخوف مما يحرمها غير مؤكدة؛ أي: درجة التحريم غير مؤكدة، فننتقل إلى الكراهة، فتكون في حق هذا مكروهة، وفي حق ذاك –القابل- مكروهة إذا لم نصل إلى درجة التأكيد أو التحقق من أنها مغصوبة أو مسروقة، وإنما الأمر مجرد شُبْهة، فتكون هنا مكروهة في حق المودع وفي حق القابل أيضًا.

أما عن حكمها عند الشافعية, فقالوا: يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة، ويثق من نفسه أداء الأمانة أن يقبلها؛ أي: يستحب له أن يقبلها؛ لأنه من باب التعاون المأمور به، فإذا لم يوجد من يصلح لذلك، وخشي إن لم يقبل أن تهلك تعين عليه أن يقبلها.

وكذلك يتعين عليه إذا لم يصلح لذلك غيره؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دينه، ولكن بشرط أن يكون لذلك مقابل من المودِع تعويضًا عن مجهود نفسه وحرزه في الحفظ. وهذا القيد هو الذي زاد به الشافعية على المالكية, حيث قالوا: إن المودع يعطي المودع مقابلًا ماليًّا كأجر أو شيء في مقابل هذا، أو في مقابل الحرز الذي يحفظها فيه.

الشافعية أيضًا قالوا: إذا كان عاجزًا عن حفظها يقينًا, فيحرم عليه قبولها؛ لأنه بذلك يعرِّضها للهلاك، لكن إذا كان قادرًا على حفظها، وغير واثق من أمانة نفسه، فيظن أن يده يمكن أن تمتد إليها بالخيانة بعد ذلك، فوجهان في قبولها: الحرمة والكراهة, والمعتمد الكراهة لأنه غير واثق، وبذلك يكون مكروهًا في حقه إذا كان غير واثق من أمانة نفسه.

أما الحنابلة فقد قالوا: قبولها مستحب لمن علم أنه ثقة، قادر على الحفظ، ويكره لغيره ذلك؛ لأنه إذا علم من نفسه أنه ليس ثقة يكره؛ لأن في ذلك تغريرًا بصاحبها إلا إذا علم صاحبها بعد إعلامه بذلك بأن القابل لها شأنه كذلك؛ ليس ثقة أو غير قادر على الحفظ، لكن إذا علم أنه قادر على الحفظ فلا يكره من صاحبها أن يعطيها له، ولا يكره من الشخص أن يقبلها، أما إذا كان علم بذلك فيعتبر هذا تغريرًا بصاحبها.

على كل حال, وجهات نظر الأئمة الأربعة، أو فقهاء المذاهب الأربعة كلها قريبة من بعضها، وعلى أي مذهب من المذاهب يجد الإنسان بغيته في تحقيق الحكم الذي يقبله بالنسبة للمودع وكذلك للقابل، ونظن أن المذهب الذي فصّل أكثر في حكمها بالنسبة للمودع والقابل هو المذهب المالكي, حيث قال: تعتريها الأحكام الخمسة.

هذا كل ما يتصل بالعنصر الأول، وهو تعريف الوديعة في اللغة والاصطلاح, وحكمها.

error: النص محمي !!