Top
Image Alt

تعريف كل من الضابط والنظر

  /  تعريف كل من الضابط والنظر

تعريف كل من الضابط والنظر

أولًا: تعريف الضابط:

الضابط لغة: الحافظ، يقال: ضبطه، يضبطه ضبطًا؛ أي حفظه بالحزم حفظًا بليغًا وأحكمه وأتقنه.

واصطلاحًا: حكم كلي ينطبق على جزئياته، والجمع: ضوابط.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الضابط والقاعدة الفقهية سواء؛ لأن كلًّا منهما عبارة عن حكم كلي ينطبق على مجموعة من الجزئيات ذوات الشبه؛ لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الضابط والقاعدة الفقهية سواء، لكن ذهب آخرون إلى أن القواعد تشمل عددًا من أبواب الفقه؛ مثل: قاعدة الأمور بمقاصدها، فإنها تشمل النية في جميع العبادات والعقود؛ كالصلاة والصيام والزكاة والحج والزواج والبيع والطلاق، كل هذه الأمور تحتاج إلى نية، ولذلك وضعوا قاعدة الأمور بمقاصدها.

لكن هناك ضوابط تخص جزئيات كل باب؛ مثل: الماء الذي يصح الوضوء به والماء الطاهر المطلق، مطلق عن الوصف بأنه ماء مستعمل، أو ماء ورد، أو بأنه ماء صباغة أو غير ذلك.

فالضابط: حكم كلي لمجموعة أجزاء في باب واحد أو في موضوع واحد، أما القاعدة: فحكم كلي أغلبي ينطبق على أبواب عديدة من أبواب الفقه، فالنظر إذًا يكون في باب واحد، والقاعدة تكون أو تشمل عددًا من الأبواب، وهذا الفصل بين القاعدة والضابط أولى وأدق.

ثانيا: النظر لغة: مصدر من الفعل نظر إلى الشيء بمعنى أبصره، نظر إلى الشيء نظرًا؛ أي أبصره وتأمله بعينه، ونظر فيه تدبر وفكر؛ فالنظر إذًا البصر أو البصيرة، ويقال: في هذا الموضوع أو في هذه القضية نظر أي مجال للتفكير؛ لعدم وضوح الأمر.

النظر اصطلاحًا: المعرفة الحاصلة بعد التأمل، قال تعالى: {قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [يونس: 101]؛ أي تأملوا، فالقضايا الفقهية المعاصرة تكون بحاجة إلى نظر وإلى ضوابط، ويكون من ينظرها ويتأملها ويقضي بحكم أو رأي فيها يكون أيضًا بحاجة إلى التزام هذه الضوابط، والقدرة على النظر بهذا المعنى؛ أي معنى التدبر والتأمل، فاستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة؛ أي التأمل والتدبر أكثر عند الخاصة.

وإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين، أما إذا قلت: نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكرًا وتدبرًا بالقلب، وهذا هو المطلوب في بحث القضايا الفقهية المعاصرة.

مطلوب إذًا الالتزام بضوابط معينة، مطلوب إذًا النظر بمعنى التدبر والتأمل في هذه القضايا لمعرفة حكمها الشرعي، وليس النظر في ذاتها، وإنما النظر بمعنى البحث في الأحكام الفقهية السابقة لما يشبه هذه القضية، والبحث في النصوص أيضًا التي تحتمل اشتمال هذه القضية أو تلك؛ ومن هنا فإننا نحتاج إلى المراجع لمعرفة الكثير عن هذه الضوابط وكيفية النظر.  هذا عن معنى الضابط وعن معنى النظر.

error: النص محمي !!