Top
Image Alt

حكم الربح من الوديعة

  /  حكم الربح من الوديعة

حكم الربح من الوديعة

لا خلاف بين الفقهاء أن الاتجار بالوديعة بدون إذن صاحبها يستوجب الضمان؛ فلو جعلنا الاتجار بالوديعة من الأمور الموجبة للضمان لا نكون مخطئين بناء على قول الفقهاء حينما قالوا: الاتجار بالوديعة بدون إذن صاحبها يستوجب الضمان؛ لأنه تجاوز ما لم يأذن به صاحبها، فكان بذلك معرضًا نفسه للضمان.

هذا بالنسبة لحكم الاتجار، لكن لو تاجر وربح؛ ما حكم الربح الناتج في ذلك؟

اختلف الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال أو آراء:

الأول: إن الربح يكون لصاحب الوديعة؛ لأن ماله هو سبب الربح.

الرأي الثاني: الربح يكون لبيت المال.

الرأي الثالث: يجب التصدق به.

وكل رأي هنا لعالم من العلماء؛ فالذي قال لصاحب الوديعة مرويّ عن ابن عمر, والذي قال لبيت المال فمروي عن عطاء ورواية أخرى عن أحمد, ورواية أحمد الأولى في الرأي الأول, والذي قال: يجب التصدق به هو قول أبي حنيفة؛ لأنه مال خبيث، حصل بسبب خبيث بدون إذن صاحبها، فهو مال خبيث وليس هذا سبيله إلا الصدقة.

الرأي الرابع: يكون للوديع، وهو من كانت تحت يده؛ لأن هذا ثمرة عمله وجهده، فهو قد تاجر بها ويستحق أن يأخذ الربح؛ لأنه أصبح ضامنًا لها، وليس غيره أولى بذلك.

الخامس: أنه يكون بين الاثنين مناصفة -أي بين المودِع والمودَع- على قدر انتفاع كل منهما، بحسب معرفة أهل الخبرة.

هذا بالنسبة لحكم الربح الناتج عن الاتجار بالوديعة.

error: النص محمي !!