خامسا: مجال الاجتهاد
حدّد أهل العلّم مجال الاجتهاد بقولهم: “هو كلّ حُكم شرعيّ ليس فيه دليل قطعيّ”.
فخرج بذلك: كلّ حُكم معلوم مّن الدِّين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمْس، ووجوب الحج، والصيام، والزكاة، وغير ذلك مما هو معلوم مِن الدِّين بالضرورة.
وخرج أيضًا: الأحكام التي ثبتتْ بدليل قطعيّ الثبوت، قطعيّ الدلالة، كتحريم الخمر، والسرقة، وكإعطاء الذّكَر مِن الميراث مثل حظ الأنثييْن؛ فلا يجوز الاجتهاد في هذيْن الأمريْن.
ويدخل فيما يجوز فيه الاجتهاد: الأحكام التي ورد فيها نصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة، أو ظنِّيُّ أحدهما، والأحكام التي لم يَرِدْ فيها نصّ ولا إجماع.