Top
Image Alt

دخول العول في مسائل ذوي الأرحام بدون الزوجية

  /  دخول العول في مسائل ذوي الأرحام بدون الزوجية

دخول العول في مسائل ذوي الأرحام بدون الزوجية

مثال على ذلك: مات عن أبي أم، وبنت أخ لأم، وبنت أخت لأم، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، فأبو الأم ينزل منزلة الأم، ومن ثَم فإنه يستحق السدس، وبنت الأخ للأم تنزل منزلة الأخ لأم، وبنت الأخت لأم تنزل منزلة الأخت لأم، ومن ثَم يكون للأخ لأم والأخت لأم الثلث، لكونهما أكثر من واحد ولا معصب، وبنت الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة، ومن ثم فإنها تستحق النصف، وبنت الأخت لأب تنزل منزلة الأخت لأب، ومن ثم فإنها تستحق الثلث؛ تكملةً للثلثين مع الأخت الشقيقة.

فأصل المسألة ستة: تستحق الأم منها سهمًا واحدًا، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة، وتستحق الأخت لأم والأخ لأم سهمين، لكل واحد سهم، والأخت الشقيقة لها ثلاثة أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها اثنين، والأخت لأب تستحق سهمًا، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة.

وبعد التوزيع تبين لنا أن عدد الأسهم التي وُزِّعت على الورثة ليست ستة، ولكنها عادت إلى سبعة.

هذه المسألة كسابقتها دخلها العول فهي من ستة، وعادت إلى سبعة؛ لأننا نزلنا الفرع منزلة أصله أي: كل فرع منزلة أصله، والأصول أصحاب فروض جميعًا، ومن هنا دخل العول عليهم. وهذه المسألة عند أهل القرابة المال كله لأبي الأم؛ لأنه من الصنف الثاني، وبنات الإخوة والأخوات لا شيء للجميع؛ لأنهم من الصنف الثالث.

المسألة الثانية: ذوو الأرحام مع الزوجية:

هذه المسألة للحديث عن الورثة إذا كانوا جميعًا من ذوي الأرحام، ومعهم زوج أو زوجة، وهنا يرد سؤالان:

السؤال الأول: هل يدخل العول على مسائل ذوي الأرحام إذا كان فيها أحد الزوجين؟

الجواب: نعم.

السؤال الثاني: هل يصيب العول نصيبَ الزوجية مع ذوي الأرحام؟

الجواب: لا.

ولبيان ذلك نقول:

قد يدخل العول في مسألة اجتمع فيها زوج أو زوجة مع ذوي الأرحام، وهنا فإن ضرر العول لا يصيب الزوجية بحال، بمعنى: أن المولود من الزوجين لا يلحقه ضرر العول، بل يأخذ فرضه أولًا كاملًا غير عائل، ويكون العول لذوي الأرحام وحدَهم. يقول صاحب (التحفة الخيرية): “ويختص بضرر العول ذوو الأرحام”.

 مثال على ذلك: ماتت عن زوج وبنتي أختين شقيقتين فللزوج النصف ولبنتي الأختين الشقيقتين الباقي، استقل الزوج وحده بالنصف؛ لأنه فرضه، وكان الباقي لبنتي الأختين الشقيقتين والمسألة من اثنين، مخرج فرض الزوج، للزوج النصف واحد سهم، يبقى واحد لا ينقسم على بنتي الأختين الشقيقتين ويباين، فصححنا المسألة بضرب عدد الرءوس اثنين في أصل المسألة اثنين، فصحت من أربعة، للزوج نصفها اثنان ولبنتي الأختين الشقيقتين اثنان، لكل واحدة سهم واحد، ولو كانت هذه المسألة بين الزوج والأختين الشقيقتين لعادت من ستة إلى سبعة، ودخل النقص على الزوج والأختين الشقيقتين معًا، لكن هنا أخذ الزوج فرضه كاملًا دون عول وهو النصف، وأخذت بنتا الأختين الشقيقتين النصف الآخر بدل الثلثين فرض أمهما، فكان نصيب كل واحدة منهما ربع التركة وليس ثلثها، فكان ضرر العول عليهما وحدهما.

مثال تطبيقي: ماتت عن زوج وبنتي أختين شقيقتين وبنتي أختين لأب، وبنتي أختين لأم، وخالة، وتركت ألفًا وأربعمائة دينار، للزوج النصف فرضًا، ولبنتي الأختين الشقيقتين فلهما الثلثان، أما الأختان لأب فمحجوبتان؛ لاستيعاب الشقيقتين ثلثي التركة، وبنتي الأختين لأم -أختان لأم- لهما الثلث بالتساوي، والخالة تنزل منزلة الأم فلها السدس.

هذه المسألة ورثتها جميعًا من ذوي الأرحام، ومعهم زوج، وقد نزلنا الفروع منزلة الأصول أو بمن أدلوا به كما في الخالة، وقد عادت المسألة من ستة إلى عشرة، حسب فروض الأصول الذين اعتبرناهم، لكن هذا العول يصيب ذوي الأرحام فقط دون الزوج، فإنه يأخذ فرضه كاملًا قبل كل شيء، ثم نوزع الباقي على سهام ذوي الأرحام عائلًا بالنسبة لكل منهم، ولذلك فإننا هنا أعطينا الزوجة نصف التركة وحدها؛ لأن فرضه النصف فهذا حقه، فقد أخذ سبعمائة دينار، ثم وزعنا الباقي من التركة وهو نصفها الآخر على ذوي الأرحام حسب سهامهم مع استبعاد سهام الزوج؛ لأنه أخذ حقه العائلة، والباقي بعد نصيب الزوج هو سبعمائة دينار، وسهام الأرحام العائلة سبعة سهام، فقسمنا الباقي وكأنه تركة مستقلة على هذه السهام هكذا: سبعمائة ÷ سبعة يساوي مائة دينار، قيمة السهم الواحد، والتوزيع يتم هكذا: للأختين الشقيقتين أربعة أسهم في مائة دينار قيمة السهم الواحد يساوي أربعمائة دينار، للأختين لأم سهمان في مائة دينار قيمة السهم الواحد يساوي مائتي دينار.

ثم أعطينا ما حصلت عليه الشقيقتان، والأختين لأم لفروعهن، وللأم سهم في مائة دينار قيمة السهم الواحد يساوي مائة دينار، ثم أعطيناها للخالة؛ لأنها أدلت عن طريق الأم، فهذا هو الباقي سبعمائة دينار نصيب الورثة جميعًا من ذوي الأرحام + سبعمائة دينار نصيب الزوج وحده، فتلك هي التركة كاملة.

هذا، لو أدخلنا العول على الزوج أيضًا لكان ذلك يقتضي أن نقسم التركة، وهي ألف وأربعمائة دينار على أصل المسألة العائل وهو عشرة، فيكون قيمة السهم الواحد مائة وأربعين دينارا، فلو ضربناها في سهام الزوج الثلاثة؛ 3 × 140 لكان الناتج أربعمائة وعشرين دينارا، نصيب الزوج عائلًا وهذا خطأ، والصواب الأول –والله أعلم- لأن ضرر العول لا يصيب الزوجية أبدًا، بل يختص به ذوو الأرحام كما قررنا.

مثال تطبيقي آخر: ماتت عن زوجة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، وبنتي أخت لأم، وترك ستة آلاف وأربعمائة جنيه، للزوجة الربع فرضًا، وبنت الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة فلها النصف فرضًا، وبنت الأخت لأب تنزل منزلة الأخت لأب، فلها السدس فرضًا، وبنت الأخت لأم تنزل منزلة الأخت لأم، وبنت الأخت لأم الثانية تنزل منزلة الأخت لأم، فلهما الثلث بينهما بالتساوي.

هذه المسألة كسابقتها، الورثة فيها جميعًا من ذوي الأرحام ومعهم زوجة، وقد عادت من اثني عشر إلى خمسة عشر، لكن قُصر ضرر العول على ذوي الأرحام وحدهم دون الزوجة، ولذلك فإننا بدأنا قبل كل شيء للزوجة فأعطيناها فرضها كاملًا غير عائل، وهو ربع التركة فهذا حقها ألفٌ وستمائة جنيه، والباقي من التركة وهو أربعة آلاف وثمانمائة جعلناها تركةً مستقلة، وقسمناها على سهام ذوي الأرحام العائلة، مع استبعاد سهام الزوجة؛ لأنها أخذت حقها وهو اثنا عشر سهمًا، فكانت هكذا أربعة آلاف وثمانمائة على اثني عشر يساوي أربعمائة جنيه قيمة السهم الواحد.

للأخت الشقيقة ستة أسهم في أربعمائة جنيه، قيمة السهم الواحد يساوي ألفين وأربعمائة جنيه، وللأخت لأب سهمان في أربعمائة جنيه قيمة السهم الواحد يساوي ثمانمائة جنيه، وللأختين لأم أربعة أسهم في أربعمائة جنيه قيمة السهم الواحد، يساوي ألفًا وستمائة جنيه ÷ اثنين، يساوي ثمانمائة جنيه، لكل أخت لأم. ثم أعطينا ما حصل عليه الأصول لفروعهن، وهو أربعة آلاف وثمانمائة + ألف وستمائة نصيب الزوجة وحدها، فيكون المجموع ستة آلاف وأربعمائة جنيه، وهي التركة كاملة.

هذا، ولو أدخلنا العول على الزوجة أيضًا لاستلزم ذلك أن نقسم التركة على الأصل العائل، وهو خمسة عشر، فيكون قيمة السهم الواحد أربعمائة وسبعة وعشرين جنيه تقريبًا، وبضربه في ثلاث -عدد سهام الزوجة عائلًا- فيكون لها ألف ومائتان وواحد وثمانون جنيها تقريبا، وهو خطأ، والصواب الأول -إن شاء الله- لأن ضررَ العول يَختص به ذوو الأرحام، ولا يصيب الزوجية بحال.

error: النص محمي !!