Top
Image Alt

زكاة المستغلات

  /  زكاة المستغلات

زكاة المستغلات

اتفق أهل العلم على أنه لا زكاة في أعيان المستغلات أراضي أو عقارات أو عمارات أو آلات، لا زكاة في أعيانها، وإنما تزكى غلتها؛ أي ثمرتها ومحصولها والعائد منها، وقد اختلف الفقهاء في كيفية زكاتها بعد اتفاقهم على وجوب الزكاة في غلتها.

إذًا الاختلاف في الكيفية أما وجوب الزكاة فمتفق على وجوب الزكاة فيها أو في غلتها، الجمهور على أنها -أي: الغلة- تضم في النصاب والحول إلى ما عند مالكها من نقود أو عروض أخرى، ويخرج عن الجميع ربع العشر 2.5%؛ بمعنى: مستغلات تدر على صاحبها ألف جنيه شهريًّا؛ هذه الألف إما أن يأخذها لينفقها على مطالب الحياة فلا يبقى من مدخرها شيء ولا زكاة عليه، وإما أن يضمها إلى مدخراته ورصيده فيتزايد الرصيد بإضافة هذه المستغلات أو الغلات ومر عليها الحول فعليه الزكاة، ورأى فريق آخر أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك، وتقاس على زكاة الزروع والثمار فيخرج عنها العشر أو نصف العشر.

إذًا هناك اتجاهان؛ اتجاه الجمهور وهو معاملتها معاملة المستغلات وغلاتها معاملة النقود الورقية؛ فالزكاة فيها ربع العشر على المبالغ المجتمعة كلها سواء من الغلات المستغلات أو من غيرها، وتكون الزكاة على الجميع 2.5%؛ أي ربع العشر، والرأي الآخر أن نعامل المستغلات معاملة الزروع والثمار؛ فنخصم من إيراد المستغلات التكاليف ونسبة الاستهلاك والصيانة، ثم نخرج نصف عشر الباقي، وإذا لم يكن هناك نسبة استهلاك ولا أمور خاصة بالصيانة، والمبلغ كله يُجنى مباشرة دون خصم؛ تكون الزكاة العشر كما هي في الزروع والثمار، ما سقي بماء السماء فيه العشر وما سقي بالدوالي أو بالنواضح ففيه نصف العشر.

والمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد في القاهرة سنة 1965 ميلادية 1385 هجرية أخذ برأي الجمهور؛ أي إضافة الغلات إلى الأموال النقدية الأخرى ومعاملة الجميع معاملة زكاة النقود؛ فتكون الزكاة الواجبة في المستغلات بمقدار ربع العشر بعد ضم العائد منها إلى جملة ما لدى مالكها من النقود الزائدة عن حاجاته الأساسية والتي مضى عليها الحول.

error: النص محمي !!