Top
Image Alt

شروط التواتر

  /  شروط التواتر

شروط التواتر

التواتر له شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:

شروط التواتر:

1. الشروط المتفق عليها:

أولًا: الشروط المتفق عليها بالنسبة للمخبرين:

الشرط الأول: أن يخبر الرواة عن علم ضروري، سيأتي قريبًا أن العلم إما ضروري وإما نظري، والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والعلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، فالعلماء يقولون: يُشترط في التواتر أن يخبر الرواة عن علم ضروري ناتج عن مشاهدة أو سماع، بأن يقولوا مثلًا: رأينا مكة، فلو أن جمعًا كبيرًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أخبرونا بأنهم رأوا مكة فلا يسعنا إلا التصديق بهذا الخبر، لماذا؟ لأنه خبر جماعة، وخبر جماعة عن علم ضروري، وناتج عن مشاهدة أو ناتج عن سماع، بأن يقولوا: رأينا مكة والمدينة، ورأينا محمدًا صلى الله عليه  وسلم وقد انشق له القمر، فإن كان الخبر مما لا يدرك بالحس لا يسمى متواترًا، ولا يفيد العلم وإن كان المخبرون به لا يحصون كثرة، يعني: هب أن عددًا كبيرًا جدًّا أخبر عن شيء غير مشاهد وغير مسموع وليس مستنده العلم الضروري، هل هذا يكون متواترًا؟ لا يكون متواترًا، وهل يفيد العلم؟ لا يفيد العلم.

ولهذا قال العلماء: لا يصح التواتر عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال، هذا العلم الذي يسميه العلماء: العلم النظري، فلا يصح التواتر عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال، أو عن شبهة؛ فإن ذلك لا يوجب علمًا ضروريًّا، لماذا؟ لأن المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم، الدهرية يقولون بقدم العالم، والمسلمون جميعًا يقولون للدهرية: العالم حادث وليس قديمًا، ومع ذلك لا يغيرون رأيهم؛ لأن مستندنا في هذا الخبر شيء غير مشاهد، وشيء غير مسموع، وليس عن علم ضروري، وإنَّما عن علم نظري واستدلالي، فالحكم بحدوث العالم حكم نظري استدلالي، وكذلك توحيد الصانع، ويخبرون -يعني: المسلمين- يخبرون أهل الذمة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه  وسلم فلا يقع لهم -يعني: للدهرية وأهل الذمة- العلم الضروري بذلك؛ لأنَّ العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار.

على أن من تمام هذا الشرط ألا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس؛ إذ قد يشاهد الإنسان شيئًا عن طريق الغلط، أو يسمع شيئًا عن طريق الغلط، بمعنى: لا يسمع الشيء سماعًا حقيقيًّا ولا يشاهد الشيء مشاهدةً حقيقية، ومثال ذلك: إخبار النصارى بصلب المسيح عليه السلام، هم رأوا شخصًا يصلب فظنوه عيسى عليه السلام والأمر ليس كذلك؛ إذن من شروط المشاهدة: أن تكون المشاهدة صحيحة لا غلط فيها.

الشرط الثاني: أن يكون عدد المخبرين بالخبر بلغ في الكثرة مبلغًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه، فإن لم يبلغ المخبرون به هذا المبلغ لم يسم ذلك الخبر متواترًا وإن أفاد العلم بسببٍ آخر يدل على صدقه.

بقي أن نسأل: هل هناك عدد معين يحصل به التواتر؟ فنقول: اختلف العلماء في أقل عدد يحصل به أو يحصل معه العلم، فقيل: يحصل باثنين، وقيل: يحصل بخمسة، وقيل: يحصل بعشرة، وقيل: يحصل باثني عشر، وقيل: يحصل بعشرين، وقيل: بأربعين، وقيل: بسبعين، وقيل: بثلاثمائة وبضعة عشر، إلى غير ذلك من الأعداد التي اختلف أهل العلم فيها، وسنبين الراجح فيها إن شاء الله.

أما من قال: أقل عدد يحصل به العلم هو خمسة قال: لأن ما دون الخمسة كالأربعة بيّنة شرعية، يعني: لو شهد أربعة بشيء فشهادة الأربعة بينة، وهي بينة شرعية، هل يجوز للقاضي عرضها على المزكين، أم بمجرد أن يتقدم أربعة يأخذ القاضي بقولهم؟ قالوا: لا يجوز للقاضي عرضها على المزكين؛ ليحصل القاضي غلبة الظن، ولو كان العلم حاصلًا بقول الأربعة لما كان كذلك، يعني: لما جاز للقاضي عرض الأربعة على المزكين، فلما عرضهم على المزكين دل ذلك على أن الأربعة لا يحصل بها العلم، هذا قول في العدد الذي يحصل به العلم.

وقيل: يحصل العلم باثني عشر، ولهم على ذلك دليل وهو أن الاثني عشر عدد نقباء بني إسرائيل؛ فإنهم خصوا بذلك العدد لحصول العلم بقولهم، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً} [المائدة: 12] هذا القول الثاني في العدد الذي يحصل به العلم في الحديث المتواتر، والنقيب: هو شاهد القوم وضمينهم، كما قال أهل العلم.

ومن بين الأقوال أن أقل عدد يحصل به العلم عشرون؛ لقول الله تعالى: {إِن يَكُن مّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ} [الأنفال: 65] فأوجب الله تعالى الجهاد والثبات على العشرين، وإنما خصهم بالجهاد، وأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقه.

ومن بين الأقوال في أقل عدد يحصل به العلم: قالوا: أربعون؛ لقوله تعالى: {يَأَيّهَا النّبِيّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 64]، قال العلماء: إن عدد من أسلم مع النبي صلى الله عليه  وسلم حتى نزول هذه الآية أربعون، فلو لم يفد قولهم العلم لم يكونوا حسبًا له صلى الله عليه  وسلم الله تعالى يقول: {يَأَيّهَا النّبِيّ حَسْبُكَ اللّهُ} فلو لم يفد قولهم -وكانوا أربعين كما يقولون- لو لم يفد قولهم العلم لم يكونوا حسبًا له صلى الله عليه  وسلم لاحتياجه إلى من يتواتر به أمره، ولهذا قال الإسنوي -رحمه الله- وهو يذكر وجه الدلالة في الآية قال: إن “من” إن كانت مجرورة “من” في قوله تعالى: {يَأَيّهَا النّبِيّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ} – الإسنوي يقول: إن “من” إن كانت مجرورة عطفًا على الكاف في قوله: {حَسْبُكَ} -كما قال بعضهم- فإن كون الله تعالى كافيهم يقتضي حراسته لهم دينًا ودنيا، ويستحيل مع ذلك تواطؤهم على الكذب، وإن كانت “من” معطوفة على الاسم المعظم {يَأَيّهَا النّبِيّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ} فـ”من” إن كانت معطوفة على اسم الجلالة فكذلك؛ لأن الذين رضيهم الله تعالى لأن يكفوا النبي صلى الله عليه  وسلم أموره ويتولوها لا يتفقون على الكذب.

وقيل: أقل عدد يحصل به العلم سبعون؛ لقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَىَ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لّمِيقَاتِنَا} [الأعراف: 155] وقيل: أقل عدد يحصل به العلم ثلاثمائة وبضعة عشر، عدد أهل بدر. وقيل: العدد الذي يحصل به التواتر هو ما كان مثل العدد الذي بايع رسول الله صلى الله عليه  وسلم بيعة الرضوان سَنة ست من الهجرة، والصحيح: أن عدد أهل بيعة الرضوان كان ما بين ألف وأربعمائة إلى ألف وخمسمائة، كما في الصحيحين عن جابرٍ رضي الله  عنه.

هذه بعض أقوال العلماء في العدد الذي يحصل به التواتر، هناك أقوال أخرى كثيرة، والصحيح: أنه ليس للتواتر عدد محصور في خمسة، أو في عشرة، أو في اثني عشر، أو في عشرين، أو في أربعين، أو في سبعين، أو في غير ذلك، ليس للتواتر عدد محصور، وإنما الضابط في ذلك هو وجود عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يخبرون عن علم ضروري، هذا هو الضابط.

وقد ذكر الغزالي -رحمه الله- أن عدد المخبرين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وتأملوا كلام الغزالي؛ فهو دقيق ورافع للخلاف في هذه المسألة، الغزالي يقرر أن عدد المخبرين ينقسم إلى: عدد ناقص لا يفيد العلم، وعدد كامل يفيد العلم، وعدد زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه، وتقع الزيادة فضلًا عن الكفاية؛ إذن العدد الذي يتحقق به العلم عدد كامل أو عدد زائد، أما العدد الناقص الذي لا يفيد العلم فلا يلتفت إليه.

ثم قال -رحمه الله- بعد أن ذكر هذه الأقسام قال: والكامل -يعني: والعدد الكامل الذي يفيد العلم- وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلومًا لنا -يعني: لا ندري كم عدده- لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم. إذن العدد الكامل يورث العلم، ولكن ليس معلومًا لنا قدر هذا العدد.

والحاصل أنه ليس للتواتر عدد محصور، وإنما الضابط في ذلك هو وجود عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يخبرون عن علم ضروري.

الشرط الثالث: أن يوجد العدد المعتبر المخبر عن علم ضروري في كل الطبقات، يعني: لو تصورنا أن جماعة رووا الخبر، وجماعة أخرى روت الخبر عنهم، وجماعة ثالثة، فلا بد أن يوجد العدد المعتبر -أيًّا كان هذا العدد على الراجح- لا بد أن يوجد في كل الطبقات، الطبقة الأولى مثلًا طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، يوجد العدد المعتبر في كل طبقة من هذه الطبقات الثلاثة.

ثانيًا: الشروط المتفق عليها بالنسبة للسامعين:

ذكر بعض الأصوليين لإفادة التواتر العلم -إضافة إلى ما سبق- شروطًا ترجع إلى السامعين، يعني: المتلقي للخبر، منها: أن يكونوا عقلاء؛ إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له. بعض الأصوليين أضاف شروطًا غير التي ذكرناها، لكن هذه الشروط ترجع إلى السامعين للخبر، وقالوا: يشترط في السامعين أن يكونوا عقلاء؛ إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له.

ومن هذه الشروط أيضًا: قالوا: ألا يكون السامع للخبر المتواتر عالمًا بمدلوله بالضرورة، يعني: قبل أن ننقل له الخبر وجدناه عالمًا لمضمون هذا الخبر ضرورةً، فإنه إن كان كذلك لم يفده المتواتر علمًا؛ لامتناع تحصيل الحاصل، فهو حاصل عنده العلم بمضمون الخبر، فالخبر إذن لا يفيده شيئًا جديدًا.

2. الشروط المختلف فيها:

الشروط المختلف فيها بين العلماء خمسة، هي:

الشرط الأول: ذهب قوم إلى أن عدد التواتر يشترط فيه ألا يحويهم بلد -تنبهوا لهذا- قلنا: أنه يشترط في التواتر: أن يوجد عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بعض أهل العلم قالوا: هذا العدد يشترط فيه ألا يحويهم بلد، يعني: يكونون متفرقين، فالبلد الواحد لا تحوي هذا العدد، ولا يحصرهم عدد، هذا مذهب بعض أهل العلم، ومذهب الباقين من أهل العلم: أنه لا يشترط هذا الشرط، وهذا هو الحق يعني: لا يشترط في عدد التواتر: ألا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد، بل من الممكن أن يحويهم بلد، وأن يحصرهم عدد، ومع ذلك يتحقق بخبرهم العلم، ويكون الخبر خبرًا متواترًا، لماذا؟

قال العلماء: لأنَّه قد يحصل العلم بخبر أهل بلد من البلاد، ومثال ذلك: لو أخبر الحجيج مثلًا عن واقعة صدتهم عن الحج، ومنعتهم من عرفات، فهل يحصل لنا العلم بقولهم -مع أنهم محصورون- أو لا يحصل؟ نعم يحصل العلم بقولهم وهم محصورون، ولو أخبر أهل جامع عن نائبة في الجمعة منعت الناس من الصلاة مثلًا، كأن قالوا: سقط الخطيب من على المنبر، أو لم يوجد خطيب، أو نحو ذلك، فهل نعلم صدقهم -مع أنهم يحويهم المسجد- أو لم نعلم؟ نعلم صدقهم؛ إذن ليس من الشروط -على الراجح- أن يكون عدد التواتر يحويهم بلد، أو يحصرهم عدد، بل من الممكن أن يكون عدد التواتر يحويهم بلد ويحصرهم عدد ويكون الخبر متواترًا ويفيد العلم.

الشرط الثاني: شرط قوم أن يكونوا -يعني: المخبرين- أولياء مؤمنين، يعني: شرط في المخبرين أن يكونوا مؤمنين، ولم يشترطه الباقون -يعني: باقي أهل العلم- وهو الحق، يعني: عدم اشتراط الإيمان أو الولاية أو الإسلام هذا هو الحق؛ لأن العلم يحصل بقول الفسقة، ويحصل بقول المرجئة، ويحصل بقول القدرية، بل بقول الروم إذا أخبروا بموت ملكهم، هب أن الروم أو المشركين، أو الكفار أو الفسقة، أو المرجئة أو القدرية أخبرونا بشيء مثل موت رئيسهم أو ملكهم أو نحو ذلك، يحصل لنا العلم، أو لا يحصل؟ يحصل لنا العلم؛ لذلك لا يشترط في الرواة الإسلام؛ لأن التواتر -كما قلنا- يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، وذلك بخلاف الراوي لخبر الواحد، فيشترط فيه الإسلام نظرًا لإفادته عند كثير من العلماء الظن؛ إذن الخبر المتواتر لا يشترط في رواته الإسلام، لماذا؟ لأن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري.

أما خبر الواحد فيشترط في راويه الإسلام، لماذا؟ لأن خبر الواحد يفيد الظن، وإفادة خبر الواحد الظن يستوجب ويستلزم أن يكون راوي الخبر مسلمًا؛ حتى نعمل بمقتضى هذا الخبر، وكذلك في باب الشهادة يشترط في الشاهد الإسلام؛ لأنَّ الشهادة في الحقيقة تفيد الظن، فالكثرة في التواتر لما كانت مانعة من التواطؤ على الكذب اكتفي بها دون اشتراط الإسلام.

الشرط الثالث: شرط قوم أن تختلف أنسابهم، يعني: أنساب الرواة، فلا يكونون بني أب واحد، يعني: الرواة لا يكونون من أبناء أب واحد، وتختلف بلادهم كذلك فلا يكونون من بلد واحد؛ وعليه: لو أخبر بنو أبٍ واحد بشيء فبعض أهل العلم يقول: هذا لا تقبل روايته، ولا يكون متواترًا، ولا يفيد علمًا، وكذلك لو روى أهل بلد واحد لا يكون متواترًا، ولا يفيد علمًا، واشترطوا كذلك أن تختلف أديانهم، فلا يكونوا أهل مذهبٍ واحد، لكن هل هذا هو الصواب؟ الصواب عدم اشتراط ذلك؛ لأنا لو قدرنا أهل بلد اتفقت أديانهم وأنسابهم وأخبروا بقضية شاهدوها لم يمتنع حصول العلم بخبرهم، هب أن أهل بلد واحد، ومن عائلة واحدة، ومذهبهم واحد، ثم أخبرونا بقضية، يحصل العلم بخبرهم، أو لا يحصل؟ يحصل العلم بخبرهم؛ إذن اشتراط أن يكونوا مختلفي النسب، ومختلفي البلد، ومختلفي المذاهب هذا اشتراط غير صحيح وغير صواب.

الشرط الرابع: ذهب قوم إلى أنَّ شرط التواتر ألا يكون الرواة محمولين على إخبارهم بالسيف، يعني: يخبرون عن طواعية لا عن إكراه، فلو أن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أجبروا أن يخبروا بشيء ففريق من أهل العلم يرى أن هذا لا يتحقق بخبرهم العلم، ولا يكون متواترًا، إذن ماذا تريدون أيها العلماء؟ يريدون من هؤلاء أن يخبروا طواعيةً دون إكراه أو إجبار بسيف.

الشرط الخامس: شرطت الشيعة وابن الراوندي -وهو أحمد بن يحيى بن إسحاق، كان من المعتزلة وتحول إلى الإلحاد والزندقة، وله في ذلك مصنفات، منها كتابه الفريد في الطعن على رسول الله صلى الله عليه  وسلم وقد هلك هذا الراوندي سنة مائتين وخمس وأربعين هجرية، أو مائتين وخمسين على خلاف بين العلماء في تاريخ وفاته- فالشيعة وابن الراوندي شرطت وجود المعصوم في خبر التواتر، يعني: لا بد أن يكون هناك معصوم في الناقلين للخبر؛ حتى لا يتفقوا على الكذب، وهل هذا الشرط صحيح؟ ليس صحيحًا، بل هو شرط باطل؛ لأنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الإخبار عن قتل ملكهم -كما قلنا- فإن العلم يحصل بخبرهم مع كونهم كفارًا، فضلًا عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم، ولو سلمنا -جدلًا- باشتراط الإمام المعصوم لكان معنى ذلك: أن المفيد للعلم حينئذٍ هو قول المعصوم، وليس خبر أهل التواتر.

error: النص محمي !!