Top
Image Alt

شروط المصالِح

  /  شروط المصالِح

شروط المصالِح

المصالِح -بكسر اللام- يشترط فيه عدة شروط:

الأول: أن يكون عاقلًا؛ فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن كلًّا منهما تنعدم أهلية التصرف بانعدام العقد عنده، ولا يشترط البلوغ؛ لأنه يصح صلح الصبي المأذون له في التصرف, فيما فيه نفع ظاهر.

الشرط الثاني في المصالح: ألا يكون المصالح عن الصغير مضرًّا به في الصلح، سواء كان الصغير مدعى عليه أو كان وليه مدعيًا له، فوليّ هذا الصغير إذا صالح ينبغي ألا يكون صلحه يعود بالضرر على من تحت ولايته، سواء كان هذا الصغير وهو الذي تحت ولايته مدعًى عليه فلا يقبل ما يضر به، أو كان وليه مدعيًا له بشيء فلا يوافق على ما يضره، ففي كل الحالات يكون المصالح على الصغير ممن يملك التصرف في مال الصغير كالأب، والجد، والوصي؛ لأن هذا الصلح عبارة عن تصرف في المال؛ لأنه قد يكون صلحا على إقرار أو على إنكار, فكلٌّ منهما فيه تنازل، فما دام التصرف في مال, هذا المال يختص بمن يملك التصرف فيه، إذًا: المصالح عن الصغير يكون ممن له حق الولاية عليه، أو ممن يملك أن يتصرف في مال الصغير كأبيه وجده ووصيه.

الثالث: ألّا يكون المصالح مرتدًّا، وهذا الشرط عند أبي حنيفة بناء على أن القاعدة عنده في تصرفات المرتد أنها تكون موقوفة، فكل تصرفات المرتد عند أبي حنيفة تكون موقوفة في حالة ما إذا تصرف هذا المرتد تصرفًا ما، فإذا ارتد ثم تصرف تصرفًا, فكل تصرفاته توقف لحين ما يتبين حاله؛ هل يعود إلى الإسلام أم لا؟

وعند الصاحبين لا يشترط هذا الشرط بناءً على القاعدة المقررة عندهما، وهي: أن تصرفات المرتد نافذة، فلا يشترط هذا الشرط عند الصاحبين، وإنما هذا الشرط ذكرناه؛ لأنه عند أبي حنيفة لا يكون المصالح مرتدًّا.

أما المرتدة فصلحها جائز بلا خلاف عندهم، فالمرأة المرتدة إذا صالحت على شيء صلح إنكار أو إقرار؛ فصلحها جائز بلا خلاف عند الجميع، فهي خلاف الرجل عند أبي حنيفة، وصاحبيه.

error: النص محمي !!