Top
Image Alt

ضابط معرفة الأكثر والأقل في مسائل الحمل

  /  ضابط معرفة الأكثر والأقل في مسائل الحمل

ضابط معرفة الأكثر والأقل في مسائل الحمل

وضع الحنابلة ضابطًا وقاعدة لمعرفة الأكثر والأقل بالنسبة لنصيب الذكريين أو نصيب الأنثيين في مسألة الحمل، وهذا الضابط وهذه القاعدة كالآتي:

1- إذا زادت الفروض في مسألة الحمل على الثلث فيكون نصيب الأنثيين أكثر لأنهما يحصلان على الثلثين وتعول المسألة.

2- وإذا نقصت الفروض عن الثلث كان نصيب الذكرين أكثر؛ لأنهما عصبة لهما ما يبقى وقطعًا ما يبقى بعد الفروض حينئذ يكون أكثر من الثلثين.

3- إن كانت الفروض في مسألة الحمل الثلث فقط تساوى نصيب الذكريين مع نصيب الأنثيين؛ لأنهما لو كانتا أنثيين كان لهما الثلثان وهو الباقي بعد الثلث، ولو كان ذكرين كان الاثنان عصبة لهما الباقي والباقي هو الثلثان؛ فلذلك تساوى نصيب الذكرين مع نصيب الأنثيين.

مثال يوضح أنه إذا زادت الفروض عن الثلث كان نصيب الأنثيين أكثر من نصيب الذكرين: مات عن زوجة حامل وأب وأم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وهو الحمل، وللأب السدس وللأم السدس.

شرح صفة العمل في هذه المسألة:

1- واضح أن الفروض في مسألة الذكرين زادت عن الثلث بمقدار الثمن؛ لذلك كان نصيب الأنثيين أكثر.

2- المسألة الأولى من 24 وصحت من 48 والمسألة الثانية من 24 وعالت إلى 27 وبينهما توافق، ضربنا وفق إحداهما في كامل الأخرى وحصلنا على الجامعة للمسألتين وهي هكذا 12 × 27= 432 أو 9 × 48= 432 يكون كما ذكرنا 432 هي الجامعة للمسألتين.

3- نقسم الجامعة على أصل كل مسألة نحصل على جزء السهم لها، ثم نضرب جزء السهم في سهام كل وارث نحصل على نصيبه من الجامعة.

4- نقارن بين أنصباء الورثة ونطبق الأحكام الآتية:

أ- نجد أن نصيب الحمل لو فرضنا أنثيين يكون أكثر وهو 256 فيوقف له.

ب- نعطي الزوجة الأقل وهو 48.

جـ- نعطي الأب الأقل وهو 64.

د- نعطي الأم الأقل وهو 64.

هـ- إذا جاء الحمل أنثيين أعطيناه الموقوف له وهو 256 وإذا جاء ذكرين أعطيناه نصيبه وهو 234 ورد الباقي إلى مستحقيه والباقي 22 فيكون للزوجة 6 أسهم تكملة نصيبها، وللأب 8 أسهم تكملة نصيبه وللأم 8 أسهم تكملة نصيبها، فتلك هي تلك الـ22 سهما تضم مع 234 نصيب الذكرين فيكون المجموع 256 الذي كان موقوفًا للحمل.

مثال آخر يوضح أن الفروض لو نقصت عن الثلث يكون نصيب الذكرين أكثر: مات عن زوجة حامل وعم شقيق، فللزوجة الثمن لوجود الحمل، سواء أكان ذكرًا أم أنثى فلها الثمن، وأما تقديرات الحمل مع العم الذي سيتأثر لوجود الحمل الذكر أو لوجود الحمل الأنثى فسنقوم بشرح صفة العمل فيها على النحو التالي:

1- واضح أن الفروض في مسألة الذكرين أقل من الثلث؛ إذ هي ثمن فقط لذلك كان نصيب الذكرين أكثر.

2- المسألة الأولى من 8 وصحت من 16 والمسألة الثانية من 24 وبينهم توافق فنضرب وفق أحدهما في كامل المسألة الأخرى نحصل على الجامعة للمسألتين وهي هكذا 2 × 24= 48 أو 3 × 16= 48 فتكون كما ذكرنا 48 هي الجامعة للمسألتين.

3- نقسِّم الجامعة على أصل كل مسألة نحصل على جزء السهم لها، ثم نضرب جزء السهم هذا في سهام كل وارث يخرج نصيبه من الجامعة.

4- نقارن بين أنصباء الورثة ونطبق الأحكام الآتية:

أ- نجد أن نصيب الحمل لو فرضناه ذكرين يكون أكثر وهو 42 فيُوقف له.

ب- نعطي الزوجة 6 وهو حقها كاملًا لأن نصيبها لا يختلف.

ج- لا يُعطى للعم شيئًا؛ لأنه يرث في حال دون حال.

د- إذا كان الحمل ذكرين أعطي لهما الموقوف وهو 42 سهمًا فهو حقهما وإذا جاء أنثيين أعطي لهما حقهما وهو 32 ويرد الباقي وهو 10 إلى مستحقه، ومستحقه هو العم الشقيق لأنه عاصب، فيأخذ الباقي كله وحده.

مثالٌ يوضح أن الفروض لو كانت الثلث فقط تساوى نصيب الذكريين والأنثيين معا: مات عن أب وأم وحمل من زوجة مطلقة بائنة: فللأب السدس وللأم السدس وأما الزوجة المطلقة البائن فلا ميراث لها وأما الحمل فسنقوم بشرح صفة العمل في هذه المسألة:

1- واضح من المسألتين أن نصيب الذكرين تساوى مع نصيب الأنثيين لأن الفروض في كل مسألة هي الثلث فقط.

2- المسألة الأولى من ستة، وهي على تقدير أن الحمل ذكران، والثانية من ستة كذلك على تقدير أن الحمل أنثيان، فبينهما تماثل فنكتفي بإحداهما لتكون هي الجامعة.

3- نقسّم الجامعة على أصل كل مسألة نحصل على جزء السهم لها، نضربه في سهام كل وارث نحصل على نصيبه من الجامعة.

4- نقارن بين أنصباء الورثة ونطبق الأحكام الآتية:

1- يأخذ الأب نصيبه كاملًا؛ لأنه لا يختلف وهو سهم واحد.

ب- تأخذ الأم نصيبها كاملًا لأنه لا يختلف هي الأخرى وهو سهم واحد.

جـ- يُوقف للحمل أربعة أسهم يأخذها حينما يأتي ذكران كان أم أنثيان.

error: النص محمي !!