طريقة حل مسائل الحمل
بيّنا من قبل أن للحمل ست حالات: هي أنه إما أن ينفصل ميتًا وإما أن ينفصل حيًّا حياة مستقرة، وفي هذه الحالة فإما أن يكون ذكرًا فقط، أو أنثى فقط أو ذكرًا وأنثى، أو ذكرين أو أنثيين، وبناء على هذا فإن صفة العمل في مسائل الحمل في طريقة الجدول واتباع الخطوات الآتية:
1- أن نجعل للمسألة الواحدة ستة حلول، لكل تقدير من تقادير الحمل مسألة على حدة، نعرف فيها حال الحمل وموقف الورثة الذين معه.
2- ننظر بين المسائل بالنسب الأربع: التماثل والتداخل والتوافق والتباين، فإذا تماثلت اكتفينا بأحدها وإذا تداخلت اكتفينا بأكبرها، وإذا توافقت أخذنا أحد المتوافقين وضربناهم في كامل الآخر، وإذا تباينت ضربنا بعضها في بعض، فما نحصل عليه فهو الجامعة للمسائل كلها.
3- نقسم الجامعة على أصل كل مسألة أو عولها أو مصحها، ونحصل على جزء السهم لها، نضربه في سهام كل وارث، نحصل على نصيبه من الجامعة.
4- نقارن بين نصيب الوارث الواحد في جميع المسائل، ونطبق الأحكام التي ذكرناها وهي:
1- إذا كان الحمل وارثًا في تقدير دون تقدير، فإننا نجعله وارثًا؛ لأن هذا هو الأحوط له.
2- إذا كان الحمل يختلف نصيبه قلة وكثرة في تقدير آخر، فإننا نوقف له الأكثر؛ لأنه الأحوط له كذلك.
3- إذا كان الوارث الذي مع الحمل يرث في تقدير دون تقدير لا يعطى شيئًا؛ لأن هذا في مصلحة الحمل.
4- إذا اختَلف نصيب الوارث الذي مع الحمل قلة وكثرة في تقدير دون تقدير؛ نُعطي له الأقل؛ لأنه في مصلحة الحمل أيضًا.
5- إذا لم يختلف نصيب الوارث الذي مع الحمل ولا يتأثر بالحمل ولا بالورثة، فإننا نعطي له نصيبه كاملًا؛ حيث لا ضرر على الحمل، ونوقف الباقي حتى يتضح الحال بالولادة، فنعمل بمقتضى الحال حينئذ.
بعض الأمثلة التطبيقية المشروحة:
مثالٌ تطبيقي أول يوضح ما سبق عن الحمل: مات عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم، فللأم الحامل من أبيه السدس لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث لكونهما أكثر من واحد ولا حاجب، ويعمل للحمل تقديرات ستة.
شرح صفة العمل في المسألة الموضحة في الجدول السابق:
على تقدير انفصال الحمل ميتا تكون المسألة من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة: للأم سهم فرضًا وردا وللأخوين لأم سهمان فرضا وردا، وعلى تقدير انفصاله حيا حياة مستقرة وهو ذكر فقط تكون المسألة من ستة أيضا؛ للأم الثلث وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة أسهم للحمل، وعلى تقديره أنثى فقط تكون المسألة من ستة كذلك للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وللحمل النصف ثلاثة، وعلى تقديره ذكران يكون أصل المسألة من ستة كذلك للأم السدس سهم وللأخوين لأم الثلث سهمان والباقي ثلاثة أسهم للحمل تنكسر وتباين، فنضرب أصل المسألة وهو 6 × حدوث الحمل وهو 2 تبلغ 12. للأم 1 × 2= 2 وللأخوين لأم اثنين 2 × 2= 4 ÷2= 2 وللحمل 2 × 2= 6. وعلى تقديره أنثيين تكون المسألة من ستة وتعول إلى سبعة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث سهمان وللحمل ثلثان أربعة. وعلى تقديره ذكرا وأنثى تكون المسألة أيضا من ستة، للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث سهمان لكل واحد سهمٌ وللحمل الباقي ثلاثة منقسمة للذكر اثنان وللأنثى سهم.
وبهذا يكون عمل المسائل قد انتهى وبقي تحصيل الجامعة، ويكون العمل التالي هكذا:
ننظر بين المسائل بالنسب الأربع فنجد بين المسألة الأولى3 والمسألة الثانية 6 تداخلًا، نكتفي بالأكبر وهو 6، ننظر بينه وبين المسألة السادسة 6 نجد بينهما مماثلة، فنكتفي بأحدهما وننظر بينه وبين المسألة الرابعة 12 نجد بينهما تداخلا فنكفي بالأكبر وهو 12، ننظر بينها وبين المسألة الخامسة7 نجد بينهما مباينة فنضرب أحدهم في الآخر يبلغ 84 ننظر بينها وبين المسألة السادسة 6 نجد بينهما تداخلا فنكتفي بالأكبر 84 ليكون هو الجامعة للمسائل كلها، ثم نقسم الجامعة على مسألة الأولى يحصل 28 نضعها فوقها كجزء السهم لها، ثم نقسّم الجامعة على المسألة الثانية يحصل 14 نضعها فوقها كذلك جزء السهم لها أيضًا ثم نقسم الجامعة على المسألة الثالثة يحصل 14 نضعها فوقها ثم نقسم الجامعة على المسألة الرابعة يحصل 7 نضعها فوقها كذلك وعلى المسألة الخامسة يحصل 12 نضعها فوقها وعلى السادسة يحصل 14 نضعها فوقها، ثم نعطي كل وارث الأضر في حقه من هذه المسائل وهو الأنقص، فتجد الأضر في حق الأم أن تُعطى من مسألة تقدير الحمل أنثيين فلها منها 1 في جزء سهمها 12= 12 وكذلك الأخوة لأم الأضر في حقهما إعطاؤهم والمسألة تقدير الحمل أنثيين فلهم منها 2 × 12= 24 ÷2= 12 ويُوقف الباقي وهو 48 إلى أن يتبين أمر الحمل بالوضع؛ فإن جاء الحمل أنثيين فله ما أوقفناه له وهو 48 فهي حقه، وإن جاء خلاف ذلك فيرد الحق إلى ذويه.
ويكون هكذا حسب الترتيب للمسائل:
1- إن جاء الحمل ميتًا فالأم أخذت 12 بينما حقها 28 فتأخذ 16 توفية لحقها، والأخ لأم أخذ 12 بينما حقه 28 فيأخذ 16 توفية لحقه، والأخ لأم الثاني مثله تمامًا يأخذ 16 فتلك هي 48 الموقوفة.
2- إن جاء الحمل ذكرًا واحدًا: الأم أخذت 12 بينما حقها 14 وتأخذ 2 توفية لحقها، والأخ لأم أخذ 12 بينما حقه 14 فيأخذ 2 توفية لحقه، والأخ الأم مثله تمامًا يأخذ 2 فهذه 6 والحمل الذكر الواحد له 42 سهمًا، يأخذها فيكون المجموع 48 وهي الموقوفة.
3- إن جاء الحمل أنثى واحدة فالأم أخذت 12 بينما حقها 14 فتأخذ 2 بقية حقها والأخ لأم أخذ 12 بينما حقه 14 فيأخذ 2 بقية حقه، والأخ لأم الثاني مثله تمامًا، فيأخذ 2 فهذه 6، والحمل الأنثى الواحدة لها 42 تأخذها فيكون المجموع 48 وهي الموقوفة.
4- إن جاء الحمل ذكرين: الأم أخذت 12 بينما حقها 14 فتأخذ 2 بقية حقها، والأخ لأم أخذ 12 بينما حقه 14 فيأخذ 2 بقية حقه، والأخ لأم الثاني مثله تمامًا فيأخذ 2 فهذه 6 والحمل الذكران له 42 سهمًا يأخذها فيكون المجموع 48 وهي الموقوفة.
5- إن جاء الحمل أنثيين أخذتا الموقوف لهما وهو 48 ولا شيء للأم ولا للأخوة لأم؛ لأن كلًّا منهم قد أخذ 12 وحقه 12 عند وجود الأنثيين فلا شي له إذن.
6- إن جاء الحمل ذكرًا وأنثى فالأم أخذت 12 بينما حقها 14 فتأخذ 2 والأخ لأم أخذ 12 وحقه 14 فيأخذ 2 والأخ لأم الثاني مثله تمامًا فيأخذ 2 فهذه 6 والحمل ذكرٌ وأنثى له 42 سهمًا يأخذها، وتقبل القسمة على عدد الرءوس 3 أي 42÷3= 14 × 2= 28 للذكر و14 للأنثى، فيكون المجموع 42 مع 6 السابقة يكون المجموع الكلي 48 وهي الموقوفة.
وإليك عزيزي الطالب ست مسائل تقوم أنت بحلها على ضوء ما شرح لك في المسألة السابقة، وسيشرح لك أيضًا في المسألة اللاحقة، حتى تتعلم كيفية توزيع التركة التي في ورَثتها حمل:
المسألة الأولى: ماتت وتركت زوجة ابن حامل وبنت وأخ لأم.
المسألة الثانية: مات عن زوجة حامل وبنت وأم.
المسألة الثالثة: مات عن أم وأخت شقيقة وزوجة أخ شقيق حامل.
المسألة الرابعة: مات عن زوجة وأب وأم وزوجة ابن حامل.
المسألة الخامسة: مات عن بنت وزوجة أب حامل من أبيه قبل موته.
المسألة السادسة: مات عن زوجة حامل وأخت شقيقة وأم.