Top
Image Alt

قسمة التركات

  /  قسمة التركات

قسمة التركات

القسمة في اللغة: من قَسَمَه، بفتح الثلاثة، أي: بفتح القاف، والسين، والميم، من قسمه يقسمه وقسَّمَهُ، بتشديد السين المفتوحة، أي: جزَّءَه بتشديد الزاي المفتوحة، وهي القِسمة بالكسر، والقِسم بكسر القاف، وسكون السين النصيب، والقَسْم بفتح القاف، وسكون السين العطاء.

القسمة عند الفرضيين: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه.

 وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض؛ لأن الفرض بذاته من علم الفرائض معرفة كيفية القسمة، وما تقدم من بيان الفروض، وأصحابها التأصيل، والتصحيح، ونحو ذلك وسيلة إليها؛ لأن الفرضي قد يصحح المسألة من عدد، والتركة دونه أو فوقه؛ ولأن تصحيح المسائل كالقالب الذي تقاس به الأشياء، وقسمة التركة كالشيء الذي يفرغ في قالبه.

طرق قسمة التركات:

لقسمة التركات طرق متعددة نكتفي منها بذكر اثنين فقط؛ لأنها أشهرها وأكثرها تداولًا عند الفرضيين:

الطريقة الأولى: استخراج جزء السهم، ويكون ذلك بقسمة التركة كلها على أصل المسألة، أو عولها، أو مصحها، فيكون الناتج هو جزء السهم المشترك بين سهام الورثة، فنضربه في سهام كل وارث يخرج نصيبه من التركة.

مثال تطبيقي على ذلك: ماتت عن زوج، وبنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، والتركة أربعة وعشرون ألف جنيهًا؛ فللزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف فرضًا لكونها واحدة ولا معصب، ولبنت الابن السدس تكلمة للثلثين مع البنت، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا عصبة مع البنات.

فأصل المسألة من اثني عشر للزوج ربعها ثلاثة أسهم، وللبنت نصفها ستة أسهم، ولبنت الابن سدسها سهمان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير، وهو سهم واحد، وتطبيق ما قلناه يكون كالآتي:

نقسم التركة أربعة وعشرين ألف على أصل المسألة اثني عشر يساوي ألفين من الجنيهات، هو جزء السهم ثم نضرب جزء السهم، هذا في عدد سهام كل وارث يعطينا نصيبه من التركة، ويكون هكذا: نصيب الزوج ثلاثة في ألفين يساوي ستة آلاف، نصيب البنت ستة في ألفين يساوي اثني عشر ألفًا، نصيب الابن اثنين في ألفين يساوي أربعة آلاف، نصيب الأخت الشقيقة واحد في ألفين يساوي ألفين، فيكون المجموع أربعة وعشرين ألفًا.

الطريقة الثانية: اختصار نصيب الوارث مباشرة دفعة واحدة، ويكون ذلك بضرب سهم الوارث في التركة كلها، مقسومًا على أصل المسألة، أو عولها، أو مصحها، وتطبيق هذا على نفس المسألة السابقة، زوج، وبنت وبنت ابن، وأخت شقيقة، والتركة أربعة وعشرون ألف جنيها، يكون كالآتي:

للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وهن البنات، وللبنت النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب، ولبنت الابن الثلث؛ تكلمه للثلثين مع البنت، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا؛ فأصل المسألة من اثني عشر، قيمة السهم الواحد أربعة وعشرون ألفا على اثني عشر تساوي ألفين من الجنيهات؛ فنصيب الزوج ثلاثة في أربعة وعشرين ألفًا على اثني عشر يساوي ستة آلاف بعد اختصار أربعة وعشرين ألفًا على أصل المسألة.

نصيب البنت ستة في أربعة وعشرين ألفًا على اثني عشر يساوي اثني عشر ألفًا نصيب بنت الابن يساوي اثنين في أربعة وعشرين على اثني عشر يساوي أربعة آلاف، نصيب الأخت الشقيقة واحد في أربعة وعشرين على اثني عشر يساوي ألفين من الجنيهات.

الطريقة الثالثة: طريقة المربعات والكسور: وذلك بأن نجعل للمسألة أربعة مربعات، المربع الأول للورثة، والثاني لفرض كل وارث، والثالث لأصل المسألة، وسهام كل وارث منه، والرابع للتركة ونصيب كل وارث منها الخامس للكسور من المصح إن وجد. وتحل المسألة بهذه الطريقة كالآتي:

1- تحل المسألة كالعادة ويعرف سهام كل وارث من أصلها.

2- نضرب سهم الوارث في التركة.

3- ما يخرج يقسم على أصل المسألة أو عولها، أو مصحها.

4- ما يخرج صحيحًا يوضع في خانة التركة أمام صاحبه الوارث، والكسر يوضع في المربع الأخير، وهو جزء من أصل المسألة، وتطبيق هذا على نفس مسألتنا يكون كالآتي:

الورثة في المربع الأول زوج، وبنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة. الفروض في المربع الثاني، ربع وهو نصيب الزوج؛ لوجود البنات، نصف وهو نصيب البنت لكونها واحدة ولا معصب، ثلث وهو نصيب بنت الابن تكملة للثلثين مع البنت، الباقي تعصيبًا نصيب الأخت الشقيقة.

المربع الثالث: أصل المسألة من اثني عشر، للزوج ثلاثة أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضه وهو أربعة، وللبنت ستة أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها اثنين؛ فيكون لها ستة أسهم، ولبنت الابن سهمان نتيجة أصل ضرب قسمة أصل المسألة اثني عشر على مقام فرضها، وهو ستة فيكون لها سهمان، والباقي وهو سهم تأخذه الأخت الشقيقة.

المربع الرابع: توضع فيه التركة، وهي أربعة وعشرين ألفًا، للزوج ستة آلاف، وللبنت اثنا عشر ألفا، ولبنت الابن أربعة آلاف، وللأخت الشقيقة ألفين، نصيب الزوج ثلاثة في أربعة وعشرين ألفًا تساوي اثنين وسبعين ألفًا على اثني عشر تساوي ست آلاف جنيه، يوضع في خانة الزوج تحت التركة، ولا يوجد كسر.

نصيب البنت ستة في أربعة وعشرين ألفًا يساوي مائة وأربعة وأربعين ألفًا على اثني عشر يساوي اثني عشر ألفًا جنيه يوضع في خانة البنت، ولا يوجد كسر، نصيب بنت الابن اثنين في أربعة وعشرين ألف يساوي ثمانية وأربعين ألف على اثني عشر يساوي أربعة آلاف جنيه، يوضع في خانة بنت الابن تحت التركة، ولا يوجد كسر، نصيب الأخت الشقيقة يساوي واحد في أربعة وعشرين ألفا يساوي أربعة وعشرين ألف على اثني عشر يساوي ألفين يوضع في خانة الأخت الشقيقة تحت التركة، ولا يوجد كسر.

بقي علينا أن نأتي بمسألة فيها كسر نقسمها على الطريقة الثالثة طريقة المربعات والكسور؛ ولكن قبل ذلك نأتي بمسألة أخرى نقسمها على الطرق الثلاث السابقة:

مات عن زوجة، وأختين شقيقتين، وعم شقيق، والتركة ستة وثلاثين فدانًا أولًا: حل المسألة على الطريقة الأولى طريقة استخراج جزء السهم الواحد، للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثين؛ لكونهما أكثر من واحدة، ولا معصب، ولا حاجب، ولا توجد بنت، ولا بنت ابن، وللعم الشقيق الباقي تعصيبًا.

فأصل المسألة من اثني عشر، للزوجة ثلاثة أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة اثني عشر على مقام فرضها، وهو أربعة، وللأختين الشقيقتين ثمانية أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة اثني عشر على مقام فرض الأختين ثلاثة، ثم ضرب الناتج في البسط؛ فيكون المجموع ثمانية لكل أخت أربعة أسهم، وللعم الشقيق الباقي.

حل المسألة على الطريقة الأولى طريقة استخراج جزء السهم: تكون بقسمة التركة على أصل المسألة، ثم ضرب الناتج في سهام كل وارث يعطينا نصيبه من التركة، وتكون هكذا:

نقسم التركة ستة وثلاثين فدانًا على أصل المسألة اثني عشر يساوي ثلاث أفدنة هي جزء السهم، نصيب الزوجة يساوي ثلاثة في ثلاثة بتسعة أفدنة، نصيب الأخت “ش” أي: الأخت الشقيقة، نصيب الأخت “ش” يساوي أربعة في ثلاثة يساوي اثني عشر فدانًا، نصيب العم “ش” أي: العم الشقيق يساوي واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة أفدنة؛ فيكون المجموع ستة وثلاثين فدانًا.

ثانيًا: حل المسألة على الطريقة الثانية طريقة استخراج نصيب الوارث مباشرة دفعة واحدة، للزوجة الربع، وللأختين الشقيقتين ثلثان، وللعم الشقيق الباقي تعصيبًا، فأصل المسألة أيضًا هو اثنا عشر: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل أخت أربعة أسهم، وللعم سهم، تقوم هذه الطريقة بضرب سهم الوارث في التركة كلها مقسومًا على أصل المسألة، أو عولها، أو مصحها؛ هكذا:

نصيب الزوجة ثلاثة في ست وثلاثين على اثني عشر يساوي تسعة هذا بعد الاختصار، نصيب الأخت “ش” أربعة في ستة وثلاثين على اثني عشر يساوي اثني عشر فدانا نصيب الأخت” ش” أربعة في ستة وثلاثين على اثني عشر يساوي اثني عشر فدانًا، نصيب العم “ش” واحد في ستة وثلاثين على اثني عشر يساوي ثلاثة أفدنة.

ثالثًا: حل المسألة على الطريقة الثالثة طريقة المربعات والكسور سبق شرحها. الورثة في المربع الأول، زوجة تحتها أخت شقيقة، تحتها أخت شقيقة تحتهم عم شقيق.

المربع الثاني: الفروض الربع نصيب الزوجة؛ لعدم وجود الفرع الوارث الثلثان للأختين الشقيقتين؛ لعدم وجود من يعصبهما، أو يحجبهما، ولعدم وجود بنت ولا بنت ابن، وللعم الشقيق الباقي.

المربع الثالث: نضع فيه أصل المسألة اثنا عشر، للزوجة منه ثلاثة أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها وهو أربع، وللأختين الشقيقتين ثمانية أسهم، لكل أخت سهم، وللعم الشقيق سهم الباقي.

المربع الرابع: نضع فيه التركة ستة وثلاثين فدان للزوجة تسعة أفدنة، ولكل أخت اثنا عشر فدانًا، وللعم ثلاثة أفدنة، نضرب عدد سهام الوارث في التركة، ثم نقسم الناتج على أصل المسألة؛ فيكون نصيبه من التركة، وهكذا في كل وارث.

نصيب الزوجة ثلاثة في ستة وثلاثين يساوي مائة وثمانية على اثني عشر يساوي تسعة أفدنة، يوضع في خانة الزوجة تحت التركة، ولا يوجد كسر نصيب الأخت “ش” أربعة في ست وثلاثين تساوي مائة أربعة وأربعين على اثني عشر تساوي اثني عشر فدانًا يوضع في خانة الأخت “ش” تحت التركة ولا يوجد كسر.

نصيب الأخت “ش” أربعة في ستة وثلاثين يساوي مائة أربعة وأربعين على اثني عشر تساوي اثني عشر فدان يوضع في خانة الأخت ش تحت التركة ولا يوجد كسر، نصيب العم “ش” واحد في ستة وثلاثين يساوي ستة وثلاثين على اثني عشر يساوي ثلاثة أفدنة يوضع في خانة العم “ش” تحت التركة، ولا يوجد كسر.

هذا وكنا قد وعدنا أن نأتي بمثال به كسر نقسمه على الطريقة الثالثة طريقة المربعات والكسور، وهاك هو المثال، أتينا في هذا الجدول، وما بعده بالفروض قبل الورثة، وهذا لا يضر، أما الخانة الأخيرة التي بها عملية الحساب، فليست من مربعات الجدول، وإنما هي لإتمام العملية الحسابية لكل وارث، أمام الخانات الخاصة به.

 ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، والتركة خمسة وعشرين فدانًا الجدول مكون من أربع من هذه الخانات، الخانة الأولى الفرض، والخانة الثانية الوارث، والثالثة أصل المسألة، والرابعة التركة، والخامسة: قصور المصح؛ فللزوج النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث لوجود عدد من الأخوات، وللأختين الشقيقتين الثلثان فأصل المسألة كما هو واضح من ستة: للزوج ثلاثة أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضه، وهو اثنان؛ فيكون له ثلاثة أسهم، وللأم سهم واحد جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة؛ فيكون لها سهم واحد، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرض الشقيقتين ثلاثة، ثم ضرب الناتج في البسط؛ فيكون أربعة أسهم، والتركة خمسة وعشرون فدانًا.

نعود إلى شرح هذه المسألة: ضربنا سهام كل وارث في كل التركة، ثم قسمنا الناتج على عول المسألة نجد أن المسألة كان أصلها ستة، وعالت إلى ثمانية فما خرج صحيحًا، وضعناه تحت التركة أمام ذلك الوارث، والكسر وضعناه في خانة الكسور، والكسر جزءٌ من أصل المسألة، ثم جمعنا الكسور؛ فوجدناها ثمانية من ثمانية تمثل واحدًا صحيحًا، والصحيح بدونه أربعة وعشرون فدانًا، ويجمع الواحد الصحيح إليها يكون خمسة وعشرين فدانًا، وهو عين التركة، وهذا دليل على صحة عملنا.

مثال ثان: به كسر: نفس الورثة مع تركة أخرى: ماتت عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، والتركة ألفين وثلاثمائة جنيه؛ فللزوج النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس؛ لوجود عدد من الأخوات، وللأختين الشقيقتين الثلثان؛ لكونهما أكثر من واحدة، ولا معصب ولا حاجب، ولا توجد بنت صلبية، ولا بنت ابن.

فأصل المسألة من ستة، للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم، فعالت المسألة إلى ثمانية، والتركة ألفان وثلاثمائة جنيه.

ننتقل إلى الخانة الرابعة والأخيرة التي وضعت بها الكسور: فثلاثة في ألفين ثلاثة، وهي سهام الزوج في ألفين وثلاثمائة يساوي ستة آلاف وتسعمائة على ثمانية، وهي أصل المسألة بعد عولها فيكون نصيب الزوج ثمانمائة واثنين وستين جنيهًا وأربعة على ثمانية من الجنيهات.

نصيب الأم سهم في ألفين وثلاثمائة يساوي ألفين وثلاثمائة على ثمانية، وهي أصل المسألة بعد عولها يساوي مائتين وسبعة وثمانين جنيها، وأربعة على ثمانية من الجنيهات.

نصيب الأخت الشقيقة الأولى: سهمان في ألفين وثلاثمائة يساوي أربعة آلاف وستمائة على أصل المسألة بعد عولها، وهو ثمانية يساوي خمسمائة خمسة وسبعين جنيهًا.

نصيب الأخت الثانية اثنين في ألفين وثلاثمائة يساوي أربعة آلاف وستمائة على ثمانية يساوي خمسمائة وخمس وسبعين.

ضربنا سهام كل وارث في كل التركة ثم قسمنا الناتج على أصل المسألة العائل، فما خرج وضعنا الصحيح موضعه في خانة التركة أمام صاحبه الوارث، كما وضعنا الكسر موضعه في خانة الكسر أمام ذلك الوارث، ثم جمعنا الصحيح، فوجدناه ألفين وتسعمائة وتسع وتسعين جنيهًا، ثم جمعنا الكسور فوجدناها ثمانية من أصل المسألة العائل ثمانية أي: يمثل واحدا صحيحا؛ فبإضافته إلى الرقم ألفين وتسعمائة وتسع وتسعين نجد ألفين وثلاثمائة جنيه، وهو عين التركة، وهذا دليل صحة في التقسيم.

مثال ثالث به كسر: مات عن زوجة، وأم، وبنت، وأخ شقيق، والتركة ثلاثون فدانًا؛ فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، وهو البنت، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وهو البنت، وللبنت النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا مع البنت؛ فأصل المسألة، كما هو واضح في المربع الثالث: أربعة وعشرون، للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللبنت اثنا عشر سهمًا، وللأخ الشقيق خمسة أسهم؛ فالمربع الرابع وضعنا التركة ثلاثين فدانًا للزوجة ثلاثة أفدنة، وللأم خمسة أفدنة، وللبنت خمسة عشر فدانًا، وللأخ الشقيق ستة أفدنة.

فللزوجة ثلاثة أفدنة جاءت نتيجة ضرب ثلاثة وهي سهامها في التركة ثلاثين يساوي تسعين على أربعة وعشرين، وهو أصل المسألة، يساوي ثلاثة على ثمانية عشر على أربعة وعشرين. وللأم أربعة في ثلاثين يساوي مائة وعشرين على أربعة وعشرين يساوي خمسة، وللبنت اثنا عشر في ثلاثين يساوي ثلاثمائة وستين على أربعة وعشرين، وهو أصل المسألة يساوي خمسة عشر فدانًا، وللأخ الشقيق خمسة في ثلاثين يساوي مائة وخمسين على أصل المسألة أربعة وعشرين يساوي ستة، وستة على أربعة وعشرين؛ فبجمع الصحيح؛ تبين أنه تسعة وعشرون من ثلاثين؛ ضربنا سهام كل وارث في كل التركة، ثم قسمنا الناتج على أصل المسألة، ثم وضعنا الصحيح في موضعه، والكسر في موضعه كذلك، ثم جمعنا الكسور، وصححناها، وأضفناها إلى الصحيح، فكان مجموع التركة صحيحًا وهو ثلاثون فدانًا.

مثال رابع به كسر وتصحيح للمسألة: مات عن بنت، وبنت ابن، وجدة وأخت لأب، وأخ لأب، والتركة ستمائة وخمسة عشر دينارًا، فللبنت النصف فرضًا؛ لكونها واحدة، ولا معصب، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع البنت وللجدة السدس فقط، وللأخ لأب والأخت لأب الباقي تعصيبًا، فأصل المسألة من ستة، للبنت ثلاثة أسهم، ولبنت الابن سهم، وللجدة سهم، وللأخت لأب، والأخ لأب السهم الباقي.

فكسر السهم على الأخ لأب، والأخت لأب على ثلاثة، وهو عدد رءوس العصبة؛ وبالتالي كان لابد من تصحيح المسألة كما هو واضح في أعلى الأصل، والمصحح؛ فقمنا بتصحيح المسألة بضرب أصلها ستة في عدد رءوس العصبة المنكسر عليهم السهم؛ فيكون الناتج ثمانية عشر سهمًا بعد التصحيح.

للبنت تسعة أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة بعض التصحيح ثمانية عشر على مقام فرضها وهو اثنان، ولبنت الابن ثلاثة أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ثمانية عشر على ستة يساوي ثلاثة، وللجدة أيضًا ثلاثة جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ثمانية عشر على مقام فرض الجدة، وهو ستة يساوي ثلاثة. والمتبقى وهو ثلاثة مقسم على الأخ لأب، والأخت لأب، وللأخ لأب سهمان, وللأخت لأب سهم واحد فقط.

ننتقل إلى تقسيم التركة على كل وارث: نصيب البنت من التركة تسعة في ستمائة وخمسة عشر، وهي التركة تساوي خمس آلاف وخمسمائة وخمس وثلاثين على ثمانية عشر يساوي ثلاثمائة وسبعة وتسعة على ثمانية عشر.

نصيب بنت الابن ثلاثة في ستمائة وخمسة عشر يساوي ألف وثمانمائة خمسة وأربعين على ثمانية عشر يساوي مائة واثنين وتسعة على ثمانية عشر من الدينار.

نصيب الجدة: ثلاثة في ستمائة وخمسة عشر يساوي ألف وثمانمائة خمسة وأربعين على ثمانية عشر يساوي مائة واثنين وتسعة على ثمانية عشر من الدينار.

نصيب الأخت لأب واحد في ستمائة وخمسة عشر يساوي ستمائة وخمسة عشر على ثمانية عشر يساوي أربعة وثلاثين، وثلاث على ثمانية عشر من الدينار.

نصيب الأخ لأب اثنان في ستمائة وخمسة عشر يساوي ألفين وثلاثين على ثمانية عشر يساوي ثمانية وستين وستة على ثمانية عشر من الدينار.

ضربنا سهام كل وارث في كل التركة، وما نتج قسمناها على مصح المسألة؛ فكان نصيب الوارث، ورفعنا الصحيح في خانة التركة كما هو واضح، والكسر في خانة الكسور، كما هو واضح، كل ذلك أمام الوارث صاحب السهام، وكذلك في بقية الورثة، ويلاحظ أن المسألة احتاجت إلى تصحيح؛ نظرًا لوجود العصبة الأخت لأب والأخ لأب، نصيبهم سهم واحد عدد رءوسهم ثلاثة لا ينقسم ويباين.

وقد صححناه بضرب عدد الرءوس ثلاثة في أصل المسألة ستة، فصحت من ثمانية عشر، ثم ضربنا عدد الرءوس مرة أخرى في سهام العصبة؛ فنتج ثلاثة: للأخت واحد، وللأخ اثنان.

error: النص محمي !!