كيفية توريث الطائفة الثانية، والثالثة والخامسة، والرابعة والسادسة
المسألة الثانية عشرة: توفي وترك بنت ابن عم شقيق، وبنت ابن عم لأب، وبنت ابن عم لأم، وابنَ بنت خال شقيق، وبنت ابن خال شقيق، وابن ابن خال لأب، وابنَ ابن خال لأم.
هنا تعدد الورثة واختلفوا في حيز القرابة -أي: في جهة القرابة- فبعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، ففريق الأب له الثلثان، وتستقل بهما بنت ابن العم الشقيق؛ لماذا؟ لاتصالها بالميت عن طريق العاصب، وهو ابن العم الشقيق، ولقوة قرابتها عن بنت ابن العم لأب، وفريق الأم له الثلث، وهو موزع على ابن بنت الخال الشقيق، وبنت ابن الخال الشقيق؛ لاستوائهما في قوة القرابة، ويكون التفاضل للذكورة والأنوثة حينئذ؛ لذلك كان للذكر ضعف الأنثى.
وقد احتاجت المسألة إلى تصحيح فصححناها بطريق التصحيح المعروفة.
توريث الطائفتين الثالثة والخامسة:
سبق أن بينا: أن الطائفة الثالثة هي أعمام أبي الميت لأم، وعماته الشقيقات أو لأب، أو لأم، وأخواله وخالاته مطلقًا كذلك، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقًا أيضًا، وحاصلها عمومة أبوي الميت وخؤلتهما.
كما سبق أن بينا: أن الطائفة الخامسة هي أعمام أبي أبي الميت لأم، وأعمام أبي أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين، أو لأب، أو لأم، وأعمام أم أم الميت، وأم أبيه، وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين، أو لأب، أو لأم، وحاصلها عمومة جدي الميت وخؤلتهما، فإذا تعدد ذوي الأرحام من هاتين الطائفتين فالقاعدة في توريثهم هي ما ذُكِرَ في توريث الطائفة الأولى، والتي بينتها المادة الخامسة والثلاثين من القانون، حاصلها: أنهم إذا كانوا جميعًا من قرابة الأب فقط أو من قرابة الأم فقط، قُدِّم في الميراث أقواهم قرابةً، فَمَن كان للأبوين، فهو أولى ممن كان لأب أو لأم، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإذا كان بعضهم من قرابة الأب، وبعضهم من قرابة الأم، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على أفراده على النحو السابق بيانه، وإذا استووا في قوة القرابة اشتركوا في الميراث، وقُسمت الأموال بينهم على أبدانهم مع مراعاة أن: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11].
مثال على توريث الطائفة الثالثة:
توفي وترك عم أبيه لأم، وخالَ أبيه لأم، وعم أمه الشقيقة، وهنا تساووا قرابة الأب في القوة في عم أبيه لأم، وخال أبيه لأم، فكان لهما الثلثان مناصفةً، وانفرد عم أمه الشقيق فكان له الثلث كما هو واضح.
مثال على الطائفة الخامسة:
توفي وترك خال أبي أبيه الشقيق، وعمةَ أبي أبيه الشقيقة، وعم أبي أبيه لأمه، وعم أم أمه لأب، وعم أم أمه لأم، في هذا الجدول تعدد الورثة واختلفت جهات قرابتهم، فبعضهم من جهة الأب: وهو خال أبي أبيه الشقيق وعمة أبي أبيه الشقيق، وبعضهم من جهة الأم: وهو عم أبي أبيه لأمه، وعم أم أمه لأب، وعم أم أمه لأم، ففريق الأب له الثلثان يختص بهما خال أبي أبيه الشقيق وعمة أبي أبيه الشقيقة: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وذلك لأن كلًّا منهما يدلي إلى الميت بوارث، وتراعَى الذكورة والأنوثة فيكون للذكر ضعف الأنثى، وفريق الأم له الثلث يختص به عم أم أمه لأب؛ لقوة قرابته.
توريث الطائفتين الرابعة والسادسة:
الطائفة الرابعة: هي أولاد من ذكروا في الطائف الثالثة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا، وحاصلها الفروع غير العصبة لعمومة أبوي الميت وخؤلتهما.
والطائفة السادسة: هي أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا، وحاصلها الفروع غير العصبة لعموم جدي الميت وخؤلتهما. وحكم توريث أفراد هاتين الطائفتين هو حكم توريث الطائفة الثانية.
والقاعدة في توريث هذه الطائفة إذا تعددوا أنهم إذا اختلفوا في درجة القرب إلى الميت، فأولاهم بالميراث أقربهم إليه درجةً، سواء اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا جميعًا من جهة الأب فقط أو كانوا جميعًا من جهة الأم فقط، أو اختلف حيز قرابتهم بأن كان بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم؛ وذلك لأن ميراث ذوي الأرحام ينبني على القرب.
مثال على توريث الطائفة الرابعة:
توفي وترك بنت عمة أبيه الشقيقة، وابنَ عم أبيه لأم، وبنت عم أبيه لأب، وبنت خالة أبيه الشقيقة، وابن خال أمه الشقيق، وابنَ عم أمه الشقيقة، في هذا الجدول تعدد الورثة واختلف الحيز، فبعضهم من جهة الأب وهم الثلاثة الأول، وبعضهم من جهة الأم وهم الثلاثة الأخر، ففريق الأب له الثلثان وتستقل بهما بنت عم أبيه لأب؛ لاتصالها بالميت بعاصب، وهو عم أبيه لأب، ولا شيءَ لبنت عمة أبيه الشقيقة، ولا بنت عم أبيه لأم؛ لأنهما يدليان إلى الميت بذي رحم. ومعلوم أن مَن أدلى إلى الميت بعاصب مقدم على من أدلى إلى الميت بذي رحم، وفريق الأم له الثلث يقسَّم مناصفةً بين ابن خال الأم الشقيق، وابن عم الأم الشقيق؛ وذلك لاتحادهما في قوة القرابة.وقد صححنا المسألة.
مثال على توريث الطائفة السادسة:
توفي وترك ابن عم أبي أبيه لأم، وابنَ خال أبي أبيه الشقيق، وابن عمة أبي أبيه الشقيقة، وابن عم أمه لأب، وابن عم أمه لأم، في هذا الجدول تعدد الورثة واختلفوا في الحيز، فالثلثان لقرابة الأب وهم الثلاثة الأول، يكونان مناصفةً بين ابن خال أبي أبيه الشقيق، وابن عم أبي أبيه الشقيقة، وابن عمة أبي أبيه الشقيقة؛ وذلك لقوة قرابتهما، ولا شيءَ لابن عم أبي أبيه لأمه؛ لضَعف قرابته، والثلث يكون لقرابة الأم، ويختص به ابن عم أمه لأب؛ وذلك لقوة قرابته؛ لأنه من جهة الأب، ولا شيء لابن عم أمه لأم، وذلك لضعف قرابته.