ما يفيده الخبر المتواتر
. حكاية الإجماع في إفادة المتواتر العلم، وبيان ضلال السُّمَنية:
هناك إجماع بين أهل العلم قديمًا وحديثًا على أن الخبر المتواتر يفيد العلم، والنصوص في ذلك كثيرة، منها:
قول الإمام الغزالي -رحمه الله- في كتابه (المستصفى): أما إثبات كون التواتر مفيدًا للعلم فهو ظاهر، خلافًا للسمنية، حيث حصروا العلوم في الحواس، وأنكروا هذا، وحصرهم باطل. ومن العلماء من يرى حكاية الخلاف في المسألة، ويرى أن الأكثرين يقولون بإفادته العلم، كالبيضاوي والإسنوي، وكأنهم بذلك يعتبرون مخالفة السمنية والبراهمة مانعًا من الإجماع، لكن الراجح قول من حكى الإجماع في ذلك، وأن خلاف هؤلاء -يعني: السمنية والبراهمة، وسنعرف بهما بعد قليل إن شاء الله- أن خلاف هؤلاء لا يعتبر؛ ولذلك قال الشوكاني -رحمه الله: واعلم أنه لم يخالف أحد من أهل الإسلام ولا من العقلاء في أن خبر التواتر يفيد العلم، وما روي من الخلاف في ذلك عن السُّمَنية والبراهمة فهو خلاف باطل لا يستحق قائله الجواب عليه.
والواقع أن ذلك كله يخالف ما عليه جمهور العلماء، وسنذكر لكم رأي الجمهور في إفادة الخبر المتواتر العلم، ورأي السُّمَنية والبراهمة، ونبين فساد هذا الرأي -إن شاء الله.
الحاصل أن في المسألة رأيين:
الرأي الأول –جمهور العلماء: يرون أن المتواتر يفيد العلم، ويجب تصديقه وإن لم يدلوا عليه دليل آخر، سواء كان موجودًا في الماضي أو في الحال.
الرأي الثاني: السُّمَنية -بضم السين وفتح الميم: طائفة أو فرقة منسوبة إلى سُومان، وهم قوم من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحس، أما البراهمة: فهم قوم ينكرون الرسالة، ويعبدون الله عبادةً مطلقة، لا من حيث إرسال نبي ولا رسول معين، ويقولون: إنه ما في الوجود شيء إلا وهو مخلوق لله تعالى؛ إذن فهم معترفون بالوحدانية، لكنهم ينكرون الأنبياء والمرسلين مطلقًا، فعبادتهم لله تعالى كعبادة الرسل قبل الإرسال، ويزعمون أنهم أولاد إبراهيم عليه السلام وهذه الطائفة أكثر ما توجد في بلاد الهند، ومنهم أناس يعبدون الأوثان ويسمون أنفسهم براهمة.
2. أدلة الجمهور على أن الخبر المتواتر يفيد العلم:
استدل الجمهور على إفادة الخبر المتواتر العلم مطلقًا -يعني: في الماضي وفي الحال- بأنا نعلم بالضرورة أن مكة والمدينة مدينتان موجودتان، فأنت إذا سألت أي إنسان الآن على وجه الأرض: هل تؤمن بوجود مكة؟ يقول: نعم، وإن لم يذهب إليها، وهل تؤمن بوجود المدينة؟ يقول: نعم، وإن لم يذهب إليها، فنحن نعلم بالضرورة أن مكة والمدينة مدينتان موجودتان، ونعلم أيضًا وجود الأشخاص الماضية، كالأنبياء -عليهم السلام- والصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين، وأئمة المذاهب: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وليس لنا طريق لهذا العلم إلا النقل المتواتر، فنحن لم نشاهد الأنبياء -عليهم السلام- ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة المذاهب؛ إذن كيف وصل لنا العلم بهم؟ ليس لنا طريق لهذا العلم إلا النقل المتواتر؛ ومن ثم كان المتواتر مفيدًا للعلم، وهذا من أقوى الأدلة والحجج على إفادة المتواتر للعلم؛ حيث ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويعلم وجود بلد اسمها مكة، وبلد اسمها المدينة، وبلد اسمها الهند، وأخرى اسمها السند، وبلد اسمها مصر، وإن لم يذهب إلى هذه البلاد، وإنما طريق علمه به هو النقل المتواتر، ولهذا حصر السمنية العلم في الحواس الخمسة، هم يقولون: نحن لا نؤمن بشيء ولا نعلم شيئًا إلا إذا ثبت بحاسة من الحواس الخمسة المعروفة، فنقول لهم: هذا الحصر -حصر العلم في الحواس الخمسة على زعمكم- باطل، ووجه بطلانه: أن مدارك اليقين خمسة، وهي:
المدرك الأول: ما يسميه أهل العلم الأوليات، ومعنى الأوليات يعني العقليات المحضة، الأمور العقلية المحضة، التي قضى العقل بمجرده بها، من غير استعانة بحس وتخيل، وبالمثال يتضح المقال: علم الإنسان بوجود نفسه، بماذا تحقق هذا؟ لا جائز أن تقول: تحقق بإحدى الحواس، هو تحقق بما يعرف بالأوليات وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير الاستعانة لا بحس ولا بتخيل.
المدرك الثاني: ما يعرف بالمشاهدات الباطنة: مثال ذلك: علم الإنسان بجوع نفسه وعطشه، أنت كيف تشعر بأنك جوعان أو عطشان، هل هذا يدرك بالحواس؟ أبدًا، هذا بما يعرف بالمشاهدات الباطنة، فعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، فليست حسية ولا هي عقلية، يعني: أنت لا تعمل عقلك وفكرك لكي تثبت أنك جوعان أو عطشان بل هذه أمور تثبت بأحاسيس باطنة، حتى إن البهيمة تدرك ذلك، والصبي يدرك ذلك، والأوليات لا تكون للبهائم.
المدرك الثالث: لنفند به كلام السمنية الذين يرون أنَّ الأمور لا تدرك ولا يحصل العلم إلا بالحواس الخمسة فقط: وهو ما يعرف بالمحسوسات الظاهرة وهي الأمور المدركة بالحواس الخمسة، التي يراها السمنية لا يدرك العلم إلا بها، هذه يسميها العلماء المحسوسات الظاهرة، وهي المدركة بالحواس الخمس، والحواس الخمس كما تعرفون: البصر، والسمع، والذوق، والشم، واللمس، فالمدرك بواحد منها يقيني، يعني: أدركه على جهة اليقين، كقولنا مثلًا: الثلج أبيض، بماذا أدركت هذا؟ أدركت بحاسة البصر، الحكم على أن الثلج أبيض هذا مدرك بحاسة البصر فهي حاسة ظاهرة، والقمر مستدير.
المدرك الرابع: ما يسميه العلماء بالتجريبيات ويعبر عنها باطراد العادة، يقولون: اطردت العادة على كذا، أو أن التجربة أثبتت كذا، ككون النار محرقة، هذا ثبت بماذا؟ بالتجربة وباطراد العادة، وكون الخبز مشبع، هذا ثبت بماذا؟ بالتجربة وباطراد العادة، والماء مرو، والخمر مسكر، والحجر هاوٍ، هاوٍ يعني: الحجر يسقط إذا رميته من مكانٍ مرتفع، وهذه أمور يقينية عند من جربها وليست هذه محسوسة فإن الحس شاهد حجرًا يهوي بعينه، أما أن كل حجر هاوٍ فقضية عامة لم يشاهدها وليس للحس إلا قضية في عينٍ، يعني: ما يراه يحكم عليه وما عداه لا يستطيع أن يحكم به.
المدرك الخامس: مثاله العلم بوجود مكة، ووجود المدينة، ووجود واشنطن، ولندن، ونحو ذلك من البلاد النائية، هذا بماذا علمناه؟
نحن لم نره ولم نسافر إليه، هذا لمن لم يسافر إلى هذه الأماكن، لكني حصل عندي علم بوجود هذه الأماكن، وليس هذا بمحسوس، إنَّما للحس أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة والمدينة وواشنطن ولندن مثلًا، أما الحكم بصدق المخبر، فذلك راجع إلى ماذا؟ إلى العقل.
فهذه الخمسة مدارك لليقين، ومنها يستفاد أن حصر السمنية العلم في الحواس الخمس فقط حصر باطل، فقد سمعتم الآن أن مدارك اليقين خمسة، من بينها مدارك اليقين بالحواس الخمس، أما أن نحصر المدارك في الحواس فقط، وهي أحد الأمور الخمسة التي ذكرناها فهذا كلام غير مسلّم للسمنية.
وعلى ذلك فحصر السمنية العلم في المدارك أو في الحواس الخمس فقط باطل لا يلتفت إليه -على حد قول بعض العلماء- على أن كل خلاف لا ينبغي أن يلتفت إليه فقد خالف السوفسطائية في وجود المحسوسات، وقالوا: حقائق الأشياء غير ثابتة، فأنكروا حتى وجود أنفسهم، وإلى هنا نكون قد بينا مدارك اليقين.
3. أدلة السُّمَنية على أنَّ الخبر المتواتر لا يفيد العلم، والرد عليها:
للسُّمَنية أدلة على أن العلم لا يحصل إلا بالحواس الخمس فقط، أشهرها خمسة، وهي:
الدليل الأول: لو وقع العلم بخبر الجماعة لوقع العلم بخبر اليهود عن موسى عليه السلام أنَّه قال: لا نبي بعدي، وبخبر النصارى عن عيسى عليه السلام أن اليهود قتلته وصلبته.
فوجه دلالة السُّمَنية من هذا الدليل أنَّ اليهود مع كثرتهم أخبروا بقول موسى عليه السلام: لا نبي بعدي، والنصارى مع كثرتهم أخبروا بأن اليهود قتلت عيسى عليه السلام وصلبته، وهذا الخبر لا يفيد علمًا لا من قريب ولا من بعيد.
جواب الجمهور على هذا الدليل: ما زعمه اليهود والنصارى فَقَدَ شرطًا أساسيًّا من شروط التواتر، ونحن قد ذكرنا للتواتر شروطًا لا يتحقق التواتر إلا بهذه الشروط، فما زعمه اليهود والنصارى قد فقد شرطًا من شروط التواتر، وإذا فقد شرط التواتر فالخبر لا يفيد العلم، فما هو هذا الشرط الذي فقد؟ هو وجود الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات، قلنا هناك: لا بد أن يكون العدد الذي يروي الخبر المتواتر، العدد موجود في كل طبقة من الطبقات؛ ولذلك قيل: إن أول من أمرهم أن يقولوا ذلك هو أحمد بن يحيى الراوندي وكان بأصبهان وهو أحد الملاحدة والزنادقة، وقال لهم: قولوا إن موسى عليه السلام قال لا نبي بعدي، وتناقلوا هذا الخبر، وهو بهذا يريد أن يكذب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
فالذي أمرهم بأن يقولوا هذا القول في مبدأ الأمر واحد، إذن عدد التواتر لم يتحقق في الطبقة الأولى من طبقات رواية الخبر، وعليه فالخبر فقد شرطًا من شروط التواتر فلا يكون متواترًا.
إذن دليل السُمَنية الأول دليل غير مسلم، بل دليل ضعيف وواهٍ، أما أن النصارى رووا عن موسى عليه السلام أنَّه لا نبي بعدي، فيكذبه الواقع بدليل أن بعض النصارى دخل في الإسلام، إذن الخبر عندهم لم يثبت ولم يصدق ولم يفد التواتر، وأنَّ النصارى فيما بينهم اختلفوا في قتل المسيح هل قتل المسيح عليه السلام وصلب أم لا؟ إذن الخبر غير مسلم وفاقد شرط من شروط التواتر فلا يتحقق به العلم، وعليه فهذا الدليل الأول للسمنية دليل باطل.
الدليل الثاني: لو وقع العلم بخبر التواتر؛ لأدى ذلك إلى التناقض، كيف ذلك؟ قالوا: إذا أخبر جمعان غفيران بنقيضين، يعني قالوا: لو وقع العلم بخبر التواتر؛ فهذا يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهذا محال.
جواب الجمهور على هذا الدليل: لا يجوز اتفاق -وهذه من الأمور المسلمة ومن البديهيات- خبرين متضادين في شيء واحد أبدًا، فتواتر النقيضين محال عادة؛ لأن ما يفيد العلم لا يمكن أبدًا أن يتعارض، ولا يوجد في الواقع ونفس الأمر خبران يفيدان العلم متضادان أبدًا، إذن زعم السُمَنية أنه لو وقع العلم بخبر التواتر؛ لأدى ذلك إلى التناقض زعم فاسد؛ لأننا نقول: لا يجوز اتفاق خبرين متضادين في شيء واحد أبدًا.
الدليل الثالث: إن كل واحد من الذين تواترت أخبارهم يقدر على الكذب في حال الاجتماع كما يقدر على الكذب في حال الانفراد، فإذا لم يقع العلم بخبرهم عند الانفراد؛ لأجل هذا التجويز كذلك حال الاجتماع، ومعنى هذا الدليل يقولون: هب أن الذين تواتر خبرهم مائة كل واحد من المائة على انفراد يجوز في حقه أن يكذب، لو أخذناه منفردًا فيجوز عليه إذا كان منفردًا أن يكذب، فإذا جاز كذبه حال الانفراد جاز كذبه حال الاجتماع.
إذن قاسوا خبر الواحد في أنه لا يفيد العلم، أو قاسوا خبر المتواتر في أنه لا يفيد العلم على خبر الواحد في عدم إفادته العلم بأنه يجوز على كل واحد من المخبرين عند الانفراد أن يكذب.
جواب الجمهور على هذا الدليل: أنَّهم وإن كانوا كذلك إلا أنه لا يجوز عادةً مع كثرتهم أن يكذبوا واختلاف هممهم وأديانهم، وعدم الداعي أن يجتمعوا على الكذب، لا يوجد داعٍ هناك أن يجتمعوا على الكذب؛ بل كل واحد يخبر بما رآه حقيقةً فإذا جاز للواحد أن يدعوه أمر إلى الكذب فلا يجوز أن يدعوا الجمَّ الغفير والخلق العظيم داعٍٍ واحد إلى أن يكذبوا، يعني: لو جوزنا الكذب على واحد منفرد لا نستطيع أن نجوز الكذب على جماعة؛ إذ لا يوجد عامل مشترك يجمع هؤلاء الجمع على أن يكذبوا، فالاجتماع أثر في الحكم، فلا يوجد عند عدمه، ولا يلزم من جواز كذب كل واحد جواز كذب الجميع.
الدليل الرابع: إنَّ الإخبار تواترًا ممتنع، يعني: مجيء الخبر على صورة التواتر هذا أمر ممتنع أصلًا لماذا أيها السُّمَنية؟ قالوا: قياسًا على امتناع العدد الكبير على أكل طعامٍ واحد، يعني: لا يجوز أن يجتمع عدد كبير -مائة أو أكثر من مائة- تتفق رغبتهم أن يأكلوا طعامًا واحدًا في وقت واحد، لذلك قالوا: إن الإخبار عن طريق التواتر ممتنع قياسًا على امتناع العدد الكبير على أكل طعام واحد.
جواب الجمهور على هذا الدليل: هذا قياس مع الفارق بين الفرع والأصل، الأصل عندي في هذا الدليل هو امتناع العدد الكبير على أكل طعام واحد، والفرع امتناع الإخبار تواترًا؛ فالجمهور يقولون إن هذا قياس مع الفارق يعني بين الفرع والأصل، ومن الأمور المعلومة في أصول الفقه أن القياس مع الفارق باطل، وكيف كان هذا قياسًا مع الفارق؟
قالوا: الفارق هو وجود الداعي في إخبار الكل، فيه داعٍ، وفيه عامل مشترك يجمع الكل في الإخبار وهو العادة هاهنا فإن عادة الإنسان أن يخبر بما يعلم، هذه عادة، وعدم الداعي في المقيس عليه؛ حيث إن الداعي إلى الأكل هو الاشتهاء، لكل إنسان شهوة في أن يأكل شيئًا معين، وقلما يكون اشتهاء الجماعة طعامًا واحدًا عادةً، فالعادة تفيد وتدل على أن الخبر هذا أمر ممكن وهذا أمر سائغ وجائز، أما العادة تمنع أن يتفق عدد كبير على نوع واحد من الطعام، إذن فالقياس مع الفارق فيكون باطلًا ويكون الدليل باطلًا.
الدليل الخامس: لو أفاد الخبر المتواتر العلم، يعني: لو سلمنا لكم يا معشر الجمهور أن الخبر المتواتر يفيد العلم، لما كان هناك تفاوت بين ما علم بالخبر المتواتر، وما علم بغيره من الأمور المحسوسة، المدركة بالحس، ومن الأمور البديهية؛ لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت، فالذي أعلمه بطريق الخبر المتواتر لا بد أن يكون في نفس الدرجة لما أعلمه وأدركه بحاسة من الحواس الخمس، هذا كلام السُمَنية.
ولكن التفاوت -كما يقول السُمَنية- نحسه من أنفسنا فإنا نقطع بأن علمنا بأنه لا واسطة بين النفي والإثبات، فالشيء إما منفي وإما مثبت ولا توجد واسطة بينهما.
جواب الجمهور على هذا الدليل: التفاوت الحاصل بين المعلومات يعني: سلمنا لكم حصول تفاوت في الأمور المعلومة؛ فالذي أعلمه بأحد الحواس الخمس غير الذي أعلمه بخبر التواتر مثلًا، لكن التفاوت الحاصل بين المعلومات سببه أن بعض القضايا يكثر استعمالها ويتصور طرفيها، وبعضها لا يكثر تردده واستعماله، فلذلك يستأنس العقل ببعضها دون بعض.
الحاصل: يتضح لنا جليًّا أن مذهب الجمهور القائل بإفادة التواتر العلمي مطلقًا هو الراجح والصواب، وما عداه باطل، ويجدر بالذكر التنبيه على أن مذهب السُّمَنية بعض أهل العلم أعرض عنه، وقال: هذا لا يستحق أن نذكره في كتب الأصول، وقالوا: لا ينبغي أن يلتفت إليه، فكل خلاف لا وزن له ولا قيمة له ما ينبغي أن نلتفت إليه ولا نقف عنده، فقد خالف السفسطائية في وجود المحسوسات، وقالوا: حقائق الأشياء غير ثابتة، فأنكروا وجود أنفسهم.